الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • متفرقات / قوانين التحكيم في الدول العربية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 7 /  تطور التحكيم في سلطنة عمان

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 7
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    135

التفاصيل طباعة نسخ

مقدمة:

   التحكيم... لغة من الحكم "بضم الحاء" أي القضاء... ويقال حكم عليه بالأمر حكماً... وحكمه في الأمر تحكيماً... أي أمره أن يحكم ..... ويقال حكمنا فلاناً بيننا أي أجزنا حكمه بيننا.

    والتحكيم في الاصطلاح القانوني هو "نوع من العدالة الخاصة يتم بمقتضاه إخراج بعض المنازعات من ولاية القضاء العادي ليعهد بها إلى أشخاص يتم اختيارهم للفصل فيها".

    والحكمة من مشروعية التحكيم ظاهرة جلية، فكما أن غاية القضاء هو إعادة الحقوق إلى أهلها، فكذلك الحال لدى التحكيم. فكلاهما طريق لإعادة الحقوق إلى أهلها وفقاً للأصول والضوابط التي تؤدي إلى العدل وإحقاق الحق.

    ويعتبر التحكيم معين للقضاء من ناحية التخفيف من عدد الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم وبالتالي تقليل نفقات الدولة إلى حد ما على مؤسسة القضاء، كما أن في التحكيم توسعة على الناس في عدم حضورهم إلى المحاكم أو تداول أسمائهم في أروقة المحاكم ممن لا يرغب في ذلك تحاشياً لعلانية الجلسات، حيث أن التحكيم وكما هو معلوم يتميز بالسرية في جميع إجراءاته، ولا يجوز نشر أي شيء عنه إلا بموافقة أطرافه.

    والتحكيم نظام قديم معروف منذ المجتمعات البدائية، ولا مبالغة إذا قيل أن نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين المتخاصمين قد سبق القضاء. وقد ورد في قانون الألواح الأثني عشر أنه في سنة 250 قبل الميلاد كان المجتمع الروماني يعرف نوعاً من الدعاوى تسمى الدعاوى التقريرية وهي ترجع في أصلها إلى التحكيم الإختياري.

    وقد عرف العرب نظام التحكيم كغيرهم من الشعوب منذ أمد بعيد حتى قبل ظهور الرسالة المحمدية. وانتقال أمر مكة المكرمة من يد قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش إثر تحكيم "يعمر بن عوف بن كعب" من أفضل الأدلة على مكانة التحكيم في ذلك الزمان.

    وعرف العمانيون كغيرهم من العرب نظام التحكيم منذ أمد بعيد، إلا أنه (أي التحكيم) لم يكن خاضعاً لأي تقنين في عمان قديماً، بل كان ينظمه فقه المذهب الذي يعتبر الحكم التحكيمي ملزماً.

 بداية تقنين التحكيم في السلطنة:

    بدأ تقنين التحكيم في سلطنة عمان سنة 1984 وذلك بصدور المرسوم السلطاني رقم 84/32 الخاص بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية. حيث أفرد هذا المرسوم فصلاً كاملاً للتحكيم وتحديداً "الباب الثاني" المواد من 59 ولغاية.68

    وبهذا التقنين، يمكن القول أن المشرع العماني خطي بالتحكيم خطوة متقدمة رغـم أنـه غلب على هذه الفترة ما يمكن تسميته الطابع القضائي للتحكيم، حيـث كانـت هيئـة  حسم المنازعات التجارية خلال تلك الفترة هي المهيمنة على التحكيم. وقد جاء بصريح النص على اختصاص الهيئة بالتحكيم بين أطراف الخصومة الذين يختـارون التحكــم وسـيلة لفـض نزاعهم،أضف إلى ذلك أنه كان وجوباً وفقاً لهذا النظام أن يرأس أي تحكـيـم أحـد قـضاة الهيئة .

    ورغم الطابع القضائي للتحكيم خلال تلك الفترة، إلا أنه يمكن القول أن هذا النظام وضع حجر الأساس لمسيرة التحكيم بشكله الحديث في السلطنة، حيث شهدت تلك الفترة صدور عدد لا بأس به من قرارات التحكيم، كما قامت هيئة حسم المنازعات بالدور المنوط بها في هذا المجال خلال تلك الفترة.

