متفرقات / قوانين التحكيم في الدول العربية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / قانون التحكيم الأردني
الاسم
قانون التحكيم الأردنيتاريخ النشر
عدد الصفحات
رقم الصفحة
1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018) ويقرا مع القانون رقم (31) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفين التاليين اليها بعد تعريف (المحكمة المختصة) الوارد فيها:
|
يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
يلغى نص المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:المادة 9 :
|
يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
تعدل الفقرة (ج) من المادة (15) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم) الى آخرها. |
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
تعدل المادة (17) من القانون الأصلي باضافة كلمة ( جدية) بعد كلمة (ظروف) الواردة في الفقرة (أ) منها . |
يلغى نص المادة (18) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
تعدل المادة (19) من القانون الاصلي بإضافة عبارة ( مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون) الـى مطلعها. |
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المحكمة المختصة اصدار امرها) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (القاضي المختص إصدار أمره). |
يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
يلغى نص المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:
|
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة فقرة (ب) إليها بالنص التالي:
|
تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي :
|
تعدل المادة (29) من القانون الأصلي على النحو التالي:
|
تعدل المادة ( 31) من القانون الأصلي على النحو التالي:
|
يلغى نص المادة (32) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
تعدل الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (يتفق الطرفان على غير ذلك) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يطلب المدعى عليه خلاف ذلك). |
يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
|
يلغى نص المادة (37) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
يلغى نص المادة ( 38) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
يلغى نص المادة (40) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
تعدل المادة (41) من القانون الأصلي على النحو التالي:
|
تعدل الفقرة (أ) من المادة (44) من القانون الأصلي على النحو التالي:
|
تعدل المادة (45) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتين (د) و (هـ) اليها بالنصين التاليين:
|
تعدل المادة (46) من القانون الأصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) إليها بالنصين التاليين:-
|
تعدل المادة (47) من القانون الأصلي باضافة الفقرتين (ج) و (د) اليها بالنصين التاليين:
|
يلغى نص المادة (50) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
يلغى نص المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
|
تعدل المادة (54) من القانون الأصلي على النحو التالي:
|
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:
|