والمألوف الاتفاق على تعيين المحكمين واختيارهم بموجب وضع معايير أو صفات محددة في اتفاق التحكيم يتم على أساسها إجراء الاختبار. وفي حالة صياغة شرط التحكيم وإغفال المستشار القانوني تحديد أسماء المحكمين أو طريقة اختيارهم فإن الجزاء الذي يترتب علي ذلك هو بطلان شرط التحكيم. وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصادر في 17 أكتوبر 1991م بأنه يقع باطلا شرط التحكيم الذي اقتصر فيه الخصوم على القول بأن المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد سوف يتم الفصل فيها بواسطة هيئة تحكيم يكون مقرها باريس دون أن يحددوا لها أسماء المحكمين ولا طريقة تعيينهم .