أصدرت الجمهورية اليمنية مشروع قانون "لسنة 2010م بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية".
بمجرد صدور هذا القانون يلغى القانون رقم (22) لسنة 1992 بشأن التحكيم والقانون رقم (32) لسنة 1997 بشأن تعديل قانون التحكيم رقم (22) .
اعتمدت اليمن في وضع هذا المشروع قانون التحكيم المصري الذي سبق أن تبنى، مع تعديلات، قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم.
هكذا، تنضم اليمن الى مجموعة الدول العربية التي حدثت قوانينها التحكيمية منذ العام 2000 كالأردن والجزائر والسودان والمغرب وسوريا، والى الدول العربية التي هي في طور دراسة مشاريع قوانين تحكيم جديدة وهي الإمارات العربية المتحدة والعراق وليبيا.
إن معظم هذه القوانين والمشاريع التحكيمية في البلدان العربية تبعت خطى المشرع المصري في قانون التحكيم المأخوذ اساساً من القانون النموذجي. علماً ان بعض القوانين العربية استقت احكاماً من القانون الفرنسي للتحكيم، مثل سوريا والمغرب والجزائر والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
وها إن الجمهورية اليمنية تعتمد في مشروعها الجديد للتحكيم قانون التحكيم المصري وبالتالي قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم مكيفاً حتى يلائم الظروف القانونية والقضائية في اليمن.
اولاً- نطاقتطبيقالقانون:
نص مشروع قانون التحكيم لعام 2010 على أن تسري أحكام القانون الذي يصدر على اي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية، كما تسري على اي تحكيم يجري خارجها، اذا اتفق اطرافه على اخضاعه لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها. بذلك، يكون المشروع قد تبنى حرفياً نص القانون المصري للتحكيم .
وميز المشروع الجديد بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي معتمداً في تعريفه للتحكيم الدولي على نص القانون المصرية بهذا الشأن مع تعديلات بسيطة.
وعليه، يأخذ المشرع اليمني المكان الرئيسي لعمل طرفي التحكيم معياراً لتحديد طبيعة التحكيم، سواء كان داخلياً ام دولياً.
إن طبيعة التحكيم الداخلية أو الدولية تؤثر في تحديد المحكمة المختصة لحسم مسائل التحكيم التي تطرأ ويحيلها القانون الى المحاكم اليمنية.
فإذا كان التحكيم تحكيماً داخلياً، تبقى المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع صاحبة الولاية حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.
أما في التحكيم التجاري الدولي، سواء جرى في اليمن أو في الخارج، يكون الإختصاص بنظر مسائل التحكيم المحالة الى القضاء اليمني للشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية بمحكمة استئناف اخرى في الجمهورية اليمنية.
ولا بد من التنويه الى ان المشرع اليمني عالج مسألة القضاء المختص بنفس الطريقة التي اعتمدها القانون المصري .
ثانياً- الاتفاقعلىالتحكيم:
أ- الشرطالتحكيميوالاتفاقالتحكيمي:
أقر المشروع الجديد صحة الشرط التحكيمي السابق للنزاع كما اعترف بصحة الاتفاق التحكيمي اللاحق للنزاع حتى ولو كان هذا النزاع قد أحيل إلى القضاء للنظر فيه، وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد الإتفاق موضوع التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً.
بذلك، يكون المشرع اليمني قد اعتمد احكام القانون المصري والقانون النموذجي للتحكيم. إلا انه وبعكس القانون المصري، لا يفرض المشروع الجديد بأن يحدد موضوع النزاع للتحكيم في طلب التحكيم في حال الإتفاق على التحكيم بموجب شرط تحكيمي.
ب- الإحالة:
أكد المشروع اليمني امكانية الإتفاق على التحكيم بموجب الإحالة، في العقد، الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد. هنا ايضاً، جاء موقف المشرع اليمني متوافقاً مع القانون المصري للتحكيم وقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم .
ولا بد أن تكون هذه الإحالة واضحة وصريحة لتجنب أي غموض. فالظروف المحيطة بالإتفاق ليست كافية وحدها لإثبات ارادة الطرفين في اعتبار الشرط التحكيمي المشار اليه جزءاً لا يتجزأ من عقدهما.
