وفقاً للقانون الأردني للتحكيم، يمكن أن يكون عدد المحكمين فردياً، كذا يمكن أن يكون هذا العدد زوجياً، والقانون الأردنی من القوانين العربية القليلة التي تجيز أن يكون عدد المحكمين زوجياً.
- إذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يحال الخلاف على محكم واحد فقط.
۲- إذا أحيل الخلاف إلى محكمين اثنين يجوز لهما أن يعينا فيصلاً في أي وقت خلال المدة التي خولا إصدار القرار فيها. .
3- إذا سمح المحكمان بمرور الوقت المعين لإصدار القرار أو مرور الوقت الذي حدداه لذلك دون أن يصدرا القرار.
وإذا حضر المحكم الفيصل، هنا يكون الأخير هو المحكم الوحيد، ويفقد المحكمان الآخران صفتهما المتقدمة بعد أن فشلا فی حسم النزاع المعنى؛ أو بعبارة أخرى: «يعتبر الفقه الأردني أنه في هذه الحالة تنتقل مهمة التحكيم برمتها وتنتهي مهمة المحكمين السابقين.
ويجب أن يكون المحكم متمتعاً بالأهلية اللازمة، فيجب ألا يكون قاصراً أو مفلساً أو محجوراً عليه، ولا يجوز للقاضي أن يكون محكمة حتى ولو تم ذلك مجانا، أو بعبارة أخرى لكل ما نص عليه التحكيم الأردني في شأن أهلية المحكم هو أنه جعل حالة فقدان المحكم للأهلية.