الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية / هيئة التحكيم

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    67

التفاصيل طباعة نسخ

فهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإن وإن كانت تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، إلا أنها تملك سلطة القضاء التي يملكها القضاة المعينون من قبل الدولة الحديثة ، بخصوص النزاع المعروض على التحكيم للفصل فيه - دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه.

ذلك أن إقامة العدالة بين الأفراد، والجماعات داخل الدولة الحديثة ليس احتكارا على الدولة الحديثة وحدها . فإذا كان صحيحا أن إقامة العدل بين الأفراد، والجماعات - باعتباره وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم .

هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم وإن كانت تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، إلا أنها تملك سلطة القضاء التي يملكها القضاة بخصوص النزاع المعروض عليها ، للفصل فيه بين الأطراف المحكمين " أفران الإتفاق على التحكيم " :

فإذا كان صحيحا أن إقامة العدالة بين الأفراد، والجماعات - وباعتباره وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم - هو وظيفة حيوية من وظائف الدولة الحديثة .