ج- كتابةالإتفاقعلىالتحكيم:
أوجب المشروع الجديد بأن يكون الإتفاق على التحكيم كتابة تحت طائلة بطلانه. وقد أخذ المشرع اليمني بأحكام القانون المصري وقانون اليونسترال النموذجي بالنسبة الى أوجه كتابة الإتفاق على التحكيم.
بالتالي، ليست الكتابة مطلوبة فقط لإثبات الاتفاق على التحكيم، فهي شرط لصحة هذا الاتفاق.
د. استقلالية الشرط التحكيمي:
يعتبر الشرط التحكيمي اتفاقاً مستقلاً عن بنود العقد الأخرى. لذلك، لا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو انهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
نجد هذه الأحكام في القانون المصري
وإن المشروع اليمني يعتمد القانون المصري أيضاً بنصه على وجوب تنحي المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه اي طلب او دفاع في الدعوى. علماً أنه لا يحق للمحكمة أن تدفع بوجود الإتفاق على التحكيم من تلقاء ذاتها، فعلى المدعى عليه ان يبادر بذلك.
بالتالي، ليست المحكمة مختصة للتأكد من مدى صحة وفعالية الشرط التحكيمي. فقد منح المشروع اليمني هيئة التحكيم سلطة الفصل في جميع الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. وهذه نفس احكام القانون المصري كما سبق القول.
هـ- الموادالقابلةللتحكيم:
حدد المشروع اليمني في المادة (8) المواد التي لا تقبل التحكيم وهي نفس تلك المنصوص عليها في قانون التحكيم لسنة 1992 المعمول به حالياً، مضافاً إليها النزاعات الخاصة بالجنسية والتي نص المشروع الجديد على عدم قابليتها للتحكيم. وهذه المسائل تتعلق بالقضايا الجزائية والأحوال الشخصية والنظام العام.
ان المشرع اليمني حدد على سبيل الحصر المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها معتمداً في القانون المصري المادة الوحيدة بهذا الشأن والتي تنص على عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
و - الأهلية:
لا يجوز الإتفاق على التحكيم إلا من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته. اخذ المشروع اليمني هنا بأحكام القانون المصري للتحكيم .
بالنسبة لأهلية المصالح العامة للإحتكام، فهي غير منصوص عليها لا ايجاباً ولا سلباً في المشروع الجديد ولا حتى في القانون الحالي لسنة 1992.
إن القانون اليمني يقر بأهلية المصالح الحكومية "للمثول أمام المحاكم".
إلا أن القانون اليمني للإستثمار الى جانب المعاهدات الدولية التي أبرمتها اليمن تنص على الإحالة الى التحكيم بشأن النزاعات بين المستثمرين الأجانب والجمهورية اليمنية
ثالثاً- المحكمون:
أ- تعيينالمحكمين،الأهليةوالعدد :
1-التعيين:
منح المشروع اليمني الجديد الأطراف حق الإتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم. وهي نفس أحكام القانون المصري. كما اعتمد المشروع اليمني القانون المصري للتحكيم في معالجته مسألة غياب أي اتفاق بين الطرفين بالنسبة لتعيين المحكمين وذلك في المادة (22) من المشروع.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أنه عندما تعين المحكمة أحد المحكمين، يجب ان تراعي في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وما اتفق عليه الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة. وقرارها هذا غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، مع عدم الإخلال بإمكانية طلب رد المحكم. هذه أحكام تطابق تماماً أحكام القانون المصري للتحكيم .
2-الأهلية:
كما القانون المصري ، نص المشروع اليمني الجديد على عدم جواز أن يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه أو محروماً من بعض حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب اشهار إفلاسه، ما لم يكن رد اليه اعتباره.
إنما اضاف المشروع اليمني نصاً لم يشر اليه القانون المصري بموجبه لا يجوز للقاضي ان يكون محكماً في قضية منظورة في المحكمة التي يعمل فيها حتى لو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك .
وعليه، لا يوجب المشروع الجديد بأن يكون المحكم يمنياً، أو ذكراً او مسلماً. بالتالي، يمكن الاستنتاج أن النساء والأجانب مخولون للتعيين كمحكمين.
3-العدد:
ينص كل من المشروع اليمني الجديد والقانون المصري للتحكيم على ان تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر شرط أن يكون عددهم وترأ وإلا كان التحكيم باطلاً. فإذا لم يتفق على عدد المحكمين، كان العدد ثلاثة.
ب- قبولالمحكم:
يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن آية ظروف من شأنها ان تؤثر في استقلاله أو حياده. وإن موجب الإفصاح هذا يبقى مفروضاً بعد تعيينه أو خلال إجراءات التحكيم اذا استجدت مثل هذه الظروف بعد ذلك.
باعتماده أحكام القانون المصري بالنسبة للقبول الخطي، أضاف المشروع اليمني عليها وجوب استمرار واجب الإفصاح من قبل المحكم عن الظروف التي تؤثر على استقلاله وحيدته بعد تعيينه وخلال اجراءات التحكيم.
ج- ردالمحكم :
لا يجوز رد المحكم إلا اذا قامت أسباب جدية تؤثر في حيدته او استقلاله او اذا فقد احد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم". واذا حكم برد المحكم اعتبرت اجراءات التحكيم التي تمت قبل تقديم طلب الرد كأن لم تكن. بالتالي، عندما اخذ المشرع اليمني في المشروع الجديد بأحكام القانون المصري للتحكيم وأجرى عليها تعديلات، لم يتبن ما جاء في القانون المصري من أنه لا يحق لأحد الأطراف أن يطلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب اكتشفها بعد حصول هذا التعيين. بل على العكس، عندما اعترف المشروع اليمني بصلاحية هيئة التحكيم لبت الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، أكد انه لا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم اي من تلك الدفوع.
وعلى عكس القانون المصري للتحكيم، جاء في المشروع اليمني الجديد أن تقديم طلب الرد يؤدي الى وقف اجراءات التحكيم. لسنا نرى الهدف من ايقاف اجراءات التحكيم عند طلب رد احد المحكمين. ان المشروع الجديد يوفر للأطراف وسيلة للمماطلة بالتحكيم وتأخير بت النزاع ولا سيما عندما يخولهم طلب رد المحكمين الذين عينوهم.
وعلى غرار القانون المصري، نص المشروع اليمني الجديد على إنهاء مهمة المحكم من المحكمة المختصة وفقاً للمادة (5)، بناء على طلب احد الطرفين، اذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير لا مبرر له في اجراءات التحكيم، ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، الا ان المشرع اليمني أضاف إلى الأحكام المصرية أن حكم المحكمة بهذا الشأن غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
وعلى كل حال، اذا انتهت مهمة المحكم لأي سبب وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته انها نفس أحكام القانون المصري والقانون النموذجي للتحكيم .
د- الإختصاص بالإختصاص :- Kompetenz-Kompeten
كما أشرنا سابقاً، كرس المشروع اليمني، كالقانون المصري، سلطة هيئة التحكيم لبت الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
يجب إبداء تلك الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه، على ان يقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فوراً وإلا سقط الحق فيه.
إنما، على خلاف القانون المصري، لم يعط المشروع اليمني هيئة التحكيم الحق في قبول دفوع مقدمة بعد المهلة المذكورة اذا كان التأخير مبرراً، فضلاً عن ان المشروع اليمني يفرض على هيئة التحكيم الفصل بهذه الدفوع قبل الفصل بموضوع النزاع، دون أن يحق لهيئة التحكيم ضم هذه الدفوع الى الموضوع للفصل بهما معاً، بينما هذا الحق يمنحه القانون المصري لهيئة التحكيم .
رابعاً- الإجراءاتالتحكيمية:
عالج المشروع اليمني اجراءات التحكيم في المواد 29 الى 46، المستقاة من احكام القانون المصري والقانون النموذجي لليونسترال، مع بعض التعديلات أو الاضافات.
نعالج فيما يلي بعض جوانب الاجراءات التحكيمية:
أ- سلطان الارادة:
أعطى المشروع اليمني طرفي التحكيم حق الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي مؤسسة أو مركز تحكيم في الجمهورية اليمنية أو خارجها. وبغياب أي اتفاق بهذا الشأن، لهيئة التحكيم أن تختار الإجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعليه، أخذ المشرع اليمني لهذه الجهة بأحكام القانون المصري للتحكيم وقانون اليونسترال النموذجي للتحكيم.
