الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 15 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 15 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

الراجحي للانشاءات ش ذ م م

مدعى عليه:

طباسكو للمقاولات الفنيه ذ م م حاليا-طبس المقاولات الفنيه ذ م م سابقا

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/12 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 21-10-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد مطالعة اوراق الدعوى والمداولة:
حيث ان وقائع الدعوى تتلخص في ان المتظلم ضدها اقامت الامر على عريضة رقم 12 / 2018، تحكيم، بطلب المصادقة على حكم التحكيم رقم 7 / 2016، الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي، بطلب التصديق على الحكم التحكيمي وفقا لنص المادة (55) من القانون (6 / 2018) في شأن التحكيم، وتقدمت المتظلمة بمذكرة جوابية بتاريخ 4-10-2018، خلال الاجل القانوني الوارد بالإعلان دفعت فيها ببطلان حكم التحكيم، وبتاريخ 17-10-2018، صدر القرار المتظلم منه والذي قرر ( نأمر بالتصديق على حكم التحكيم وعلى مكتب ادارة الدعوى اعلان مقدم الطلب بذلك القرار وعلى الاخير اعلان الطرف الاخر بالقرار مع الزام المحتكم ضدها بالمصاريف).
ولما كان القرار السالف الذكر قد جاء مجحفا بحقوق المتظلمة ومخالفا للقانون، فقد تقدمت المتظلمة بهذا التظلم طالبة بطلان حكم التحكيم، وقد اسست تظلمها على اسباب حاصلها:
- القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، حيث ان المتظلمة كانت قد تقدمت امام محكمة الاستئناف بمذكرة مؤرخة في 26-9-2018، طالبت فيها القضاء ببطلان حكم التحكيم لبطلان اتفاق التحكيم، لعدم التوقيع عليه ممن له اهلية التصرف/ مدير الشركة، وان من قام بالتوقيع على الاتفاق لا يملك اهلية الاتفاق على التحكيم.
- مخالفة نص المادة ( 55 / 2) من القانون رقم (6 / 2018)، كون الامر المتظلم منه لم يبحث صحة دفاع المتظلمة من عدمه ولم برد في الامر ما يدل على انها قد بحثت دفاع المتظلمة.
- وفي شان الدفع ببطلان اتفاق التحكيم/ الطلب العارض، فان محكمة الاستئناف قد التفتت عن الطلب العارض المقدم من المتظلمة بطلان حكم التحكيم، مما يعيب الامر المتظلم منه ومشوب بالفساد والقصور في التسبيب، حيث ان الدفع ببطلان حكم التحكيم هو دفع جوهري، وطلبت في ختامها، قبول التظلم شكلا، وضم ملف الامر على عريضة رقم 12 / 2018، امر على عريضة تحكيم، وفي موضوع التظلم الغاء القرار الصادر في الامر على عريضة رقم 12 / 2018، والقضاء مجددا برفض المصادقة على حكم التحكيم رقم 7 / 2016، الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي، وفي موضوع الطلب العارض، القضاء ببطلان حكم التحكيم رقم 7 / 2016، الصدر من مركز دبي للتحكيم الدولي لبطلان الاتفاق على شرط التحكيم، ووقف تنفيذ القرار في الامر على عريضة رقم 12 / 2018، لحين البت في موضوع التظلم وطلب العارض، والزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
نظرت المحكمة التظلم على النحو الثابت في محاضر جلساته، ومثلت المتظلمة بوكيل عنها كما مثل وكيل عن المتظلم ضدها، وقدم الحاضر عن المتظلمة مذكرة صمم من خلالها على الدفوع والطلبات السابقة، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها، وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة.
وحيث سبق ان قررت المحكمة حجز التظلم للحكم لجلسة 20-2-2019، وبذات الجلسة قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
ومن حيث الشكل، ولما كان من المقرر وفق احكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن التحكيم:
" يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه، وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال 30 يوما، من اليوم التالي للإعلان".
ولما كان ذلك، وكان البين من اوراق الدعوى ان الامر المتظلم منه الصادر بتاريخ 17-10-2018، وان المتظلمة قد اعلنت بالأمر بتاريخ 24-10-2018، وفق اقرارها في المذكرة المقدمة من قبلها، وان التظلم قدم بتاريخ 11-12-2018، مما ينبني على ذلكن والحالة هذه ان التظلم قدم بعد مضي المدة القانونية لتقديمه، مما يتعين القضاء بعدم قبول التظلم شكلا، والزمت المتظلمة بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بسقوط الحق في التظلم لتقديمه بعد مضي المدة القانونية لتقديمه، والزمت المتظلمة بالمصروفات، وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة.