الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / انطباق تعريف الهيئة ذات الاختصاص القضائى على هيئة التحكيم الإختيارى

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    86

التفاصيل طباعة نسخ

 

 اعتبرت هيئة التحكيم هيئة ذات اختصاص قضائي، لها ذاتية مستقلة عن جهات القضاء الأخرى العادي والإداري.

طريق التحكيم كوسيلة لفض المنازعات - فبدون هذا التنظيم والإقرار من جانب المشرع للتحكيم.

ب- أسند المشرع لهيئة التحكيم الاختياري اختصاصا قضائيا بالفصل في المنازعات التي يتفق الأطراف.

- فادخل في اختصاص المحكم نوعيات معينة من الخصومات، واستبعد البعض الآخر.

د- اعتبر المشرع ما يصدر عن هيئة التحكيم فصلا في النزاع المطروح عليها حكما بالمعنى الفني الدقيق. وتولى تنظيم إجراءات وكيفية إصداره ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

وقد أضفى المشرع على حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به. قلم يجز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.