ب- بدايةونهايةالإجراءاتالتحكيمية:
معتمداً أحكام القانون المصري والقانون النموذجي للتحكيم، نص المشروع اليمني على أن تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه احد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
كما اعتمد المشروع اليمني في المادة (54) نفس ظروف انهاء اجراءات التحكيم المنصوص عليها في المادة (48) من القانون المصري. من هذه الظروف: صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، أو انتهاء ميعاد التحكيم، أو صدور قرار من هيئة التحكيم ينهي الاجراءات في الأحوال المنصوص عليها في المادة (54) المذكورة أعلاه.
ج- مكانالتحكيم:
بالرغم من اعتماد المشروع اليمني أحكام القانون المصري والقانون النموذجي بشأن مكان التحكيم، إلا أنه حصر هذه الأحكام بالتحكيم التجاري الدولي. فجاء في المادة (31) من المشروع الجديد أنه يجوز لطرفي التحكيم في التحكيم التجاري الدولي الإتفاق على مكان التحكيم سواء في اليمن أو خارجها. فإذا لم يوجد اتفاق، عيّنت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لأطرافها. وفي مطلق الأحوال، يحق لهيئة التحكيم ان تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من اجراءات التحكيم، كسماع أطراف النزاع او الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة أو اموال او اجراء مداولة بين اعضائها أو غير ذلك.
لم يحدد المشروع اليمني مكان التحكيم بالنسبة للتحكيم الداخلي. يمكن القول ان الاجراءات في التحكيم الداخلي يجب أن تحصل في الجمهورية اليمنية.
د- لغةالتحكيم:
أدخل المشروع اليمني في المادة (32) بعض التعديلات على احكام القانون المصري والقانون النموذجي بشأن لغة التحكيم. نص المشروع على ان تتم اجراءات التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على لغة أخرى، ولهيئة التحكيم أن تحدد لغة أو لغات أخرى في التحكيم التجاري الدولي.
بالتالي، منح المشروع اليمني هيئة التحكيم الحق في تحديد لغات أخرى للتحكيم فقط اذا كان تجارياً دولياً، بغض النظر عن وجود اتفاق بين طرفي النزاع على لغة معينة أو عدم اتفاقهم، في حين يعطي القانون المصري للتحكيم والقانون النموذجي هيئة التحكيم مثل هذا الحق بغض النظر عن طبيعة التحكيم الداخلية أو الدولية.
هـ- شفافيةالإجراءاتوحقالدفاع:
يوجب المشروع اليمني في المادة (36) بأن تسلم صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم الى الطرف الآخر. كما تسلم الى كل من الطرفين صورة مما يقدم الى هيئة التحكيم من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
وأوجب المشروع اليمني على هيئة التحكيم ان تعامل طرفي التحكيم على حد سواء وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة وكاملة لعرض قضيته والدفاع عنها.
إن جميع هذه المبادئ منصوص عليها في القانون المصري والقانون النموذجي.
و- التدابيرالوقتيةوالتحفظية:
جاء في المادة (17) من المشروع اليمني أنه يجوز للمحكمة المختصة ان تأمر بناء على طلب أحد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم أو أثناء سيرها. إن هذه الأحكام هي نفس تلك الواردة في القانون المصري ، الا أن المشروع اليمني اضاف اليها بأن هذا الحق الممنوح للمحكمة لا يناقض اتفاق التحكيم الذي يظل صحيحاً.
وعليه، يحمي المشروع اليمني صحة الإتفاق على التحكيم وقابليته للتنفيذ معتمداً بذلك أحكام القانون النموذجي .
وأضاف المشروع اليمني بأنه يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بناء على طلب احد الطرفين باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان کاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. بالتالي، عدل المشروع اليمني في احكام القانون المصري لهذه الجهة حيث لا اشارة الى "حق الأطراف في الاتفاق على غير ذلك". فقد جاءت احكام المشروع اليمني متوافقة مع المادة (17) و (B-1 )17 من القانون النموذجي.
