الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • المحكم وهيئة التحكيم / المحكم - هيئة التحكيم / الكتب / النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم / رأى الباحث فيما يتعلق باختصاص محكمة التحكيم

  • الاسم

    د. ابو العلا علي ابو النمر
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    641
  • رقم الصفحة

    312

التفاصيل طباعة نسخ

 

 رأى الباحث فيما يتعلق باختصاص محكمة التحكيم

    ونحن نؤيد الاتجاه الذي يخول محكمة التحكيم سلطة اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية التي تراها ضرورية أثناء سير خصومة التحكيم.

    وإذا كان المحكم ليس مثل القاضي تماما من حيث أنه لا يملك سلطة القسر والأمر بالتنفيذ الجبري للإجراء المطلوب اتخاذه.

   وتجرد المحكم من سلطة الإجبار لا يعني إطلاقاً أن تزويد المحكم بهذه

السلطة إنما هو أمر عديم الجدوى في الواقع العملي

أن سلطته في اتخاذ هذه التدابير تعتمد على سند شرعي سواء كان هذا السند هو اتفاق الأطراف أو مصدر قانوني.

وطالما أن هذه التدابير تنفذ بطريقة اختيارية دون حاجة إلى إجراءات قهر وإجبار.

 وطالما أن هذه التدابير لا تتعارض مع النظام العام في دولة مقر تنفيذ التدبير.