الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 14 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 14 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

اوجاستيناس مارتيناس هينركوس فان اويجك
كورنيليا تيرسيا كورفينج فان اويجك

مدعى عليه:

شركه النخله - جبل علي  ( ش ذ م م )

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/22 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 14-11-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمين (1- اوجاستيناس مارتيناس هينركوس فان اويجك 2- كورنيليا تيرسيا كورفينج فان اويجك) قد اقاما تظلمهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 5-12-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركه النخلة - جبل علي - ش ذ م م) وطلبا في ختامها الحكم اولا :- بقبول التظلم شكلا ثانيا :- وفي الموضوع 1- ضم ملف الامر علي عريضة رقم 22\2018 امر علي عريضة تحكيم 2- بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بالتصديق علي حكم التحكيم الصادر بتاريخ 14-8-2016 في الدعوي التحكيمية رقم 19\2015 تحكيم تجاري من مركز دبي للتحكيم الدولي 3- الامر بتسليم المتظلمين الصيغة التنفيذية من الحكم مع الامر بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 3-7-2008 تعاقد المتظلمين مع الشركة المتظلم ضدها علي شراء العقار رقم KJ-3B-05 في مشروع نخلة جبل علي بإمارة دبي الا ان المتظلم ضدها أخفقت في انشاء وتسليم العقار بالرغم من التزام المتظلمين ببنود الاتفاقية , ولما كان العقد قد تضمن في البند رقم 19\1 علي اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي بنظر أي نزاع ينشا عن تنفيذ الاتفاقية , الامر الذي حدا بالمتظلمين الي إقامة الدعوي التحكيمية رقم 19\2015 تحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي , وحضرت المتظلم ضدها امام التحكيم ودفعت بعدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي , وتمسكت ببطلان شرط التحكيم لعدم التوقيع عليه من مدير الشركة وقرر المحكم التصدي لموضوع الدفع قبل التصدي للموضوع وقدم كل طرف دفاعه واصدر المحكم حكمه الذي قضي فيه باختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي ورفض الدفع المبدي من المتظلم ضدها وباشر المحكم الدعوي وبتاريخ 14-8-2016 اصدر حكمه في الدعوي التحكيمية , ورغبة من المتظلمين في تنفيذ حكم التحكيم فقد قاما بقيد الامر علي عريضة رقم 22-2018 ضد المتظلم ضدها وفقا لنص المادة 55 من قانون التحكيم رقم 6\2018 وبتاريخ 14-11-2018 صدر قرار القاضي برفض طلب التصديق علي الحكم المراد التصديق عليه , ولما كان هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق المتظلمين ومخالفا للقانون ومشوبا بالخطأ في تطبيقه لذا يتظلم منه المتظلمين للأسباب الاتية اولا :- من حيث الشكل فقد اقيم التظلم في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 57 من قانون التحكيم رقم 6\2018 ثانيا :- وفي الموضوع بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حيث ان حكم التحكيم قد تصدي للدفع المبدي من جانب المتظلم ضدها بشان عدم اختصاص مركز دبي للتحكيم وبطلان شرط التحكيم ومن ثم فان رفض الامر علي عريضة يكون قد جاء مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون
وحيث قدم المتظلمين سندا لتظلمهما حافظة مستندات طويت علي صورة من الحكم التمهيدي الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي وصورة من طعن بالتمييز علي سبيل الاسترشاد
وحيث تداول التظلم بالنظر امام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المتظلمين مذكرة اثبت فيها ان المتظلمين قد قاما بشراء فيلتين من المتظلم ضدها وتحرر عنهما عقدين واقامت دعويين تحكيميتين عن العقدين الاولي قيدت برقم 18\2015 , والثانية برقم 19\2015 مركز دبي للتحكيم الدولي , واقام المتظلمين الدعوي رقم 161\2017 عقاري كلي بطلب التصديق علي حكم التحكيم رقم 18\2015 ودفعت فيها المتظلم ضدها ببطلان شرط التحكيم وبتاريخ 19-6-2017 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدفع في الطلب العارض المبدي من المتظلم ضدها وفي الدعوي بالتصديق علي حكم التحكيم وتايد هذا الحكم في الاستئناف رقم 341\2017 استئناف عقاري بتاريخ 31-10-2017 , وطعنت المتظلم ضدها علي هذا الحكم بطريق التمييز في الطعن رقم 528\2017 عقاري وقضي برفض الطعن بجلسة 2-5-2018 , وان المتظلمين قد اقاما الامر علي عريضة المتظلم منه بشان حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 19\2015 مركز دبي للتحكيم الدولي والتمس المتظلمين في ختام المذكرة الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة التظلم وقدما حافظة مستندات طويت علي صورة من الاحكام المشار اليها سلفا , قدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض التظلم القرار المتظلم منه , دفعت فيها ببطلان شرط التحكيم الوارد بعقد البيع سند الدعوي التحكيمية رقم 19\2015 حيث ان المتظلم ضدها شركة ذات مسئولية محدودة ومديرها العام في تاريخ تحرير العقد في 3-7-2008 هو سلطان احمد سلطان بن سليم وفقا للثابت من رخصتها وبما انه لم يوقع العقد ولم يفوض في التوقيع علي شرط التحكيم , وان الموقع علي العقد ليس له اهلية الاتفاق علي التحكيم وان الوكيل الظاهر مفوض بالبيع فقط دون الاتفاق علي شرط التحكيم ومن فلا يعتد بشرط التحكيم