 قانون 97/47:

    ثم أكتمل عقد نظام التحكيم في السلطنة بصدور قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/47 الذي صدر بتاريخ 28 يونيو سنة 1997 وقد نص في المادة الثالثة من مرسوم إصدار هذا القانون على إلغاء ما يخالف أحكام هذا القانون. وبذلك يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق بعد ذلك.

    وهذا القانون مأخوذ عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة (اليونسترال).

     وحددت المادة الأولى من هذا القانون نطاق تطبيق أحكامه. حيث نصت هذه المادة على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في السلطنة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

    وهذا يعني أن المشرع العماني لم يقصر تطبيق أحكام هذا القانون على أشخاص القانون الخاص (الأفراد والشركات) كما كان عليه الحال في النظام القديم، بل شمل ذلك أيضاً أشخاص القانون العام، إذا علمنا أن نظام التحكيم القديم كان يجيز فقط لهيئة حسم المنازعات التجارية أن تنظر طلبات التحكيم التي تكون الحكومة أو وحداتها الإدارية طرفاً فيها، إذا قبلت الحكومة أو الوحدات الإدارية اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع أي أنه يتطلب الموافقة الصريحة المسبقة للحكومة أو وحداتها الإدارية قبل اللجوء إلى التحكيم.

 فروقات بين قانون التحكيم العماني والقانون النموذجي:

    ورغم أن هذا القانونوكما سبق القول- يستمد أحكامه من القانون النموذجي إلا أن القانون العماني تفرد بأحكام نوجزها فيما يلي:

- إن أحكام قانون التحكيم العماني لا تسري إلا على التحكيم الذي يجري في عمان أو التحكيم الذي يجري خارج عمان ويطبق قانون التحكيم العماني. ومن هنا فإن هذا القانون لا يطبق على أحكام التحكيم التي تجري في الخارج إذا لم تطبق القانون العماني. فإذا ما جاء مثلا حكم تحكيم من الخارج ولم يطبق عليه قانون التحكيم العماني وجرى التحكيم خارج عمان، فإن القانون الذي يطبق لتنفيذه هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية وليس قانون التحكيم؛

 - وتوسع قانون التحكيم العماني الجديد في مفهوم التجارة، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن التحكيم يكون تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع إقتصادي، عقدية أو غير عقدية؛

- كذلك توسع هذا القانون في مفهوم "التحكيم الدولي" فخصص المادة الثالثة منه لتعريف التحكيم الدولي واختلف عن القانون النموذجي في أنه اعتمد مقياساً للتفريـق بـين التحكـيم الـداخلي والتحكيم الدولي "المركز الرئيسي لأعمال كل من الطرفين..." بينما اعتمد القانون النمـوذجي في التفريق بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي "مقر عمل طرفي الاتفاق".

- وتفرد القانون العماني فيما يتعلق بتعريف التحكيم الدولي بحكم ندر مثيله في قوانين التحكيم، حيث اعتبر هذا القانون أن مجرد الاتفاق على اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يعطي التحكيم الصفة الدولية حتى لو كان مقر هذا المركز في سلطنة عمان. عندما نص على أنه "يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون... إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل سلطنة عمان أو خارجها.

 - كما يختلف قانون التحكيم العماني عن القانون النموذجي فيما يتعلق بالدفع المتعلق باختصاص أو عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع. فبينما أجاز القانون النموذجي لأي من الطرفين مراجعة القضاء في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بقرار هيئة التحكيم باعتبار نفسها مختصة بنظر النزاع، أغلق القانون العماني الباب أمام أية مراجعة ضد القرار التمهيدي الذي يبت الاختصاص. حيث إنه لا يجوز وفقاً لقانون التحكيم العماني التمسك بهذا الدفع إلا عن طريق رفع دعوى بطلان للحكم التمهيدي المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون.

