الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • متفرقات / قوانين التحكيم في الدول العربية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / التجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم قانون التحكيم السعودي وقانون التحكيم الماليزي

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    163

التفاصيل طباعة نسخ

   إن الاختلاف من طبائع البشر، مما يؤدي الى نشوب الخلافات والنزاعات بينهم، وشرع الله الفصل في الخصومات لإزالة النزاع والشحناء بين الناس، وعرفت البشرية الشكل الأول للفصل في الخصومات عن طريق التحكيم، الذي عاد في العصر الحديث ليأخذ دوراً هاماً، وخاصة فـي فض النزاعات الدولية، بجميع أشكالها، وتطور تطوراً مطرداً، فسنت القوانين الدولية التي تنظم سير إجراءاته (القانون النموذجي وقواعد اليونسترال) كما سنت غالبية دول العالم، قوانين تـنظم عملية التحكيم مسترشدة بالقانون النموذجي، مع الاختلاف الجزئي بما يتناسب وخصوصية كـل دولة، فسنت الدول قوانين جديدة، خاصة في التحكيم (كنظام التحكيم السعودي الجديد، والقـانون الماليزي للتحكيم)، وهذا البحث يسلط الضوء على بعض التجارب الحديثة فـي تطـوير آليـات التحكيم، لنساهم في الوصول الى مقترحات لتطوير آليات التحكيم، والرقـي بوسـائله لمواكبـة التطور الكبير الذي يشهده العالم على صعيد هذا العلم، وذلك من خلال استعراض تجارب حديثة في عالم التحكيم، سنتناول بالدراسة والبحث تجارب حديثة لنلقي عليها الضوء دراسة ومقارنـة، حيث ستشمل هذه الدراسة في المبحث الأول: نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/34) تاريخ 1433/5/24هـ، من خلال دراسة نقدية تقويميـة مفصلة ودقيقـة تتناول نصوص أحكام هذا النظام، وماذا أغفل من أحكام تتعلق بالتحكيم، وكذلك مـدلول بعـض الألفاظ، ومدلول بعض العبارات، فالغموض الذي يكتنف بعض الألفاظ والعبارات، والتي تكـون مثاراً للتأويل والتفسير كلاً وفق علمه واجتهاده، مما يؤدي الى الاضطراب، وهو لـيـس صـالحاً للتحكيم إن أريد لهذا النظام أن يكون نظاماً دولياً، وسوف يسلط الضوء على كـل مـادة وفـق الترتيب الذي ورد في هذا النظام، ليكون أيسر للدراسة والمتابعة، كما إننا سنجمع كـل الألفـاظ الغامضة ونتبين مدلولاتها.

   وفي المبحث الثاني: سنتعرض للتجربة الماليزيـة الحديثـة فـي التحكـيم، مـن خـلال استعراض أهم الأحكام التي تناولها قانون التحكيم الماليزي وقواعد مركز كوالالمبـور الإقليم للتحكيم.

   وكذلك سنشير الى بعض الحلول التي وردت في قانون التحكيم السوري والبلجيكي لـبعض قضايا التحكيم.

المبحث الأول: أحكام نظام التحكيم السعودي الجديد الصادر بالمرسـو رقم(م/34) تاريخ1433/5/24هـ:

   إن نظام التحكيم السعودي الجديد، يعتبر نقلة نوعية إذا ما قورن بالنظام القديم، علـى صـعيد قواعد التحكيم الدولية التي تبناها، لكن مما يؤخذ على قوانين التحكيم الجديدة، أنا نقلت عـن قـوانين أخرى، مع بعض التعديلات التي تتوافق مع نظام كل دولة، لكن دون تلافي العيوب والنقص في تلـك القوانين، وكان الأحرى بواضعي القانون، تمحيص كل قوانين التحكيم السابقة، وأخذ الأفضل منها.

المطلب الأول: ملاحظات على بعض المواد :

   المادة الثانية: حبذا لو أن المشرع فصل في هذه المادة بين الموضوعات التي يسري عليها هذا النظام، وبين الموضوعات التي لا يجوز الاتفاق على أن تكون محلا للتحكيم، فهذا الخلط بين الموضوعين يثير الغموض واللبس.

أولا- سريان هذا القانون:

   أ- إذا جرى هذا التحكيم في المملكة"، نتساءل عن التحكيم الدولي الـذي يجـري فـي المملكة ولم يخضعه أطرافه لهذا القانون، بل أخضعوه لقانون تحكـيم آخـر أو وفـق أنظمة مركز تحكيم دولي مقره خارج المملكة، هل ستطبق عليه أحكام هذا القانون؟ لم يتضمن النظام هذه المسألة.

   ب- أو "كان تحكيماً تجارياً دولياً ويجري في الخارج وأخضعه طرفاه لهـذا القـانون". إذا كان التحكيم دولياً ولم يكن تجارياً، وأخضعه طرفاه لهذا النظام هل يسري عليه؟

ثانيا- محل التحكيم:

   النقطة الأولى: عبارة "لا تسري أحكام هذا النظام علـى المنازعـات المتعلقـة بـالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح"، لم يوفق المشرع في صياغة هذه العبارة، لأن هذه الصيغة تتيح تطبيق قانون تحكيم آخر يسمح بأن يكون محل التحكيم، الأحوال الشخصية، وكـان الأحرى لو صيغت العبارة على النحو التالي: "لا يجوز الاتفاق على التحكــم فـي المنازعـات المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح".

   النقطة الثانية: لا يسري هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، لم يكـن المشرع موفقاً، إذ أخرج كل منازعات الأحوال الشخصية عن التحكيم، فلو أنه اسـتثنى الآثـار المالية المترتبة عليها لإمكانية التحكيم فيها، مثل: النفقة، والمهر والإرث وغيرها، لكان أفضل.

  النقطة الثالثة: بعض الموضوعات كالجنسية لم تتطرق لها أحكام هذا النظام، هـل يجـوز التحكيم في منازعات الجنسية وفق هذا النظام، وخاصة لجهة الآثار المالية؟ أحياناً يـتم الجنسية من شخص، كان يرأس مؤسسة يفرض القانون أن يتمتع بجنسيتها، وعند تجريـده مـن الجنسية فأنه سيفقد عمله تبعاً لذلك، ويتعرض لخسائر مالية وله مستحقات، هل يجوز التحكيم في هذا؟

   - كذلك تضمينه عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" هـذه العبـارة ذات مدلول واسع فضفاض، لم يحط به حتى الآن المحكمون المسلمون، فكيف بالمحكمين على الصعيد الدولي، وعبارة "مع عدم الإخـلال -أو عـدم التعـارض- بأحكـام الـشريعة الإسلامية هي التي أقصت تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عن التطبيق، رغم أنـه تـم النص عليها في اتفاق التحكيم على أنها القانون الموضوعي الذي يطبق علـى النـزاع، وذلك في تحكيمات دولية مشهورة، عبر السنين الماضية، لذلك يجب ضبط هذه العبـارة، لكي يستطيع المحكم تبينها إن أراد الرجوع إليها، للتأكد من مراعاة أحكام الشريعة أي عدم مخالفتها، ولا سبيل إلى ذلك سوى بتدوين (تقنين) أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة الثالثة: حددت هذه المادة طبيعة التحكيم الدولي: إذا كان موضـوعه نزاعـا يتعلـق بالتجارة الدولية في أحوال محددة. لكن لم يتم تحديد مفهوم التجارة الدولية في هذا النظام، وهـذا النقص يجب تداركه، وبالمفهوم المعاكس يخرج كل تحكيم موضوعه نزاع لا يتعلـق بالتجـارة الدولية، عن مفهوم هذه المادة، فمثلاً السعودي الذي يملك شقة سكنية في لندن وباعها لـشخص فرنسي، وتضمن عقد البيع شرط تحكيم، بأن يفض النزاع بالتحكيم وفق نظـام ولـوائح مركـز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم بماليزيا. هل يعتبر هذا التحكيم دوليـا أم لا وفـق نظـام التحكـيم السعودي؟ علماً أن موضوعه لا يتعلق بالتجارة الدولية.

    كذلك التحكيم بين الدول لحل النزاعات على الحـدود أو الجـزر يعتبـر تحكيمـاً دوليـاً وموضوعه لا يتعلق بالتجارة الدولية. وأن ربط تعريف التحكيم الدولي بأن يكون موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية، هو قاصر على استيعاب باقي أوجه التحكيم الدولي غير التجارية.

   ونجد أن المشرع نص على تعريف التحكيم الدولي في هذا النظام، لكن لم يخـصته بأحكـام خاصة.

    المادة الخامسة: نصت على أنه إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكـام أي وثيقة، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلـك بمـا لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

   نجد مثلاً غالبية القوانين والاتفاقيات ولوائح التحكيم الدولية لم تفرق بين أن يكون المحكـم ذكراً أو أنثى؛ وكذلك ديانته، ففي هذه الحالة إذا تم الاحتكام لهذه النظم، وتم تعيين محكم أنثى أو غير مسلم، هل يجب العمل بهذه الوثيقة؟ علماً أن فقهاء المسلمين أجمعوا على أنه لا ولاية لكافر على مسلم، وكذلك أن المرأة لا تولى القضاء (التحكيم) وهل إذا تم العمل وفـق هـذه الوثيقـة وصدر حكم التحكيم، وكان المحكم امرأة مسيحية، هل ينفذ هذا الحكم في المملكة أم لا؟

   المادة السادسة: هذه المادة تركت للأطراف حرية الاتفاق على طريقـة التبليـغ، وكـذلك رسمت لهم الطريق في حال لم يكن هناك اتفاق خاص بذلك، لكن الفقرة الثالثة استثنت من ذلـك الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم أمام المحاكم، فالاستثناء الوارد في هذه الفقـرة كان قاصراً على الإبلاغات القضائية الخاصة بدعوى البطلان فقط، علماً أنـه توجـد إبلاغـات قضائية أخرى خاصة بدعوى تعيين المحكم ورد المحكم في حال رفض طلب الـرد مـن هيئـة التحكيم وعزل المحكم، وكذلك الطعن الوارد على قرار المحكمة القاضي ببطلان حكم التحكـيم، كذلك دعوى تنفيذ حكم التحكيم، كلها دعاوى تقام لدى القضاء، وهي خاصة بالتحكيم وتوجد فيها إبلاغات، فهل تخضع لأحكام هذه المادة؟ لذلك يمكن استدراك هذا النقص بإعادة صياغة هـذه الفقرة على الشكل الآتي: (لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم).

    المادة السابعة: تضمنت عبارة "إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته..." هذه العبارة وردت كذلك في قوانين تحكيم عديدة، لكن لا يوجد معيار لتحديد الأحكام الواردة في هذا النظام التـي يجوز الاتفاق على مخالفتها، لذلك هذا سيخضع لتقدير من يطبق هذا النظام، والأفـراد يختلفـون في فهمهم واطلاعهم، مما سينتج منه اختلاف بتحديد ماهي الأحكام التي يجـوز الاتفـاق علـى مخالفتها، والأحكام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والتي تعتبر مـن النظـام العـام، ممـا سينعكس سلبا.

   المادة التاسعة: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. غالبية قوانين التحكيم الدولية وإن اشترطت الكتابة – لكنها لم ترتب البطلان على عدم الكتابة، حيث البعض اعتبـره شرط اثبات، وليس شرط صحة، لكن نرى أنه يمكن إثبات الاتفاق على التحكيم بكـل الوسـائل المقبولة قانوناً؟.

   المادة العاشرة: نصت على أنه "لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم، إلا بعـد موافقة رئيس مجلس الوزراء"، هل لإحدى الجهات الحكومية أن تحتج برفض التحكيم، لأنها لـم تحصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك في عقد أبرمته مع شركة أجنبية يتضمن شرط تحكيم؟ لذلك نرى إعادة صياغة العبارة (على الجهات الحكومية الحصول على موافقـة رئـيس مجلس الوزراء، لإبرام اتفاق التحكيم، ولا يحتج بذلك تجاه الغير).

   المادة الحادية عشرة: نصت على أنه "لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم"، هذه الفقرة تـؤدي الى احتمال صدور حكمين متناقضين أحدهما من القضاء، والثاني من هيئـة التحكيم موضوع النزاع والأطراف، فإيهما ينفذ؟ لذلك يجب عدم بدء إجراءات التحكيم، حتى صدور حكم من المحكمة التي تنظر في النزاع بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود اتفاق تحكيم. المادة الثانية عشرة: إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وقررت المحكمة إحالة النزاع إلى التحكيم، فهل قرارها هذا قابل للطعن وفـق طـرق الطعـن العادية؟ لقد غفل النظام عن ذكر ذلك. المادة الرابعة عشرة: تناولت هذه المادة شروط المحكم: 1- أن يكون كامل الأهلية. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظاميـة، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها. لم يذكر أن يكون كامل الأهلية وفقاً لأي قانون، كما أنه إن لم يتحقق الشرط الثالـث فـي المحكم، وخاصة في التحكيم الدولي، فما أثر ذلك في تنفيذ حكم التحكيم؟ المادة الخامسة عشرة: عندما نص المشرع في هذه المادة على أن يكون قـرار المحكمـة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (1 و2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بـأي طريق من طرق الطعن، كانت الغاية عدم إطالة أمد التقاضي، لكن هل تتحقق هذه الغاية إذا تـم الطعن فيه بعد صدور حكم التحكيم وفق المادة خمسين، فاختصار الوقت يتجلى أكثر إذا تم الطعن استقلالاً ومباشرة، لأنه إذا شاب التعيين خطأ، وتم الطعن بهذا القرار قبل بدء المحاكمة، أفـضل من الطعن به بعد صدور حكم التحكيم، وبطلان الحكم وإعادة التحكيم مرة أخرى. كما لم يتم التطرق الى حالة رفض (رد) المحكمة المختصة طلب التعيين، هل يقبل الطعـن المادة السابعة عشرة: تناولت هذه المادة آلية رد المحكم، ففي الفقرة الأولى حشرت عبارة: "أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه"، ونتـساءل فـي حال موافقة الطرف الآخر على طلب الرد ما الأثر المترتب على ذلك؟ هل المقصود أنه يحـق للأطراف إذا اتفقوا- رد المحكم، بالقياس الى عزل المحكم؟ يجب توضيح ذلك.

 

- في حال قررت هيئة التحكيم قبول الطلب، هل يحق للمحكم المطلـوب رده، أو الطـرف الآخر الذي لم يوافق على طلب الرد، الطعن في قرار هيئـة التحكـيم إلـى المحكمـة المختصة، أسوة بحق طالب الرد إذا رفضت الهيئة قبول طلبه، فله الحق في التقدم به إلى المحكمة المختصة، وذلك للمساواة بين الخصوم؟ فليس من العدالة أن نمنح طرفـاً حق ونحجبه عن الطرف الآخر، فيجب منح الجميع حقوقا متساوية في عملية التقاضي. الفقرة الثانية: نصت على أنه "لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها". نقترح إعادة صياغة هذه الفقرة بحيث تصبح (لا يقبل طلب ردّ محكم سبق أن تم تقديم رد بحقه في التحكيم نفسه، وللأسباب ذاتها)، وذلك سواء ممن سـبـق لـه تقديم طلب رد أو غيره، لأن المحكم نفسه والأسباب ذاتها، وذلك لمنع الطرف الآخر من تقـديم طلب رد ذات المحكم الذي سبق أن طلب رده الطرف الأول ولذات الأسباب، وذلك بغيـة عـدم إطالة أمد التقاضي. الفقرة الثالثة: نصت على أنه "يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم". ☆ ما الغاية من توقف الإجراءات عند تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم، وعدم توقفها عند الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد، إذا كانت الغاية هي عـدم إطـالـة أمـد التقاضي؟ فالأحرى: هي (وقف الإجراءات لحين قبول الرد من الهيئة أو لحين بت قـرار الـرفض مـن المحكمـة المختصة واستلام المحكم البديل مهمته التحكيمية)، لأنه وفق الفقرة الرابعة من هـذه المـادة: إذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن – ترتـب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم -كأن لم يكـن، وبالتالي إعادة الإجراءات من جديد وتكاليف جديدة، وخاصة لجهة سماع الشهود وإجراء الخبـرة وغيرها. المادة الثامنة عشرة: الفقرة الثانية نصت على أنه "ما لم يكن المحكم معينا من المحكمـة المختصة، فإنه لا يعزل إلا بإتفاق طرفي التحكيم" بمفهوم المخالفة، هذا يعني أن المحكم المعـين من قبل المحكمة لا يحق للخصوم عزله وإن اتفقوا على ذلك.

 

لكن عند استكمال هذه الفقرة بالعبارة التالية" دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) مـن هـذه المادة" هذا يعتبر نكوصاً، حيث هذه العبارة تعني عدم مخالفة ما ورد في الفقرة الأولـى، حيـث ورد في الفقرة الأولى أنه إذا اتفق الخصوم على عزل المحكم فأنه يعزل، ولم تفرق بين المحكم المعين من قبل الأطراف أو المحكم المعين من قبل المحكمة. وهذا يعتبر تناقضاً فـي الفقـرتين ضمن ذات المادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فأن التحكيم قائم على إرادة الأطراف ولا يحق للمحكمة تقييد إرادة الأطراف في عدم عزل المحكم الذي تم تعيينه من قبلها، إذا اتفقوا على ذلك، فالدعوى التحكيمية ملك أطرافها، فللخصوم عزل المحكم إذا اتفقوا، سواء تم تعيينه من قبلهم أم من المحكمة. المادة العشرون: الفقرة الثانية: أحالت إلى الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من أجل مواعيد الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، وهذه الإحالة في غير محلها القانوني، لأن هذه الفقرة لا تنظم المواعيد. كما أنه ورد في العبارة التالية: "أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب إبداؤه فورا، وإلا سقط الحق فيه". ماذا يقصد بكلمة فورا؟ هل الجلسة التالية لتقديم هذا الدفع؟ فهذه من الألفاظ العامة التي يجب ضبطها. الفقرة الثالثة: تناولت موضوع الطعن في قرار هيئة التحكـيم إذا رفـضـت الـدفع بعـدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله موضوع النزاع. سنتناول في هذه الفقرة عدة نقاط، النقطة الأولى: هي السماح لهيئة التحكيم بعدم الفصل في هذه الدفوع إلا مع الحكم النهائي الذي يفصل في الموضوع إن رأت ذلك، نرى تعديل هذه الفقرة وجعلها (يجب إبداء الدفع بعدم اختصاصها أو عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله موضوع النزاع، في بدء المحاكمة، وقبل أي دفع أو طلب آخر، وإلا سقط الحق فيه) ومبررات هذا التعديل، أنه كيف لهيئة التحكيم أن تفـصل- إذا كانـت غيـر مختـصة- بعـدم اختصاصها عندما تفصل في الموضوع؟ فهذا الدفع يجب أن تفصل به هيئة التحكيم قبل أي دفـع آخر، فإن قررت أنها مختصة تتابع السير بالدعوى. كما أنه ماهي الفائدة إذا استمرت بإجراءات التحكيم، وفي النهاية قررت عدم وجود اتفـاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله موضوع النزاع؟ إذا فما هي الحكمة أو الغاية مـن السير في إجراءات التحكيم، إذا كان اتفاق التحكيم غير موجود وهو أسـاس التحكـيم، أو كـان ساقطاً، أو باطلاً؟ نرى تعديل هذه المادة ليكون هذا القرار سواء برفض الطلب أو قبوله، قـابلاً للطعن مستقلاً، وذلك خلال خمسة أيام من تبلغه. النقطة الثانية: وبخصوص الطعن بقرار رفض الدفع أحالت ذلك الى الرابعة والخمسين وإن و المادة الرابعة والخمسين: تناولت موضوع طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم. خـلال رفـع دعـوى البطلان، فالإحالة إلى هذه المادة في غير محله القانوني. وإن كان القصد الإحالـة الـى المـادة خمسين التي تتضمن حالات البطلان، فإن هذه المادة لا تتضمن حالة رفض هيئة التحكـيم بـت اختصاصها، كما أنها لم تشمل حالة الطعن بقرارها إذا قررت به اختصاصها. حيث أن حـالات البطلان التي تضمنتها المادة خمسون جاءت على سبيل الحصر، وليس على سبيل المثال. النقطة الثالثة: كما أن هذه المادة تطرقت الى حالة إذا قضت هيئة التحكيم برفض الـدفوع السابقة فلا يجوز الطعن فيه، لكنها لم تتناول حالة إذا وافقت على هذه الدفوع، فقررت الهيئة عدم اختصاصها أو أنه لا يوجد اتفاق تحكيم، أو أنه ساقط، أو أنه باطل، أو أنه لا يـشمل موضـوع النزاع. فهل هذا القرار قابل للطعن أم مبرم؟ المادة الثانية والعشرون: هذه المادة لم توضح هل عند سماع الشاهد أو الخبير يجب تحليفه اليمين أم لا؟ وهل يمكن رد الخبير؟ المادة السادسة والثلاثون: إن النص في الفقرة الثالثة على أن يصدر الخبير تقريره النهائي بعد الاطلاع على ما أبداه طرفا التحكيم حوله، هذا يعطي الفرصة للطرف الذي لم يكـن تقريـر الخبير في صالحه، لأن يطلب عزل الخبير قبل وضع تقريره النهائي، وهذا يفتح الطريق لإطالة أمد التقاضي، فكل طرف يرى أن التقرير ضده، يقدم على طلب عزل الخبير قبل تقديم التقريـر النهائي. المادة التاسعة والثلاثون: عالجت هذه المادة في الفقرة الثانية حالة عدم توافر الأغلبيـة لإصدار الحكم، وذلك باختيار محكم مرجح، لكن هل كان المشرع موفقاً في هذه المعالجة؟ نـرى أنه لم يكن موفقاً وذلك للأسباب: 1- في هذه الحالة سيكون للمحكم المرجح الكلمة الفصل في الدعوى، علماً أنه محكم جديد على النزاع لم يعايشه طوال فترة التقاضي، ولم ير ويسمع الشهود مثلاً، أي لـم يـلـم بموضوع النزاع مثل المحكمين السابقين.

