الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

ومع ذلك، يجوز للأطراف الاتفاق على محكمة زوجية العدد، مع عدم تعيين محكم مرجح».

1- إذا اتفق الأطراف على أن يكون المحكم هو صاحب منصب معين، هنا يتحدد شخص المحكم بمن يكون في الوظيفة المعينة وقت قبول مباشرة هذه المهمة.

2- في حالة عدم الاتفاق على المحكمين، هنا يحق لكل طرف أن يعين محكياً أو أكثر، ويحق للمحكمين المختارين أن يحددوا المحكم المرجح.

3- إذا كان عدد المحكمين فردياً، سوف يكون للمحكم المرجح تفوق على باقي المحكمين في التصويت (له صوت إضافي حال التعادل). كما يحق للأطراف الاتفاق على صدور الحكم بتحقق أغلبية موصوفه .

ج - وتنص المادة 14 من القانون المتقدم على أنه: «۱- يتعين على المحكمين أن يؤكدوا قبولهم بالقيام بالمهمة التحكيمية. ۲- تكون المحكمة التحكيمية قد تشكلت تماما، وذلك منذ اللحظة التي يؤكد فيها آخر محكم قبوله القيام بالمهمة التحكيمية .

المادة 18 من القانون المتقدم على أنه: «1- يحق للخصوم رد المحكم وذلك على أساس نفس الأسباب التي يتم بها رد القاضي وفقاً للقانون السويسري الفدرالي.

3- لا يجوز للخصم أن يرد محكماً قام بتعيينه، إلا بناء على أسباب حدثت بعد هذا التعيين، أو إذا أثبت عدم علمه بهذه الأسباب إلا بعد تمام التعيين.

 إذا تعذر إتمام عملية الاستبدال على نحو ما سبق، فسوف يتم تعيين المحكم الجديد عن طريق السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة 3 سالفة الذكر، وذلك ما لم يوجد نص في اتفاق التحكيم يفيد سقوط اتفاق التحكيم للأسباب المتقدمة.

 إن استبدال المحكم أو المحكمين المعنيين، لن يزيد الأجل الذي يتعين على المحكمة المتقدمة إصدار الحكم فيه».

وقد ذهبت المادة 3 من القانون المتقدم إلى أن المحكمة المعنية هي المحكمة الابتدائية في الكنتون الذي تباشر فيه إجراءات خصومة التحكيم. فهذه المحكمة هي التي تقوم بتعيين المحكم المعنى عندما يتخلف الأطراف عن ذلك.

فإذا اختار الخصوم اللجوء إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، وارتضوا الخضوع لقواعد هذه الغرفة.

ولا توجد ثمة مواصفات خاصة، بحيث يجب أن تتوافر في الشخص المراد تعيينه محكماً، ولكن مع حفظ حق الخصوم في الاتفاق على الشروط اللازم توافرها في المحكمين المعنيين.