يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.
مادة 740- الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم:
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة 741- المحكم:
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو ملفساً لم يرد إليه اعتباره.
مادة 742- إثبات مشارطة التحكيم:
لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.
مادة 743- تحديد موضوع النزاع:
يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة 744- تعدد المحكمين:
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
مادة 745 – التفويض بالصلح:
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
مادة 746- الاختلاف على المحكمين:
إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحدا أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.
وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين، وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأي لزوماً لذلك. أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.
مادة 747- قبول المحكمين للتحكيم:
ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
مادة 748- تنحي المحكمين:
لا يجوز للمحكم بعد قبوله للتحكيم أن ينتحي بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات للخصوم.
مادة 749- عزل المحكمين:
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم وبناء على طلب جميع الخصوم، ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم.
ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
مادة750- وفاة أحد الخصوم:
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً الراشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
مادة751- أثر تعيين المحكم الجديد:
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم، وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها، ويقف سريان الميعاد أيضا إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.
وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك للتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه، وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.
مادة 753- عدم الحكم في الأجل المعين:
إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على قضه بطريق التحكيم.
مادة 754- إجراءات التحكيم:
للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية، قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.
وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.
مادة 755- إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح:
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
مادة 756- الحكم:
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الآخر عن تقديمها في الموعد المحدد.
ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين واثبتوا ندبه في محاضر الجلسة.
مادة 757- المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين:
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيرا في موضوع التحكيم- أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى لقاضي المختص. وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة، فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد اقل من عشرين يوماً وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.
مادة 758- قيود على اختصاص المحكمين:
ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.
وإذا أذن أي قاضي مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية. وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.
مادة 759- الرجوع إلى المحكمة:
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه المادة 181 واتخاذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة 760 – صدور الحكم:
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين، ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.
ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
مادة 761- مكان صدور الحكم:
يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم بأتباع قواعد العدل والعرف.
مادة762- إيداع أحكام المحكمين:
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء نم إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضر بهذا الإيداع.
وإذا كان التحكيم وارد على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.
مادة 763- تنفيذ حكم المحكمين:
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد ذوى الشأن، وذلك بعد الإطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الأحكام. ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستنئاف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.
مادة 764- تصحيح الأخطاء المادية:
تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوى الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
مادة 765- جهة التنفيذ:
تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
مادة 766- تطبيق أحكام النفاذ المعجل:
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
مادة 767- استئناف أحكام المحكمين:
يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 673 وذلك طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكومين مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أوإذ كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها.
ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
مادة 768- التماس إعادة النظر:
ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
مادة 768- التماس إعادة النظر:
يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 328 وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
مادة 769- أحوال طلب بطلان حكم المحكمين:
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بنا على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
2- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون ان يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين.
3- إذا صدر من قاصر أو محجوز عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
4- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
5- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760.
6- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم.
7- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.
770- إجراءات طلب البطلان:
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ للحكم. ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.
ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
مادة 771- قبول الطعن:
إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.
فإذا رأت موضوع النزاع لازال في حاجة إلى التحقيق أحالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها، وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
قانون المرافعات المدنية والتجارية
منشور في الجريدة الرسمية 20/2/1954
الفصل الثاني: التحكيم بين الزوجين
مادة 772- الشقاق بين الزوجين:
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
مادة 773- شروط الحكمين:
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 774- واجبات الحكمين:
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريقة معينة قرراها.
مادة 775- قرار الحكمين:
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
مادة 776- اختلاف الحكمين:
إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة777- رفع القرار إلى المحكمة:
على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقررانه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.