 

2- سوف تزداد نفقات التحكيم، لأنه سيتعين دفع أجور إضافية للمحكم المرجح، وهذا سيزيد نفقات التحكيم. 3- يمكن أن يكون للمحكم المرجح رأي جديد مغاير لآراء هيئة التحكيم، فما هو الحل فـي هذه الحالة؟ والفقرة الرابعة: نصت إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح أن يصدر الحكم به بالإجمـاع. نتساءل في هذه الحالة إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الإجماع، فما هو الحل؟ كما أن التفرقة بالنسبة لنصاب إصدار الحكم بين أن تكون هيئة التحكيم مفوضة بالـصلح أم لا، لا مبرر له، كما أنه يزيد التعقيد لجهة توافر نصاب الحكم، وهو الإجماع في حـال تـشعب الآراء. ونرى أن المعالجة لمشكلة عدم توافر النصاب لإصدار حكم التحكيم الذي نص عليه القانون السوري، هي أكثر ملاءمة وموضوعية، وفيها اختصار للوقت والمصاريف، وهي: "إذا لم تكـن هناك أكثرية في الآراء، فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفي في هذه الحالة بتوقيعه منفردا على الحكم". 6 ¶ المادة الأربعون: قررت هذه المادة أن تاريخ بدء إجراءات التحكيم- وهو اليوم الذي يتـسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، وفق المادة السادسة والعشرين هو بـدء مدة التحكيم، وهذا الربط غير موفق، وذلك للأسباب الآتية: لأن تبليغ طلب التحكيم المرسل مـن المدعي الى المدعى عليه، وكذلك تعيين المحكم في حال رفض المدعى عليـه تعـيـين محكمـه وكذلك حالة عدم اتفاق المحكمين على تعيين المحكم الثالث، قد يستغرق وقتاً طويلاً، وذلك كلـه قبل بدء إجراءات التحكيم الحقيقية (جلسات التحكيم)؛ فهذا الوقت سيحسب من مدة التحكيم التـي اتفق عليها الأطراف، فهذه المدد يجب ألا تدخل في حساب مدة التحكيم، فنقترح أن يبدأ الميعـاد من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. 7 المادة الحادية والأربعون: نصت هذه المادة في الفقرة الأولى: على حالات انتهاء إجراءات التحكيم ومنها صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

 

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المـدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع. في هذه الحالة، إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، وطلب من هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم لأن له مصلحة في ذلك، لكن الهيئة قررت عدم الاستمرار وأنهت الإجراءات- هل يحق للمدعى عليه الطعن في قرار الهيئة؟ ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جـدوى استمرار إجـراءات التحكـيم أو استحالته: إذا قررت هيئة التحكيم لأي سبب عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته. هل هذا القرار قابل للطعن أم مبرم؟ فهذه المادة لم تنص على إمكانية الطعن أو لا، وهذا الغموض سيفتح باب الجدل والتأويـل لإرادة المشرع. المادة الحادية والخمسون: الفقرة الأولى نصت على: "ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى"، نرى أن حق رفع دعوى الـبطلان هو حق ثابت للأطراف قبل صدور الحكم وبعد صدور الحكم، وبالتالي لهم حق التنازل عن هـذا الحق، كما نصت عليه عدة تشريعات دولية.8 وفي الفقرة الثانية: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه"، هل يقصد من ذلك أنه لا حاجة الى تقديم طلب للمحكمة المختصة لإصدار أمر بتنفيـذ حكم المحكمين وفق المادة الثالثة والخمسين؟ المادة الرابعة والخمسون: نصت على أنه إذا أمرت المحكمة المختصة بوقف التنفيذ، فعليها الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر. نتـساءل فـي حالة لم تأمر بوقف التنفيذ متى عليها أن تفصل في دعوى البطلان؟ إن هذا الربط غير موفـق، فالأحرى أن تعاد الصياغة وفق ما يأتي: (تفصل المحكمة المختصة في دعوى البطلان خلال مدة (90) يوماً تبدأ من تاريخ اكتمال الخصومة).

 

المادة الخامسة والخمسون: نصت على أنه: لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكـم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. و إذا أصدرت المحكمة المختصة – وفق المادة الثالثة والخمسين – أمراً برفض تنفيـذ حـكـم المحكمين، فما هي الجهة المختصة بتلقي طلب التظلم، ونرى الأحـرى لـو أن العبـارة تمـت صياغتها: (إذا حكمت برفض تنفيذ حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ). المطلب الثاني: الألفاظ الغامضة ومدلولاتها: تضمن هذا النظام ألفاظاً وعبارات ذات مدلولات غامضة، تتيح المجال لتفسيرات متعـددة، فيجب استقرار معنى المصطلحات والألفاظ، لكي يمكن تطبيق هذا النظام بكل سهولة ويسر، حيث التعديل يقتضي استبدال هذه العبارات بعبارات أكثر وضوحاً، ومثال ذلك: عدم الإخلال: يقصد به عدم المخالفة. العلاقة النظامية: العلاقة القانونية. - عدم جواز نظر الدعوى: رد الدعوى لعدم الاختصاص أو إحالة النزاع إلى التحكيم. - تراعي المحكمة: تلتزم المحكمة. - مع مراعاة: عدم مخالفة. - ترك الخصومة: سحب الدعوى، أو التنازل عن الدعوى. إبداؤه فورا: فور تبلغ الخصم هذا الدفع، أو في أول جلسة بعد تقديم الدفع. - القواعد النظامية: القواعد القانونية. - كلمة ((يجب)): ما هو أثر مخالفة هذه الكلمة هل هو البطلان؟ وهل كل ما يرد بعد هذه الكلمة من أحكام يجب عدم خالفته، وتعتبر من الأحكام التي لا يجوز مخالفتها؟ - يخالف أحكام الشريعة الإسلامية: كيف يمكن معرفة ماهي الأحكام التي تخـالف أحكـام الشريعة كي يتم تجنبها، خاصة أن قانون التحكيم هو قانون أصول وإجـراءات وليس قانوناً موضوعياً يطبق على النزاع؟ توجد أحكام في ظل هذا النظام لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما ورد في المواد الآتية: سے

 

المادة التاسعة: يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً. المادة الثالثة عشرة: تشكل هيئة التحكيم على أن يكون العدد فرديا، وإلا كان التحكيم باطلاً. المادة الرابعة عشرة: تناولت هذه المادة شروط المحكم: لم تذكر من الشروط أن يكون مسلماً. المبحث الثاني: التجربة الماليزية الحديثة في التحكيم: سوف نتناول التجربة الماليزية في التحكيم من خلال تسليط الضوء على أهم ما جاء في قانون التحكيم الماليزي رقم (646ACT) لعام 2005 بصيغته المعدلة لعام 2011، وكذلك مـا تـضمنته قواعد التحكيم الدولي في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم (KLRCA) والتي تعتبر سارية المفعول اعتباراً من 24 أكتوبر 2013 من أحكام تميزها عن باقي التجارب الدولية في التحكيم. المطلب الأول: أهم قواعد قانون التحكيم الماليزي: فقانون التحكيم الماليزي جاء قانوناً حديثاً تضمن القواعد التحكيمية المتطورة، مستمداً أغلب قواعده من قواعد قانون اليونسيترال، ومن أهم الأحكام التي تضمنها: - المواضيع القابلة للتحكيم: تضمنت المادة الرابعة: المواضيع القابلة للتحكـيم، وهـي أي نزاع اتفق فيه الطرفان على عرضه على التحكيم بموجب اتفاق التحكيم، ما لـم يتعـارض اتفاق التحكيم مع السياسة العامة الماليزية، وهذه من ميزات هذا القانون التـي تواكـب التطور الدولي في موضوع التوسع في محل التحكيم. - بالنسبة إلى شروط تعيين المحكم لم يحدد القانون شروطاً خاصة بالمحكمين. أجاز هذا القانون الطعن مستقبلا بالقرار الذي تصدره هيئة التحكيم عندما تفصل في كل الدفوع المثارة أمامها، فإن قرارها قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تبليغ القرار للأطراف، وقرار المحكمة العليا مبرم، وفقاً للمادة الثامنة عشرة. كما منحت هيئة التحكيم سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، بناء على طلب أحد الأطراف لإصدار أي أمر من الأوامر التالية: (أ) ضمان للتكاليف. (ب) فحص الوثائق والاستجوابات. (ج) إعطاء الأدلة بشهادة خطية بيمين. (د) الحجز على أي من الممتلكات موضوع النزاع أو وضعها تحت الحراسة

 

القضائية المؤقتة أو بيعها، ويجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف تقديم الـضمانات المناسبة وفقاً لهذه الإجراءات، وذلك وفقاً للمادة التاسعة عشرة. - ومن المواضيع الهامة الذي تضمنها هذا القانون حالة رفض هيئة التحكيم تقديم حكمهـا قبل دفع الرسوم ونفقاته، فقد أعطى المشرع المحكمة العليا الحق فـي أن تـأمر هيئـة التحكيم، تسليم حكم التحكيم في مثل هذه الظروف التي تعتقد المحكمة العليا أنها مناسبة، وفق المادة الرابعة والأربعين. - توحيد المحكمة المختصة (المحكمة العليا في ماليزيا أو المحكمة العليا في ولايتي صـباح وسراواك أو في أي منهما)، ولم يميز بين التحكيم الوطني والتحكيم الدولي لجهة المحكمة المختصة، كما فعلت تشريعات أخرى (المشرع السعودي والمصري). ونرى إيجابية ذلك لتوحيد الاجتهادات التي سوف تصدر عن هذه المحاكم. - وعلى صعيد الدعوى أمام المحكمة (القضاء العادي) المتضمنة اتفاق التحكيم، فلقد نصئت المادة العاشرة أنه يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبــرم بـشأنها اتفاق تحكيم، أن تحكم بوقف الإجراءات، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلـب أو دفاع في الدعوى، ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو منعدم أو لا يمكن تنفيذه، وللمحكمة التي قررت وقف الإجراءات، أن تقرر الاحتفاظ بالممتلكات المحجوز عليهـا كضمان للقيام بما يلزم تجاه أي قرار تحكيم يتم بته في التحكيم في ما يتعلق بذلك النـزاع، وهذا إجراء هام لعدم تهريب الأموال التي تم الحجز عليها. - وكذلك من الأحكام الجديدة هي مسألة الإفصاح، أوجبت المادة الرابعة عـشرة الإفصاح ليس فقط بالنسبة للمحكم، بل كذلك على الأطراف أن يفصحوا عن الظروف التي تربطهم بشخص مقترح تعيينه كمحكم في النزاع الذي بينهم، وهذه من ميزات هذا القانون التـي نادراً ما تتطرق لها قوانين التحكيم. كذلك مسألة توحيد إجراءات التحكيم مع إجراءات التحكيم في الدعاوى الأخرى، وتوحيد جلسات الاستماع المتزامنة وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، علماً أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة توحيد إجراءات التحكيم أو الجلسات المتزامنة، ما لم يتفق الطرفان على منح هذه السلطة لهيئة التحكيم وفق المادة الأربعين.

 

مسؤولية المحكم وحصانة هيئات التحكيم، أعفى المشرع الماليزي المحكمـين وهيئـات ومؤسسات التحكيم، من أي مسؤولية ناتجة من قيامهم بفعل أو امتناعهم عن فعل خـلال قيامهم بمهماتهم كمحكمين؛ ما لم يكن الفعل أو الامتناع قد تم عن سوء نية، وفق المادتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين. - كما تطرق المشرع الماليزي لمسألة إفلاس أحد أطراف التحكـيم فـي المـادة التاسـعة والأربعين –وهذا الموضوع قلما تتناوله قوانين التحكيم – ففي حال إفلاس أي طرف من أطراف اتفاق التحكيم، والشخص الذي له ولاية قضائية لإدارة ممتلكـات المفلـس قبـل باتفاق التحكيم، فيكون ملزماً له، كما أعطى الحق للمحكمة العليا وبموجب طلب مقدم من قبل: أي طرف آخر في اتفاق التحكيم، أو أي شخص له ولاية قضائية لإدارة ممتلكـات المفلس، بإحالة أي مسألة تتعلق بإجراءات الإفلاس أو بأغراضها إلى التحكيم إذا : أ) مسألة واحدة تنطبق على اتفاق التحكيم. ب) تم إبرام اتفاق التحكيم من قبل شخص مفلس قبل بدء إجراءات الإفلاس. ج) إذا لم يوافق على اتفاق التحكيم الشخص الذي له ولايـة قضائية لإدارة الممتلكات. المطلب الثاني: أهم الأحكام الواردة في قواعد تحكيم مركز كوالالمبور الإقليمي: تم تأسيس المركز الإقليمي للتحكيم كوالا لمبور (KLRCA) عـام 1978 تحـت رعايـة المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (AALCO). وكان أول مركز إقليمي وضـعته المنظمة الاستشارية في آسيا لتوفير الدعم المؤسسي كمكان محايد ومـستقل لتـسيير إجـراءات التحكيم المحلية والدولية في آسيا. وأولتـه حكومـة ماليزيـا الاستقلال ومنحتـه الامتيـازات والحصانات لأغراض تنفيذ مهماته كمؤسسة دولية غير حكومية، مستقلة وغير ربحيـة. وكـان أيضاً أول مركز في العالم اعتمد قواعد اليونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة عام 2010. وتضمنت قواعده ثلاثة أنواع من المسارات، هي: أولا- قواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم: وتعتمد على قواعد التحكيم في لجنة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الدوليـة للتحكـيم UNCITRAL لسنة 2010، في جزئه الثاني، والذي ينص على جملة من الأمور، منها:

 

وجود شرط تحكيم نموذجي في العقود؛ ب) إجراءات تعيين المحكمـين والاعتـراض عليهم؛ ج) إجراءات القيام بأعمال التحكيم، د) متطلبات حول شكل قرار التحكيم وسريانه وتفسيره. واستبعاد الجزء الثالث من قانون التحكيم الماليزي لعام 2005 (المادة 41 و42 و43 و46) حيث مقر التحكيم في ماليزيا، وبذلك يتماشى التحكيم المحلي مع المعايير الدولية، حيث من خلال الاتفاق على التحكيم بموجب القواعد، يتفق الطرفان بناء على ذلك على التنازل عن حقوقهم فـي اللجوء إلى المحكمة العليا في ماليزيا للإحالة والطعن في النقاط القانونية. وذلك يجعل التحكيم بموجب هذه القواعد يتماشى مع قانون اليونسيترال والاتجاهات الـسائدة من الحد الأدنى للتدخل من قبل المحاكم لضمان سر عة حسم النزاع. بالإضافة إلى الأحكام التي تضمنها قانون التحكيم الماليزي فإن هذه القواعد تميزت بما يلي: - تعيين محكم الطوارئ حيث تسمح القاعدة 7 والجدول 2 للطرف الذي في حاجـة إلـى الإعانة المؤقتة في حالات الطوارئ، تقديم الطلب في وقت واحد مع أو بعد إيداع إشعار التحكيم، ولكن ليس بعد تشكيل هيئة التحكيم، حيث يتم تعيينه خلال يومين، وفـي حـال هناك طعن في تعيين محكم الطوارئ، يجب أن يتم ذلك في غضون يوم واحـد، يقـوم محكم الطوارئ، في غضون يومين، بوضع جدول زمني للنظر في طلب الإعانة المؤقتة في حالات الطوارئ. ويوفر هذا الجدول الزمني فرصة معقولة لجميع الأطراف للاستماع إليها، لدى محكم الطوارئ الصلاحيات المخولة لهيئة التحكيم وفقا لهذه القواعد، ويجـب على محكم الطوارئ التصرف لتحديد جميع الطلبات المقدمة، من أجل التدابير المؤقتة في حالات الطوارئ حتى تشكيل هيئة التحكيم المناسبة، يجوز إجـراء أي طلـب أو قـرار تحكيم محكم الطوارئ في غضون 15 يوماً من تاريخ إخطار التعيين للأطراف، وبعـد تشكيل هيئة التحكيم: أ. لن يكون لدى محكم الطوارئ سلطة للعمل بعد ذلك. ب. يجوز لهيئة التحكيم إعادة النظر، أو تعديل، أو إلغاء قرار التحكيم المؤقت أو طلـب الإعانة المؤقتة في حالات الطوارئ الصادرة عن محكم الطوارئ. ج. هيئة التحكيم ليست ملزمة بالأسباب التي قدمها محكم الطوارئ.

أي طلب أو قرار تحكيم وفقا للجدول 2 سيكون ملزماً للطرفين عند التقديم، وقرارات محكم الطوارئ ليست قابلة للاستئناف. تلتزم هيئة التحكيم بإصدار حكمها النهائي في غضون فترة تقتصر على ثلاثـة أشـهر، وبدء سريان هذه المهلة من تاريخ إكمال الوثائق أو الوثائق الشفوية النهائية أو الخطيـة. ويجوز لهيئة التحكيم تمديد هذه المهلة بموافقة الطرفين وبعد التشاور مع مـدير مركـز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم. وفي حالة الموافقة على التحكيم بموجب هذه القواعد، يتعهد الطرفان بتنفيذ الحكم فـوراً وبدون تأخير. كما يتنازلان عن حقوقهما على نحو لا رجعة فيه لأي شكل من أشـكال الطعن، أو إعادة النظر، أو اللجوء إلى أي محكمة دولة أو سلطة قضائية أخرى، ويتفـق الطرفان كذلك على أن قرار التحكيم يكون نهائياً وملزماً للطرفين من تاريخ اتخاذه. الإعفاء من المسؤولية، لا يتحمل مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، ولا هيئة التحكـيم أي مسؤولية تجاه أي طرف عن أي عمل أو امتناع يتعلق بسير إجراءات التحكيم. - ومن الأمور المهمة هي توافق الأطراف وهيئة التحكيم على أن التصريحات أو التعليقات سواء كانت كتابية أو كلامية التي تم الإدلاء بها في سير إجراءات التحكيم، لا يجـوز الاعتماد عليها لإقامة أو لرفع أو للاستمرار أي إجراء بتهمة التشهير والقذف أو السب أو أي شكوى أخرى. ثانيا- قواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم: رغبة المركز في استقطاب النزاعات بين المؤسسات التي تعتمد في نظمهـا علـى مبـادئ الشريعة الإسلامية، أوجد قواعد التحكيم الإسلامي، وهي عبارة عـن مجموعـة مـن القواعـد الإجرائية التي تغطي جميع جوانب عملية التحكيم، والتي قد يوافق الطرفان عليها جزئياً أو كليـاً من أجل المساعدة في حل نزاعاتهم المحلية أو الدولية. وهي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومناسبة للتحكيم في المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية القائمة على مبادئ الشريعة، حيث تأخذ هذه القواعد في الاعتبار وتسمح بعملية الإحالـة إلى المجلس الاستشاري الشرعي أو الخبير الشرعي، إذا رأت هيئة التحكيم أنه يتعين تكوين رأي

 

بشأن نقطة تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، وهي ذات طبيعة خاصـة وسـرية علـى النحـو المنصوص عليه بموجب المادة 28 والقاعدة 16. وأنواع الخلافات التي يمكن حلها هي: أي نزاع ينشأ من اتفاقية قائمة على مبادئ الـشريعة الإسلامية، ومزايا استخدام قواعد مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكـيم هـي ذات المزايـا التـي ذكرناها آنفاً، حيث لا توجد متطلبات تقضي بأن يكون المحكم مسلماً أو أحد علماء الشريعة ليـتم تعيينه كمحكم في التحكيم بموجب قواعد التحكيم الإسلامي مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم. وبالنسبة لتحديد ما إذا كان موضوع النزاع يندرج ضـمن اختصاص مجلـس الـشريعة المعيّن، يجب العودة للقانون المطبق فقد تندرج بعض جوانب الشريعة ضـمن إطـار القـوانين المحلية. ففي ماليزيا، على سبيل المثال، يتم تنظيم المصرفية الإسلامية من قبـل البنـك المركـزي الماليزي، ويتم تنظيم سوق رأس المال الإسلامي من قبل لجنة الأوراق المالية، ويحافظ كلاهمـا على المجالس الاستشارية الشرعية، وليست كل الدول لديها أنظمـة قانونيـة تـنظم الـصناعة المصرفية الإسلامية، وفي هذه الحالة، فإنه من المهم أن تكون الأطراف على معرفـة بالقـانون الذي من شأنه التطبيق على المسائل الشرعية، كما تضمنت القواعد ما يسمى تكلفة التـأخر فـي السداد، حيث تعتبر رسوم التأخر في السداد اختيارية، فهي مجرد أداة يقرها المجلس الاستشاري الشرعي متاحة لهيئة التحكيم إذا اعتبر ذلك مناسباً، حيث تم إصدارها بموجب المنشور الـصـادر عن المجالس الاستشارية الشرعية لكل من بنك ماليزيا المركزي وهيئة الأوراق المالية، وتتوافر صيغة لكيفية حساب رسوم التأخر في السداد. هذا في حالة غياب اتفاق الأطـراف علـى نظـام مختلف. لكن ماذا يقصد بالمجلس الاستشاري؟ هو المجلس الاستشاري الشرعي لبنك نيجارا ماليزيا، المؤسـس بموجـب قـانون البنـك المركزي الماليزي لعام 2009 أو المجلس الاستشاري الشرعي الـذي وضـعته لجنـة الأوراق المالية، وفقاً لقانون هيئة الأوراق المالية لسنة 1993. حيث تقضى القواعد أن تلتزم هيئة التحكيم بالإحالة إلى المجلس الاستشاري الـشرعي أو الخبير الشرعي وفق القاعدة 11 في الحالات الآتية:

 

1- عندما تريد تكوين رأي بشأن النقاط المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية؛ 2- أو اتخـاذ قرار بشأن نزاع ينشأ عن الناحية الشرعية لأي اتفاق؛ حيث يجوز لهيئة التحكيم إحالـة المسائل إلى المجلس المعني أو الخبير الشرعي للحكم فيها، وحيثمـا تكـون الناحيـة الشرعية التي يتم اتخاذ القرار بشأنها تندرج خارج نطاق اختصاص مجلـس شـرعي معين، أو مجلس أو خبير شرعي فيتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وفـي حالـة عـدم توصل الطرفين إلى الاتفاق على مجلس أو خبير شرعي، تطبـق الأحكـام المتعلقـة بالخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 29، إذا تمت الإحالة إلى المجلس المعني أو الخبير الشرعي، يلتزم المحكم حينذاك بتأجيل إجراءات التحكيم حتی بت المسألة من قبل المجلس الشرعي أو الخبير الشرعي المعنيين، علـى حـسب مقتضى الحال. ثالثاً - قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي: لقد تم وضع قواعد التحكيم ذات المسار السريع للأطراف الذين يرغبـون فـي الحـصول على قرار تحكيم بأسرع وسيلة ممكنة وبأقـل التكاليف؛ وتشمل الميـزات الأخـرى أيـضا التزامات أكثر صرامة لإفصاح، وذلك لتجنب المفاجـآت ومراقبـة استخدام أدلـة الخبـراء، لضمان أن يركز الأطراف وهيئة التحكيم على قضايا محددة فقط، ومن القواعد الهامة في هـذا المسار: - جلسة تقديم الوثائق فقط: التحكيم مستند إلى الوثائق فقط، ما لم يـر المحكـم ضـرورة إجراء جلسة استماع شفهية موضوعية عند التشاور مع الأطراف. - الأطر الزمنية: لتقديم الإفادات وجلسات الاستماع وإصدار قرارات التحكيم، حيث ينتهـي التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم خلال مدة أقصاها 160 يوما. - التكاليف: إن التحكيم بموجب قواعد التحكيم ذات المسار السريع أكثر فعالية مـن حيـث التكلفة. فضلاً عن أنه تمت صياغة القواعد لجعل تقييم التكاليف أكثر قابلية للتوقع بهـا، وتتيح تلك القواعد توحيد النزاعات، لتجنب إجراءات تحكـيم إلزامـي المحكمـة والحصول على قرار تحكيم سريع.

