2 – يجوز أن يشتمل الرد على إخطار التحكيم أيضاً على ما يلي:
أ – أي دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم المزمع تشكيلها طبقاً للقواعد.
ب – اقتراح بشأن تعيين محكم فرد على النحو المشار إليه في الفقرة 2 من المادة9.
ج – إخطار بشأن تعيين المحكم المشار إليه في المادة 10 أو المادة 11.
د – وصف موجز للطلبات المقابلة أو الطلبات المتعلقة بالحق الذي يتم التمسك به بقصد الدفع بالمقاصة، إن وجدت، على أن يتضمن ذلك، بحسب الأحوال، بياناً بقيمتها وبما يطلب الحكم به.
هـ - إخطار بالتحكيم وفقاً للمادة 3 إذا ما أقام المدعى عليه دعوى على طرف آخر في اتفاق التحكيم غير المدعي.
3 – في حالة عدم استيفاء الرد على إخطار التحكيم لجميع البيانات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للمركز أن يطالب المدعى عليه باستيفاء تلك البيانات خلال فترة 7 أيام من تاريخ تقديم الرد.
4 – لا يحول أي خلاف يتعلق بعدم إرسال المدعى عليه الرد على إخطار التحكيم، أو بعدم كفاية هذا الرد أو التأخر في إرساله، دون تشكيل هيئة التحكيم، ويتم الفصل في هذا الخلاف نهائياً بواسطة هيئة التحكيم.