اعتبرت هيئة التحكيم هيئة ذات اختصاص قضائي، لها ذاتية مستقلة عن جهات القضاء الأخرى العادي والإداري.
طريق التحكيم كوسيلة لفض المنازعات - فبدون هذا التنظيم والإقرار من جانب المشرع للتحكيم.
ب- أسند المشرع لهيئة التحكيم الاختياري اختصاصا قضائيا بالفصل في المنازعات التي يتفق الأطراف.
- فادخل في اختصاص المحكم نوعيات معينة من الخصومات، واستبعد البعض الآخر.
د- اعتبر المشرع ما يصدر عن هيئة التحكيم فصلا في النزاع المطروح عليها حكما بالمعنى الفني الدقيق. وتولى تنظيم إجراءات وكيفية إصداره ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
وقد أضفى المشرع على حكم التحكيم قوة الأمر المقضي به. قلم يجز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.