مزايا قانون التحكيم العماني:

    الملاحظ أن قانون التحكيم العماني لم يقدم تعريفاً محدداً للتحكيم وإنما عرف اتفاق التحكيم فقط. إذ نصت المادة العاشرة فقرة (1) من القانون إن اتفاق التحكيم هو "الاتفاق الذي يقرر فيه طرفاه الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

    وقد فرق هذا القانون كغيره من قوانين التحكيم بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم، وأجاز إبرام اتفاق التحكيم حتى ولو بعد قيام النزاع وأقيمت بشأنه دعوى أمام الجهات القضائية، بيد أنه أشترط في هذه الحالة أن يحدد اتفاق التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان هذا الاتفاق باطلاً.

   أما عن الموضوعات التي تقبل التحكيم فقد توسع فيها قانون التحكيم العماني، حيث أنه وفقاً لهذا القانون يمكن أن تكون موضوعاً للتحكيم أية منازعة قانونية أياً كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع، والمبدأ الذي تبناه هذا القانون هو أنه ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم.

    إلا أن الواقع العملي يفرز بعض الصعوبات والتناقضات في تطبيق هذا النص، حيث أنه ليس هناك تلازم دائم بين القابلية للصلح وجواز التحكيم والعكس صحيح. فهناك موضوعات يجوز فيها الصلح كالدعاوى العمالية على سبيل المثال إلا أنه لا يجوز فيها التحكيم، بينما هناك منازعات لا يجوز فيها الصلح ولكن يجوز فيها التحكيم كمنازعات العقود الإدارية.

 تعديلات على قانون التحكيم:

   بتاريخ 21 يناير 2007م أصدر المشرع العماني تعديلاً على قانون التحكيم الحالي وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 2007/3م حيث أعاد هذا التعديل تحديد المحاكم المختصة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني. وقد أصبحت المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بحسب الأحوال هي المختصة بنظر هذه المسائل بالنسبة الى التحكيم الذي يجري وفقاً لقانون التحكيم العماني. أما في التحكيم الدولي سواء جرى في عمان أو في الخارج فيكون الاختصاص دوماً لمحكمة الاستئناف بمسقط.

    أما أهم تعديل صدر على التحكيم في السلطنة وخطى به المشرع العماني خطوات متقدمة سبقت به السلطنة دول كثيرة في مجال التحكيم هو المرسوم السلطاني رقم 2009/3 بتعديل بعض أحكام محكمة القضاء الإداري، حيث نص هذا المرسوم على إضافة مادة جديدة إلى قانون محكمة القضاء الإداري تنص على سريان قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية.

    وقد نصت هذه المادة التي تحمل رقم (6 مكرر) على سريان قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الإستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.

    وبهذا التعديل لم يعد التحكيم في عمان مقصوراً على المنازعات المدنية والتجارية، بل أصبح يشمل حتى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، وبذا أصبحت مظلة التحكيم تغطي جميع أنواع المنازعات في السلطنة.

    وقد جاء هذا التعديل حرصاً من المشرع العماني على التأكيد على أهمية العمل بالتحكيم واحترام إرادة الأطراف لما في التحكيم من مزايا قلما تتوافر في وسائل فض المنازعات الأخرى.

    وسبق للسلطنة أن أكدت أهمية التحكيم وضرورة العمل به وذلك بأنضمامها إلى المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالتحكيم كاتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى الخاصة بالبنك الدولي الموقعة سنة 1965، والتي بموجبها انشئ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المعروف اختصاراً بـ(ICSID) حيث انضمت السلطنة الى هذه الاتفاقية سنة 1995م.

