1- الأصل أن يكون المحكم فرداً وحيداً، ما لم يتفق الأطراف على ما يخالف ذلك صراحة.
2- ويحق للأطراف الاتفاق على أن يعرض نزاعهم على محكمين، بحيث يقوم كل طرف بتعيين محكمه، ففي هذه الحالة وفي حالة عدم وجود اتفاق مخالف بينهما يتبع التالى:
أ- إذا رفض المحكم المعين العمل، أو إذا كان غير أهل لذلك، أو إذا توفي. هنا يتعين على من قام بتعيينه أن يعين محكماً آخر بدلاً عنه.
ب - إذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين محكمه، سواء منذ البداية أو كما هو الحال في الحالة المتقدمة (بعد الخلو)، وذلك لمدة 7 أيام بعد أن قام خصمه بتعيين محكمه، وبعد أن اختاره الخصم بوجوب التعيين - هنا يكون المحكم الذي اختاره الخصم الآخر هو المحكم الوحيد المختص بحسم النزاع.
ويحق للمحكمة الابتدائية - بناءاً على طلب أحد الخصوم إقصاء المحكمين عن عملهما، وأمر المرجح بمباشرة عمله كمحكم وحيد في النزاع، حتى قبل إعلان المحكمين بفشلهما في الاتفاق على الحكم المعنى. وحتى لو خالف هذا الأمر نص الاتفاق الصریح بين المتعاقدين في العقد المعنى.