أما احكام المشروع اليمني في المادة 28(2) فهي مغايرة لأحكام القانون المصري بالنسبة لنتائج تخلف من صدر اليه الأمر بتنفيذه.
فوفقاً للقانون المصري، اذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون الاخلال بحق هذا الطرف في ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمر بالتنفيذ.
أما المشروع اليمني، فيعطي الصلاحية بهذا الشأن لهيئة التحكيم بحيث اذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، جاز لهيئة التحكيم، بناء على طلب الطرف الآخر، أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة الأمر بالتنفيذ.
ز- جلساتالمرافعة:
تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة...
وأضاف المشروع اليمني بأن يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين. جاء هذا المشروع بتغييرين جوهريين على احكام القانون المصري للتحكيم ". فمن جهة، وعلى عكس القانون المصري، لم يعط المشروع اليمني صراحة لهيئة التحكيم الحق في الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ومن جهة أخرى، أوجب المشروع الجديد بأن يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين في حين لا ينص القانون المصري على وجوب اداء اليمين.
ح- مساعدةالقضاء:
يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب احد الطرفين ان تطلب من المحكمة المختصة أن تأمر بالحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الاثبات، أو أن تأمر بالإنابة القضائية أو ان تحكم في أي موضوع له علاقة بالنزاع محل التحكيم ويخرج عن صلاحيات هيئة التحكيم.
اعتمد المشروع اليمني في هذا الشأن احكام القانون المصري بصورة جزئية. فقد أضاف إلى أحكام القانون المصري حول تدخل القضاء حالة اثارة موضوع يخرج عن صلاحية هيئة التحكيم.
فضلاً عن أنه وفقاً للقانون المصري، يختص رئيس المحكمة المختصة، بناء على طلب هيئة التحكيم، بإصدار الأوامر المذكورة، في حين منح المشروع اليمني الحق للطرفين في أن يطلبا من هيئة التحكيم مراجعة المحكمة المختصة في الأحوال المذكورة سابقاً كما أجاز لهيئة التحكيم التحرك من تلقاء ذاتها.
ط- وقفوانقطاعالاجراءات:
عالج المشروع الاماراتي مسألة وقف وانقطاع الاجراءات التحكيمية في المادتين 45 و 44. كما تطرق الى مسألة الادعاءات التي تخرج عن ولاية هيئة التحكيم والطعون الجزائية واجاز لهيئة التحكيم في هذه الظروف الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في الفعل الجنائي ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع، والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم وجاءت هذه الأحكام مطابقة لتلك الواردة في القانون المصري للتحكيم.
خامساً- الحكمالتحكيمي:
أ- القانون المطبق على النزاع:
عندما اعتمد المشروع اليمني أحكام القانون المصري في هذا الشأن، حصرها بالتحكيم الدولي فقط. فنص المشروع في المادة (7) أن لطرفي التحكيم في التحكيم التجاري الدولي حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
ومن جهة أخرى، اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم. وإن هذا الحق الممنوح للأطراف معترف به أيضاً في المادة (6) من القانون المصري.
أما في التحكيم الداخلي، فلا ينص المشروع الجديد على أية أحكام صريحة على القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.
لذلك، وبغياب أي منع صريح، يكون لطرفي النزاع حق اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم الداخلي، على أن تحترم هيئة التحكيم في مطلق الأحوال النظام العام في الجمهورية اليمنية وأحكام الشريعة الإسلامية.
ب- تسويةالنزاع:
نص المشروع اليمني في المادة 48 على أنه اذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير اجراءات التحكيم، فعلى هيئة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات التسوية في صورة قرار ينهي الخصومة. ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ. ويعدل المشروع اليمني هنا في أحكام القانون المصري والقانون النموذجي" حيث على الطرفين ان يطلبا من هيئة اثبات شروط التسوية، بينما لا يربط المشروع اليمني اثبات التسوية بطلب أصحابها.
ج- الأغلبية:
بموجب المشروع اليمني الجديد، يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. وعلى الحكم أن يصدر بعد المداولة التي تتم من قبل جميع أعضاء الهيئة ويجب ان تثبت المداولة في محضر يوقعه جميع أعضاء الهيئة. باعتماده أحكام القانون المصري، وأحكام القانون النموذجي ، أضاف المشروع اليمني موجب تدوين المداولة في محضر. إن ذلك ينم عن ارادة المشرع اليمني في ضمان حصول المداولة بين جميع اعضاء الهيئة التحكيمية قبل صدور حكم التحكيم.
