1- يحق للأطراف اختيار المحكم الذي يرونه دون قيد أي شرط، فقد يكون وطنيا وقد يكون أجنبية، وقد يكون من رجال القانون أو من غير رجال القانون. ولكن في أي حال، يجب منی الشخص الذي اختير للعمل كمحكم أن يعلن عدم تبعيته للطرف الذي عينه، قبل مباشرة مهمته.
2- يحق للخصوم الاتفاق على الطريقة التي يتم بموجبها تعيين المحكمين، ويحق لهم أيضا اللجوء إلى التحكيم الفردي أو النظامية حسبما يتراءى لهم.
3- إذا تعثر تكوين المحكمة التحكيمية، هنا يحق للخصم الذي يهمه الأمر.