 

هي أهم ملامح التجربة الماليزية في التحكيم، وأهم ما جاءت به من أحكام، لكن نتساءل بالنسبة لقواعد التحكيم الإسلامي بمركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم، هل أن يتـصدى للتحكـيم محكم مسلم مؤهل ومتخصص أجدى؟ أم أن يكون المحكم غير مسلم أو غيـر متخـصص وأي مسألة تتعلق بالشريعة تعترضه يقوم بإحالتها إلى المجلس الشرعي؟ نحن نرجح أن يكون المحكم مسلماً متخصصاً في الفقه الإسلامي، لأن هذا ينعكس على مجمل النظرة للنزاع. هذه الخاتمة: إن اعتماد نظام التحكيم السعودي الجديد على القانون النموذجي، يبدو لرغبة المشرع فـ إرسال رسالة على الصعيد الدولي بأن هذا القانون يصلح للتطبيق دوليا، وكذلك قـانون التحكـيم الماليزي وقواعد التحكيم في مركز كوالالمبور الإقليمي للتحكيم نهجت هذا النهج وغالبية قـوانين التحكيم الجديدة؛ لكن القانون النموذجي ليس عملاً متكاملاً، لذلك كل بلد أعاد صياغته بما يتناسب مع نظامه الوطني، وأدخل عليه أحكاماً جديدة لم يتناولها، ونتمنى أن نكـون باستعراض هـذه التجارب الحديثة، قد أشرنا لأهم الأحكام والقواعد الدولية في التحكيم، التي يمكن تبنيها للخـروج بنظام تحكيم قريب من الكمال. ومن أهم النتائج التي توصل لها البحث هي: عدم تطرق نظام التحكيم السعودي الجديد لجملة من الموضوعات، ومنها: تعريف التحك التجاري، واتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذ هذا القانون سواء أكانـت إجـراءات التحكـيـم قـد بوشرت أو لم تباشر، فما النظام الذي يسري عليها النظام القديم أم الجديـد؟ وكـذلك انقطـاع الخصومة، وأغفل عدم إمكانية اجتماع هيئة التحكيم ثانية من أجل أصدار تفسير أو تصحيح أو حكم إضافي، وعدم ذكر قفل باب المرافعة، والتقادم، وسرية الجلسات وعدم نشر الحكم، وسرية الوثائق والمستندات المقدمة أثناء التقاضي. ولم يتم توضيح الأهلية لأبرام اتفاق التحكيم تخضع لأي قانون، هل هي وفقاً لقانون جنسية الطرف الذي يبرم اتفاق التحكيم أم وفقا لهذا النظام، ولم يتصد لحالة رفـض أحـد المحكمـين المشاركة في المداولة أو التصويت، حيث يمكن لبقية المحكمين إصدار الحكم، وذلك بعد إخبـار الطرفين بنية إصدار الحكم بدون المحكم الذي رفض المشاركة.9

 

ونوجز بعض المقترحات والتوصيات: إن الحفاظ على السرعة التي يتميز بها التحكيم في فض النزاع، يجب ألا تكون على حساب الضمانات الأساسية في عملية التقاضي، وذلك بمنع الطعن، بل في تقصير مدد الطعن الواردة في هذه النظام، لذلك نوصي بما يلي: 1- تقصير مدد الطعن الواردة في هذا النظام. 2- بما أن دعوى البطلان هي طريق استثنائي للطعن، فكذلك نقترح إضافة حالـة أخـرى هي الطعن بإعادة المحاكمة (إعادة النظر) ومبررات ذلك: هي إذا وقعت الحالات التالية، ولكن لم تكتشف إلا بعد انقضاء ميعاد دعوى البطلان: أ- المادة السادسة عشرة: نصت في الفقرة الأولى" يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه - منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم –أن يـصرح -كتابـة - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله"، إن كانت للمحكم مصلحة في النزاع أو لم يصرح عن الظروف التي تثير شكوكاً حول حياده واستقلاله، أو علاقته بأحد الأطراف (كأن كان شريكاً أو قريباً)، وأكتشف هذا الأمر بعد صدور الحكم، وبعد انقضاء ميعــاد دعـوى البطلان، فما هو طريق الطعن؟ ا ب- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ت- إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضى بتزويرها. إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها كاذبة. ج- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كـان خصمه قد حال دون تقديمها. ح- إذا صدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان. وفـق المادة الحادية عشرة. 3- إعادة النظر في المادة /50/ التي حددت حالات البطلان، وأن يتم التعديل بجعل الحـالات التالية يجب التمسك بها وإثارتها في الجلسة الأولى، وإلا اعتبر متنازلاً عن حقه، هي: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قـابلاً للإبطـال، أو سـقط بأنتهاء مدته.

 

وفقـاً ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقداً الأهلية، أو ناقـصها، وف للنظام الذي يحكم أهليته. وأن يتم الطعن مباشرة ومستقلاً في الحالة الآتية: إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخـالف لهـذا النظـام، أو لاتفاق الطرفين. وأن تقتصر دعوى البطلان على الحالات الآتية: ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم، أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد القانونية التي اتفق طرفا التحكـيم على تطبيقها على موضوع النزاع. إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثـر فـي مضمونه، أو استند الحكم الى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه. 4- منح جميع أطراف الخصومة حقوقاً متساوية في هذا النظام، وخاصة لجهـة الطعـن، وهو ما يسمى الإنصاف الاجرائي. 5- السماح بالتدخل: فللخصم أو لهيئة التحكيم أن يدخل في الدعوى مـن تربطـه بأحـد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة؛ أو وارث المحتكم أو المحتكم ضده أو الشريك على الشيوع، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها أو بعدها أو بالشيوع؛ أو من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها، إذا بدت لهيئة التحكيم دلائـل جديـة على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم؛ ويجـوز لكـل ذي مـصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. 6- إجازة المحكمة عند نظر دعوى البطلان أن تعلق إجراءاتها، إذا طلبه أحد الأطـراف، ورأت أن الأمر يقتضي ذلك، لمدة محددة، لكي تتيح لهيئة التحكيم، إمكانيـة اسـتئناف إجراءات التحكيم لتنزيل أسباب البطلان. 10

 

نقد النظام أسهل من وضعه، لكن هذه دراسة تقييمية بناءة، للوصول إلى أفضل القواعـد القانونية التي تحكم سير العملية التحكيمية، وهذا ما كسبته يداي، فإن أصبت فمن توفيق الله، وإن أخطأت فتقصير مني، فإنني ابتغيت الإصلاح ما استطعت.