المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / تمييز هيئة التحكيم الاختياري باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي عن الجهة القضائية
تمييز هيئة التحكيم الاختياري باعتبارها هيئة ذات اختصاص قضائي عن الجهة القضائية
وإلى جانب جهات القضاء المذكورة، أنشأ المشرع جهات أخرى متعددة، خصها بالفصل في خصومات موضوعية، ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى أحكام الدستور.
وإذ أجاز المشرع للأفراد - وخروجاً عن الأصل العام - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم، ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم، فإن المهمة المسندة لهيئة التحكيم تقترب بها من أن تكون هيئة ذات اختصاص قضائي.
أثار اعتبار هيئة التحكيم الاختياري هيئة ذات اختصاصي قضائي
انتهينا إلى أن هيئة التحكيم الاختياري تتمتع بطبيعة الهيئة ذات الاختصاص القضائي. هذه الطبيعة لها انعكاسات عديدة، أولها على طبيعة عمل الهيئة ذاته، وثانيها على طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم، وثالثها على مدى إمكانية إعمال فكرة الإحالة بين القضاء العادي وهيئة التحكيم، وأخرها على إمكانية قيام تنازع في الاختصاص.