د - شكلالحكمومحتوياته:
عالج المشروع اليمني شكل الحكم ومحتوياته في المادة (50) ونص على وجوب أن يصدر حكم التحكيم كتابة وعدد البيانات الواجب توافرها فيه، معتمداً أحكام القانون المصري83 والقانون لهذه الجهة. واللافت هنا أنه على عكس القانون المصري والقانون النموذجي، لا النموذجي يمنح المشروع اليمني الطرفين حق الإتفاق على عدم وجوب تسبيب الحكم التحكيمي.
إلا أنه جاء في المادة (هـ)59 أنه يمكن طلب إبطال الحكم التحكيمي إذا لم يكن مسبباً، إلا اذا كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. بالتالي، الإستثناء الوحيد لوجوب تسبيب الحكم هو غياب هذا الشرط في القانون المطبق على الإجراءات، دون أية إشارة الى اتفاق الطرفين على عدم التسبيب.
هـ- مهلةإصدارالحكمالتحكيمي:
كرس المشروع اليمني في المادة (51) مبدأ سلطان ارادة الفريقين مثل ما فعل القانون المصري للتحكيم والقانون النموذجي وعليه، على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق، وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة للهيئة، ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك. بالتالي، لم يأخذ المشروع اليمني بمدة الإثني عشر شهرا المنصوص عليها في القانون المصري ولم يمنح الفريقين حق تمديد مهلة الستة أشهر .
كما لم يرتب المشروع اليمني آية نتائج على عدم اصدار حكم التحكيم في المهلة المحددة، بعكس القانون المصري .
تجدر الاشارة في هذا السياق بأن المحاكم اليمنية ستلعب دوراً في تفسير هذه الأحكام علماً ان المحكمة العليا في اليمن رأت بأنه اذا استمر طالب الطعن بإجراءات المحاكمة بعد انتهاء مهلة التحكيم يترافع ويدافع ويقدم مستندات، فهو قبول بتمديد مهلة التحكيم .
أما بالنسبة لإيداع الحكم التحكيمي وتفسير الحكم وتصحيحه وإصدار حكم اضافي، فقد نظمها المشروع اليمني الجديد في المواد 53 حتى 57. استقى المشرع اليمني الكثير من احكام القانون المصري بهذا الشأن معدلا بها حيث يلزم.
سادساً- تنفيذالحكمالتحكيمي:
أ- قوة القضية المحكمة:
جاء في المشروع اليمني على غرار القانون المصري، بأن احكام التحكيم الصادرة وفقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا بد هنا من الإشارة إلى القضية التحكيمية الأولى التي تقام أمام مركز الإكسيد ICSID بین مستثمر عربي وبين دولة عربية مضيفة للإستثمار والتي صدر فيها حكم منه للخصومة. أكد هذا الحكم ان حكم التحكيم اليمني يتمتع بقوة القضية المحكمة ويقتضي تنفيذه بالكامل
ب- إجراءاتالتنفيذ:
على عكس القانون المصري، لم يشترط المشروع اليمني في المادة (1)65 بأن يقدم طلب تنفيذ حكم التحكيم الى رئيس المحكمة المختصة. فوفقاً للمادة 5 من المشروع الجديد، في التحكيم الداخلي، يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع. اما في التحكيم التجاري الدولي، سواء جرى التحكيم في اليمن أو في الخارج، فيقدم طلب التنفيذ الى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية بمحكمة استئناف أخرى في الجمهورية اليمنية.
