الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 10 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 10 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

كيان للإستثمار والتطوري العقاري ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

أرابتك للإنشاءات ش .ذ.م.م

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/49 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 12-11-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلمة ( كيان للاستثمار والتطوري العقاري ش.ذ.م.م أقامته بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ
28-12-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (أرابتك للإنشاءات ش .ذ.م.م ) على سند من قول ان المتظلم ضدها استحصلت على قرار بتاريخ 12-11-2018 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم 82/2018 والامر بتنفيذه ولما كانت المتظلمة لم ترتضي هذا الامر فأنها تتظلم منه وفقا للأسباب المبينة في صحيفة تظلمها واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر كل من طرفي التداعي وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وقررت المحكمة اصدار بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه ملف الامر على عريضة - تحكيم رقم 49 لسنة 2018 ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 31-10-2018
واذ تقدمت المتظلمه بمذكرة الى السيد القاضي مصدر الامر تعترض فيه على طلب التصديق فاشر سيادته على المذكرة بتاريخ 07-11-2018 ان المذكرة عرضت بعد صدور القرار الا ان الثابت ان اعلان القرار المتظلم منه تم بتاريخ 20-11-2018
وان التظلم من ذلك القرار تم في 28-11-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه متى كان المقرر مقرر في قضاء محكمة التميز وفق مــا تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 في أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به بين ذات الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، بحيث لا يجوز لأي من الخصوم العودة إلى طرح ذات النزاع على المحكمة ، ويتعين عليها أن تأخذ بهذه الحجية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام ( الطعن رقم 2005 / 292 طعن مدني جلسة 09-04-2006 )
كما انه من المقرر أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي ، وإنه لا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ، أو أنه طعن فيه بالفعل بهذا الطريق (القاعدة رقم 56 الصادرة في العدد 16 سنة 2005 حقوق رقم الصفحة 357 التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 20-02-2005
في الطعن رقم 2004 / 106 طعن مدني )
فلما كان ذلك وكان الثابت ان الطرفين سبقا وان تناضلا بِشان بطلان ذات حكم التحكيم وذلك في الدعوى 2018/1551 تجاري كلي وقد صدر الحكم فيها بجلسة
24-10-2018 حضوريا: اولا : - برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ثانيا : - برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة وقد تأييد ذلك الحكم بالحكم الصادر في الاستئناف 2018/2520 استئناف تجاري بجلسة 19-12-2018 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً، وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه فمن ثم فان هذا القضاء اكتسب وة الامر المقضي به ولا ينال من ذلك الطعن عليه تميزا بالطعن رقم 154/2019 طعن تجاري والذى لم يفصل فيه حتى الان وذلك وفقا لما نصت عليه المادة / 1 من قانون الاجراءات المدنية من انه (1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن ، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة( 173) من هذا القانون تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90 )
تسعين يوما في غرفة مشورة )
وحيث ان متى كان ما تقدم وكانت المتظلمه ترتكز في تظلمها على بطلان حكم التحكيم وهو الامر الذى عرض على المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى 2018/1551 تجاري كلي واصدرت قضائها برفض طلب البطلان واصبح حكمها حائزا لقوه الامر المقضي به فمن ثم فانه لا يجوز لهذه المحكمة التعرض لذلك الطلب مرة اخرى
ولما كان ذلك وكان كان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر قرار بالتصديق عليه أنه قد خلا من توافر أي حالة من الحالات السابقة الواردة في المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية المنطبقة عليه
الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلمه بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلمه بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار