فهيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - وإن وإن كانت تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، إلا أنها تملك سلطة القضاء التي يملكها القضاة المعينون من قبل الدولة الحديثة ، بخصوص النزاع المعروض على التحكيم للفصل فيه - دون المحكمة المختصة بتحقيقه ، والفصل في موضوعه.
ذلك أن إقامة العدالة بين الأفراد، والجماعات داخل الدولة الحديثة ليس احتكارا على الدولة الحديثة وحدها . فإذا كان صحيحا أن إقامة العدل بين الأفراد، والجماعات - باعتباره وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم .
هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم وإن كانت تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية ، إلا أنها تملك سلطة القضاء التي يملكها القضاة بخصوص النزاع المعروض عليها ، للفصل فيه بين الأطراف المحكمين " أفران الإتفاق على التحكيم " :
فإذا كان صحيحا أن إقامة العدالة بين الأفراد، والجماعات - وباعتباره وسيلة ضرورية لهيمنة السلام بينهم - هو وظيفة حيوية من وظائف الدولة الحديثة .