أما بالنسبة للمستندات المطلوب ارفاقها بطلب منح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، فقد عددها المشروع اليمني في المادة (2)65 وهي مأخوذة من القانون المصري. ولكن، على عكس القانون المصري لا ينص المشروع اليمني على عدم قبول تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن میعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى. ونص المشروع اليمني في المادة (66) على الشروط الواجب التأكد منها قبل منح صيغة التنفيذ، مضيفاً الى احكام القانون المصري بهذا الشأن شرط عدم صدور الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
أما بالنسبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية التي لم تصدر وفقاً لأحكام قانون التحكيم اليمني، لا بد من التذكير ان اليمن لم تنضم حتى تاريخه الى معاهدة نيويورك للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (1958). والمشروع اليمني لا يتضمن احكاماً صريحة بهذا الشأن. في ظل القانون الحالي للتحكيم لسنة 1992، ان احكام التحكيم الأجنبية تنفذ في اليمن بشرط وجود اتفاقيات متبادلة بشأن تنفيذ احكام التحكيم اليمنية في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي الاجنبي. كما يجب الا يعارض الحكم الأجنبي الشريعة الاسلامية والنظام العام في اليمن. ولا بد أن يكون الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه في اليمن نهائياً في البلد الذي صدر فيه.
سابعاً- طرقالطعنبأحكامالتحكيم:
عالج المشروع اليمني هذه المسألة في المواد 58 الى 63 .
وأكد المشروع بأنه لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة في قانون المرافعات والتنفيذ المدني
أ- اسباب طلب الابطال :
عندما نص المشرع اليمني في المادة (59) على أسباب طلب إبطال حكم التحكيم، اعتمد الاسباب الواردة في القانون المصري، مضيفاً اليها امكانية رفع دعوى بطلان حكم التحكيم اذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً الا اذا كان القانون المطبق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. الا ان المشروع اليمني لم يتبن ما جاء في القانون المصري لجهة امكانية ابطال حكم التحكيم اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم اهليته، او اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه... وأعطى المشروع اليمني،
وقانون التحكيم اليمني لسنة 1992، للمحكمة حق أبطال حكم التحكيم من تلقاء نفسها اذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم واذا تضمن الحكم ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام. تتمتع المحكمة وفقاً للقانون المصري بمثل هذا الحق انما فقط بالنسبة لمخالفة النظام العام.
ب - اجراءاتدعويالبطلان:
اعتمد المشروع اليمني أحكام القانون المصري بالنسبة لإجراءات رفع دعوى بطلان احكام التحكيم وأدخل عليها تعديلات لاسيما بالنسبة للمهل .
وعليه، ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم، في التحكيم التجاري الدولي، الى الشعبة التجارية في محكمة استئناف امانة العاصمة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص شعبة تجارية في محكمة استئناف اخرى في الجمهورية اليمنية.
في التحكيم الداخلي، يكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة الابتدائية المختصة اصلا بنظر النزاع.
ولا يحول دون رفع دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم اذا كان صاحب الشأن حاضراً جلسة النطق بالحكم، وإلا من تاريخ تسلمه نسخة من حكم التحكيم، أو من تاريخ اعلانه بالحكم اعلاناً صحيحاً. وقد أضاف المشروع اليمني الى الأحكام المصرية ان الحق في رفع دعوى البطلان يسقط بعدم مراعاة المواعيد المحددة لرفعها، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ج- اثر دعوي البطلان على تنفيذ حكم التحكيم:
على غرار القانون المصري ، نص المشروع اليمني على الا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم - ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك في عريضة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية.
على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال 15 يوماً من تاريخ رفع دعوى الـبطلان لنظره. واذا أمرت بوقف التنفيذ، جاز لها ان تطلب تقديم كفالة او ضمان مالي ولهـا ان تفـصل عندها في دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الأمر. في القانون المـصري على المحكمة ان تبت في طلب وقف التنفيذ خلال 60 يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظـره وعليه، أراد المشرع اليمني أن يقصر المهل لتجنب المماطلة في اجراءات البطلان وتنفيذ احكـام التحكيم.
ولا بد من الاشارة في هذا الصدد أن المشروع اليمني الجديد لم ينص على طرق الطعن بالقرار الصادر في طلب التنفيذ. بالتالي، لم يأخذ المشروع بنص المـادة 58 (3) مـن القـانون المصري التي لا تجيز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الـصادر بـرفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة. بالتالي، لا يوفر المشروع اليمني الجديـد للأطراف إمكانية مراجعة القضاء في حال منح الحكم التحكيمي الصيغة التنفيذية ولا فـي حال رفضها.