الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / تكوين المحكمة التحكيمية / هيئة التحكيم وفقا للقانون السويدى

  • الاسم

    د. هشام خالد
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    561
  • رقم الصفحة

    17

التفاصيل طباعة نسخ

 أ- تنص المادة 6 من القانون سالف الذكر على أنه :

إذا لم يتفق الأطراف على الطريقة التي يتم بها أختيار المحكمين أو على عددهم، فالقانون يقرر هنا أن يكون العدد 3 بحيث يقوم كل طرف بتعيين محكمه.

«إذا قام الطرف الأول باختيار محكمة أو محكميه، وقام بإخطار خصمه بهذا بموجب إنذار على يد محضر، هنا يتعين على الخصم الثاني (الأخير)، أن يقوم خلال 14 يوماً بإخطار الطرف الآخر باختياره.

وإذا كان الواجب أن يقوم شخص من الغير بتعيين أي محكم وفشل الأخير في القيام بهذه المهمة في وقت معقول.