وحيث انه وبجلسة 16-1-2019 حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم كلا منهما مذكرة تمسك فيها كلا منهما بما لا يخرج مضمونه عن دفاعهما وطلباتهما السابقة وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6\2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 11-11-2018 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 5-12-2018 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وحيث ان المحكمة تتصدي بداءة للفصل في الدفع المبدي من المتظلم ضدها ببطلان شرط التحكيم لعدم اهلية الموقع علي العقد بالاتفاق علي شرط التحكيم فلما كان المقرر في نص المادة 203 -1 ، 5 من قانون الإجراءات المدنية أنه 1 - يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة 5- وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء , ومفاد ذلك أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفا غيرهما محايداً للفصل فيما شجر بينهما في نزاع بدلاً من الالتجاء إلى القضاء المختص ويكون التحكيم تبعاً لعقد معين يذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم وقد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطه التحكيم ولا يستنفد الغرض منه إلا بإصدار المحكم حكمه
( طعن رقم 25-2009 طعن عقاري جلسة 13-12-2009)
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 3-7-2008 والمبرمة فيما بين المتظلمين والشركة المتظلم ضدها انها تضمنت بالبند 19\1 أنه تحال جميع المنازعات بين الاطراف فيما يتعلق بهذا الاتفاق او الناشئة عنه الي التحكيم في دبي لإجراء اللغة الانجليزية وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم التجاريين بمركز دبي للتحكيم الدولي في مكان في ذلك الوقت من قبل محكم واحد يعين وفقا للقواعد المذكورة التي يجب ان يكون قرارها نهائيا وملزما ، مما مفاده أن طرفي التداعي قد اتفقا على أن تتم تسوية المنازعات التي تنشأ بينهما عن طريق التحكيم ومن ثم فإن ذلك الاتفاق ملزم لأطرافه ولا يجوز الخروج عنه واللجوء إلى المحكمة , ولا ينال من ذلك ما قررته المتظلم ضدها من أن شرط التحكيم الوارد بالعقد قد جاء باطلا لعدم أهلية الموقع علي الاتفاق علي التحكيم حيث أن الشركة المتظلم ضدها ذات مسئولية محدودة ومديرها في تاريخ توقيع العقد هو السيد سلطان احمد سلطان بن سليم وفقا للثابت من رخصتها الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية ولما كان المدير غير موقع علي الاتفاقية ولم يفوض غيره في الاتفاق علي شرط التحكيم , فان ذلك القول ظاهر الفساد ومردودا عليه بأنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء التمييز - أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع - بما لازمه - وجوب توافر الصفة والأهلية فيمن يوقع على العقد المتضمن شرط التحكيم أو وثيقة التحكيم ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة وعملا بمفاد نص المادة (216-4) من قانون الإجراءات المدنية أن اللجوء إلى التحكيم لا يصح إلا لمن كانت له أهلية التصرف في الحق المتنازع عليه وليست أهلية الالتجاء إلى القضاء لما ينطوي عليه الاتفاق على التحكيم من تنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم وهو كطريق استثنائي لفض المنازعات استلزم المشرع للاتفاق عليه وكالة خاصة ، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يديرها ، فله وحده - بهذه الصفة أهلية الاتفاق على التحكيم باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينة أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم ، كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد ، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة يصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها ، وعندئذ تضاف أثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشركة - ولازم ذلك ومقتضاه - انه إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الاعتباري مقرونا باسم وصفة الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم فيجوز في هذه الحالة تمسك الشخص الاعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم وبمفهوم المخالفة إذا ذكر في صدر وديباجة العقد اسم الشخص الاعتبار فقط غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم ، فتقوم في هذه الحالة قرينة قاطعة على أن من وقع على هذا العقد له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني له في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعلة مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير( الطعن رقم 137\2015 عقاري جلسة 24-2-2016, الطعن رقم 336 - 2015 عقاري جلسة 20-8-2015 ) وانه لا يجوز وفق ما تقضي به المادة 14\2 من قانون الإجراءات المدنية التمسك بالبطلان الذي لا يتعلق بالنظام العام من الخصم الذي تسبب فيه وذلك سواء تسبب فيه عمدا أو إهمالا أو كان من تسبب فيه هو الشخص نفسه أو من يعمل لحسابه - بما لازمه انه لا يجوز لطرف في التحكيم أن يتمسك أمام محكمة التصديق توصلا الي القضاء ببطلان حكم التحكيم بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم أو بالإجراءات التحكمية ناتجة عن أفعاله هو ( الطعن رقم 17-2016 عقاري جلسة 23-3-2016) ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة اتفاقية البيع المؤرخة 3-7-2008 المتضمنة شرط التحكيم انه ورد بديباجة هذه الاتفاقية اسم الشخص المعنوي - المتظلم ضدها (نخيل جبل علي ش ذ م م) ومذيلة بخاتمها وبإمضاء غير مقروء قيل بنسبته بغير دليل لأحد موظفيها - بما مفاده - واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق القانوني المتقدم أن هذا التوقيع قرينة قاطعة علي انه صادرا ممن يمثلها في التوقيع عليها وأهلية الاتفاق علي التحكيم وبالتالي فان اثأر تلك الاتفاقية تنصرف إليها وتحاج بشرط التحكيم الذي تضمنته ولا يجوز للمتظلم ضدها الاستفادة من خطئها أو إهمالها بعدم إثباتها اسم وصفة من وقع علي الاتفاقية بتوقيع مقروء وقيامها بالتوقيع عليها بتوقيع غير مقروء بما ينبئ عن أنها اعتدت بذلك التوقيع حتى يتسنى لها أن تتمسك به أمام المحكمة بعيوب تتعلق باتفاق التحكيم ناتجة عن أفعالها هي , فضلا انه لا يقبل منها التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للممثل القانوني لها في إبرام التصرفات والأهلية على الاتفاق في التحكيم لعله مردها وجوب إبرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفقا للمادة 70 من قانون المعاملات المدنية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلا لصحة ادعائه على الغير ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الدفع ببطلان شرط التحكيم المبدي من المتظلم ضدها
وحيث انه وعن موضوع التظلم فلما كان المقرر أن محكمة الموضوع عند نظرها في دعوى التصديق على حكم المحكم ليس لها أن تعرض لحكمه من الناحية الموضوعية ولا تلتفت لتقديره للأدلة المقدمة من الخصوم أمامه ولا في مدى كفايتها أو عدم كفايتها في الإثبات أو مدى مطابقة حكمه للقانون - لأن المحكمة في هذا لا تنظر الدعوى باعتبارها طعناً على حكم التحكيم بل تنظر فقط في مدى مراعاته للقواعد سالفة البيان ( الطعن رقم 270 لسنة 2008 تجارى جلسة 24-3-2009 )
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان مؤدى نص المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية انه لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صدقت عليه المحكمة وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه , وكان من المقرر أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب المصادقة على حكمهم وفقا للمادة 215 - المشار إليها - إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم ، إذ يقتصر دور المحكمة على التثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدروه بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع وأن الموضوع الذي فصل فيه
لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب ، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم المحكمين أو الفصل في طلبات أخرى غير المصادقة باعتبار حكم المحكمين بعد استيفائه الشروط السابقة يكون بمثابة حكم حائز لقوة الأمر (الطعن رقم 271 لسنة 2000 حقوق جلسة 11-11-2000) وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها حكم التحكيم أنه قد استوفى مقوماته الشكلية اللازمة لصحته وتضمن ما يفيد رعايته لأصول المحاكمات ومبدأ المواجهة بين الخصوم وخلت الأوراق ما يفيد معارضته لحكم سابق بين نفس الخصوم بشأن ذات الموضوع وكان ما فصل فيه الحكم - يتعلق بحقوق والتزامات طرفي عقد بيع - لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب ومن ثم فلا يوجد مانع من تنفيذ الحكم بما يوجب التصديق عليه عملا بالمادة 215 من قانون الإجراءات المدنية ولما كان الامر المتظلم منه قد خالف هذا النظر حين قرر رفض التصديق علي الحكم ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه فيما قرر به والقضاء بالتصديق علي حكم التحكيم رقم 19 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 14-8-2016 على ما نحو ما سيرد في المنطوق
وحيث انه وعن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم ضدها عملا بحكم المادة 133- 1 , 2 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء الامر المتظلم منه والقضاء مجددا بالتصديق علي حكم التحكيم بالقضية رقم 19 لسنة 2015 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 14-8-2016 والزمت المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
أمين السر رئيس الدائرة