التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 11 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 11 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
شركه الياس ومصطفي كلداري للادارة والاستثمار والتطوير ش ذ م م
مول أوف أرابيا ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
شركة براندس للتجارة العامة ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/31 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 05-11-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلمين
( 1- شركه الياس ومصطفي كلداري للإدارة والاستثمار والتطوير ش ذ م م 2- مول أوف أرابيا ش.ذ.م.م )- أقاماه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 19-11-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة براندس للتجارة العامة ذ.م.م ) على سند من قول ان المتظلمين اعلنا في 8-11-2018 بان المتظلم ضدها استحصلت على قرار بتاريخ 15-11-2018 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم 131- 2017 مركز دبى للتحكيم الدولي بتاريخ 7-8-2018 والامر بتنفيذه ولما كان المتظلمين لم يرتضيا هذا الامر فأنهما يتظلمان منه استنادا الى نص المادة 35 /2 من قانون اتحادي رقم
6 لسنة 2018 من انه تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي : أ . أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب . مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة وكانت المادة (6) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى قد نصت على أ- يختص المركز - دون غيره - بما يلي: 1- الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة، بما ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها، وكذلك طلب اتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار 2- الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه 3- تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها ب- لا يختص المركز بنظر المنازعات الإيجارية التالية: 1- المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها 2- المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي
3- المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 المُشار إليه , وهو نص امر لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه بنزع اختصاصات المركز واسناد الفصل فيما حدده المشرع من منازعات الى غيره من الجهات الاخرى فلا يجوز الاتفاق على التحكيم واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر كل من طرفي التداعي وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وقررت النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه 2018 فانه متى كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان.
واذ كان الثابت ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 05-11-2018 وان التظلم من ذلك القرار تم في 19-11-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه متى كان المتظلم قد اقام تظلمه على نعى وحيد هو انه لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات الايجارية لاختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبى على الفصل فى تلك المنازعات دون غيره
فانه ولئن كان نص المادة الاولى من المرسوم رقم (2) لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين قد نص في مادته الاولى على انه تشكيل لجنة قضائية خاصة تختص دون غيرها في نظر جميع المنازعات التي تنشأ بين المؤجرين والمستأجرين أياً كانت طبيعتها وتدعى لجنة الايجارات ويشار إليها فيما بعد بـ"اللجنة" وتحل من تاريخ تشكيلها محل لجنة الايجارات الحالية.
فان ذلك لم يمنع القانون رقم 26/ 2007 المعدل من ان ينص في المادة 32 منه على انه اذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الايجار او في اي اتفاق لاحق على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في تنفيذه على التحكيم ، فانه لا يجوز لأي منهما القيام باي اجراء من شأنه التأثير على العقار او على الحقوق والالتزامات المقررة للطرفين بموجب العقد ويكون للجنة بناء على طلب المؤجر او المستأجر ان تصدر ما تراه مناسبا من قرارات وقتيه للحفاظ على تلك الحقوق والمراكز القانونية وذلك الى حين صدور الحكم في التحكيم .وان ينص في المادة 33 منه على انه اذا وقع النزاع ولم يكن المؤجر والمستأجر قد اتفقا على المحكمين او امتنع واحد أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الطرفين عينت اللجنة بناء على طلب احد الطرفين المحكم او المحكمين ويجب ان يكون عدد من تعينهم اللجنة مساويا للعدد المتفق عليه او مكملا له .
فمن ثم فان القانون رقم 26/ 2007 المعدل وهو من القوانين السارية في الدولة قد
اجاز ان يتفق الطرفين على التحكيم ودلاله ذلك انه اناط باللجنة القضائية الخاصة
للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين ان تعين المحكم
فلما كان ذلك وكانت المادة (4) من المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي قد نصت على انه أ- تُطبّق أحكام هذا المرسوم على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين المشكّلة بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993 المشار إليه ب- يُستبدل بمسمى "اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين" مُسمّى "مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي".
فمن ثم فان ما نص عليه المرسوم رقم (26) لسنة 2013 في المادة 6 منه على انه يختص المركز - دون غيره - بما يلي: 1- الفصل في جميع المنازعات الإيجارية وفقا لما اوردته تلك المادة الان ان ذلك لا يمنع ان اطراف عقد الايجار وفقا لإحكام المادتين 32 , 33 من قانون 26 /2007 المعدل من الاتفاق على التحكيم
وحيث انه متى كان ما تقدم وكان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم (2018) في المادة (2) منه قد نص على انه تسري أحكام هذا القانون على: 1. كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة 2- كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 3. كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة ، إلا ما استثني فيها بنص خاص .
فلما كان القانون رقم 26/ 2007 المعدل قد نظم اتفاق الاطراف على التحكيم واناط باللجنة التي قرر المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بان يُستبدل بمسمى "اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين" مُسمّى "مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي فمن ثم فان مركز فض المنازعات الايجارية هو المختص بنظر تعين المحكمين واستبدالهم وعزلهم وردهم ويكون كذلك باعتباره المختص اصلا بنظر النزاع هو المختص بنظر التصديق وبطلان احكام التحكيم
فمن ثم فان حاصل ما تقدم ولازمه ان المحكمة تقضى بإلغاء القرار المتظلم منه لعدم اختصاص المحاكم بنظر طلب التصديق لاختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي بنظر طلب التصديق على حكم التحكيم
واذ انتهت المحكمة الى ما سبق فأنها تلتفت عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المدعى عليها ( المتظلم ضدها ) بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والزمت المدعى عليها ( المتظلم ضدها ) المصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار