ويجوز عزل المحكم من جانب الخصم الذي عينه، شريطة أن يحدث ذلك قبل قيام المحكمة التجارية بالتصديق على تعيينه، وعلى العكس من ذلك، لا يجوز عزل المحكم بعد قيام المحكمة المتقدمة بالتصديق على تعيينه. وهي أن المحكمة التجارية متي صادقت على تعيين المحكم فإنها تعتبر بذلك قد أنابته عنها في حل النزاع واستخلفته للقيام بهذه المهمة، ولا يعود تابعة للطرف الذي عينه.