    كذلك انضمت السلطنة الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة في نيويورك بتاريخ 1958/6/10 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1959/6/7، وقد انضمت السلطنة الى هذه الاتفاقية وبدون أي تحفظات في 22 فبراير 1999م. وتطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية تضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/29 فصلاً خاصاً بتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ومن ضمنها بالطبع أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

 خاتمة وملاحظات:

    رغم صدور قانون التحكيم في سلطنة عمان منذ مدة، إلا أنه يمكن القول أنه من حيث الواقع العملي لا يزال التحكيم في السلطنة لم يشهد ذلك التطور والانتشار المطلوب، وربما يعود ذلك إلى أسباب عدة، من أهمها:

- عدم وجود وعي عام لدى المجتمع بأهمية التحكيم ومزاياه من كونه وسيلة ناجعة لفض المنازعات بما يتميز به من مزايا عديدة مثل، سرعة الفصل في النزاع، والتخصص، والسرية، وحرية الأطراف في إختيار المحكمين والقوانين المتعلقة بموضوع النزاع؛

- هناك اعتقاد لدى الكثير أن مهمة المحكم المعين من قبل أحد أطراف النزاع هو الدفاع عن مصلحة الطرف الذي عينه، وليس الفصل في موضوع النزاع بما يراه عدلا مثله مثل القاضي؛

-عدم إدراك أو تناسي بعض المحكمين المعينين لمهمتهم الأساسية ألا وهي إحقاق الحق والحكم بالعدل بين المتخاصمين وليس الدفاع عن مصلحة الطرف الذي عينه، لأن هذه المهمة (أي الدفاع) هي مهمة المحامي الذي يمثل ذلك الطرف وليس المحكم. فالمحكم هو قاض ولا يجوز للقاضي أن ينحاز لأي من أطراف الدعوى، بل عليه التجرد بشكل تام أثناء نظر الدعوى وعليه أن يصل إلى قراره والحكم الذي يصدره في النهاية وفقاً لأوراق الدعوى والحجج والأسانيد والأدلة المقدمة وقناعته وليس وفقاً لمصلحة الطرف الذي عينه، لأنه بمجرد التعيين يجب أن لا تكون هناك أية علاقة بين المحكم والطرف الذي عينه حتى لا يؤثر ذلك على قناعة المحكم. وقد يتساءل سائل فيقول ما فائدة أن يقوم أطراف النزاع بسداد أتعاب المحكم الذي عينه إن لم يقم هذا الأخير بالدفاع عن مصالح ذلك الطرف... والجواب عن ذلك هو أن المحكم ليس وكيلاً عن الطرف الذي عينه، وإنما هو قاض خاص أختاره ذلك الطرف ليفصل في النزاع لقناعته بنزاهته وكفاءته. وبما أن المحكم لا يتبع أحد ولا يستمد سلطته من الدولة وإنما من أطراف النزاع ولا تقدم له الدولة أي أجر مقابل الجهد الذي يبذله، فيكون إذن على ذلك الطرف أن يسدد أجر المحكم.

 وما قصدته هنا هو أنه يجب على المحكم أن يكون دوماً بمنأى عن الاعتقاد أنه يجب عليه أن يسهر على مصلحة الطرف الذي عينه، بل أن يكون ذلك الهم هو إصدار حكم عادل قابل للتنفيذ.

 ونعتقد أن ما أدى إلى وجود هذا الاعتقاد لدى عدد من المحكمين هو عدم وجود أي شكل من أشكال تنظيم مهنة التحكيم في السلطنة "إن صح تسميتها بمهنة" بمعنى عدم وجود جهة ما تعمل على قيد وتسجيل المحكمين وتضع شروطاً محددة لذلك بعد اجتيازه متطلبات محددة من شهادات علمية ودورات متخصصة وخبرة عملية، بحيث يستطيع كل من يرغب في تعيين محكم الرجوع إلى تلك الجهة للاسترشاد بها.

 - والمعضلة الأخرى التي تواجه التحكيم في السلطنة وربما في دول عدة أخرى هي لجوء بعض المحامين إلى ممارسات تؤدي إلى تنفير الناس من التحكيم من حيث تطويل إجراءات التحكيم بحيث يفقد التحكيم الحكمة من اللجوء إليه كوسيلة سريعة لفض المنازعات بين المتخاصمين.

   وفي الأخير يمكن القول أن سلطنة عمان سبقت كثير من الدول في مسيرة تنظيم التحكيم ولم يتبق الآن إلا إنشاء مركز تحكيم متخصص لممارسة التحكيم في السلطنة.

   هذه نظرة سريعة على تطور مسيرة التحكيم في السلطنة أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديمها بالصورة المرضية.