التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 7 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 7 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
الراجحي للإنشاءات (ش.ذ.م.م)
مدعى عليه:
مؤسسة الصناعات القياسية للاعمال الهندسية
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/36 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 24-10-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلم (الراجحي للإنشاءات (ش.ذ.م.م)) اقامه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 14-11-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (مؤسسة الصناعات القياسية للأعمال الهندسية) على سند من قول ان المتظلم ضدها استحصلت على قرار فى الامر رقم 36 لسنة 2018 بتاريخ 19-10-2018 بالأمر بالمصادقة على بالمصادقة على حكم التحكيم الصادر عن مركز دبي للتحكيم الدولي في الدعوى رقم 24 لسنة 2016 و تنفيذه و الزام المحتكم ضدها (شركة الراجحي للإنشاءات ) بالرسوم و المصروفات ، و يعلن الاطراف بهذا المنطوق ولما كان المتظلم لم يرتضيا هذا الامر فأنهما يتظلم منه على سبب حاصله ان الموقع على العقد سند التحكيم غير مفوض بالاتفاق على التحكيم كونه ليس مديرا للشركة ولا يحمل تفويضا عنها
واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر كل من طرفي التداعي وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وقررت النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه 2018 فانه متى كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
واذ كان الثابت ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 19-10-2018 وان التظلم من
ذلك القرار تم في 14-11-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى
المحكمة بقبول التظلم شكلا.
وحيث انه عن الموضوع فانه متى كانت المتظلمة تنعى على حكم التحكيم بالبطلان على سند من ان الموقع على العقد سند التحكيم غير مفوض بالاتفاق على التحكيم كونه ليس مديرا للشركة ولا يحمل تفويضا عنها.
فلما كان المقرر في قضاء محكمة التميز انه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر ومقدمة عقد معين ووقع شخص في ذيل أو اسفل هذا العقد ، فإن ذلك يقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة بصرف النظر عن إقتران إسمه باسمها أو مضافا اليها ، وعندئذ تضاف آثار ذلك العقد من حقوق والتزامات الى الشركة ،ولازم ذلك ومقتضاه أنه إذا ورد في صدر ديباجة العقد اسم الشخص الإعتباري مقروناً باسم وصفه الممثل القانوني له وذيل العقد بتوقيع مقروء لشخص آخر وتضمن العقد شرط التحكيم ، فيجوز في هذه الحالة أن يتمسك الشخص الإعتباري ببطلان شرط التحكيم لتوقيعه من غير الممثل القانوني له صاحب أهلية الاتفاق على التحكيم ، وبمفهوم المخالفة إذا ذكر في صدر ديباجة العقد إسم الشخص الإعتباري فقط غير مقرون باسم وصفه الممثل القانوني له ، وذيل العقد بتوقيع غير مقروء وتضمن العقد شرط التحكيم ، فتقوم هذه الحالة قرينة قاطعة على ان من قام بالتوقيع على هذا العقد ممثلا لهذا الشخص الاعتباري له أهلية التصرف وأهلية الاتفاق على التحكيم ولا يقبل منه في هذه الحالة التحدي بكون هذا التوقيع غير منسوب للمثل القانوني له في إبرام التصرفات والأهلية للاتفاق على التحكيم لعلة مردها وجوب ابرام العقود بما يوجبه حسن النية وبما يتفق مع الأصول المقررة وفق نص المادة 70 من قانون المعاملات المدنية من أن من سعى في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه وأنه لا يجوز للخصم أن يتخذ من فعل نفسه لنفسه دليلاً لصحة ادعائه على الغير .( طعن 386 / 2015 طعن عقاري جلسة 16-3-2016 ) كما ان المقرر في قضاء محكمة التميز أن استخلاص توافر الصفة والأهلية فيمن وقع على شرط التحكيم من سلطة محكمة الموضوع متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق (طعن رقم 993 /2017 طعن تجاري جلسة 04-02-2018).
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى والمتضمن شرط التحكيم أن انه ورد بصدر ديباجة العقد ان المتظلمه - المقاول((الراجحي للإنشاءات (ش.ذ.م.م))" ولم تقرن ذلك باسم الممثل القانوني لها في ذلك التعاقد ، وذيل العقد بتوقيع لمن تعاقد نيابة عنها ، وختم بخاتمها كما دون امام اسم الموقع انه المفوض اصولا لتوقيع عقد المقاولة من الباطن وبالنيابة عن المقاول
وعملاً بالقواعد القانونية السالف بيانها فإن من قام بالتوقيع نيابة عنها يكون له أهلية الاتفاق على التحكيم ، وبالتالي سريان شرط التحكيم الوارد في هذا العقد وانتاجه لأثره على طرفي التداعي
فضلا عما تقدم فان الثابت أثبت بخانة التوقيع عبارة (المفوض اصولا لتوقيع عقد المقاولة من الباطن وبالنيابة عن المقاول) مما تستخلص منه المحكمة أن الذي وقع على الاتفاقية المتضمنة شرط التحكيم مفوضا في ذلك ، وإذ لم تقدم المتظلمة الدليل على ما يخالف الثابت بالاتفاقية ووقفت عند حد إطلاق القول بان الموقع غير مفوض فان المحكمة تلتفت عن قولها المرسل ذلك ان من ادعى امرا كان هو المكلف قانونا بإثباته سواء أكان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعى عليه فيها،
وتنوه المحكمة انها تلتفت عما قررته المتظلمه من ان الموقع عن المتظلم ضدها في
العقد سند التحكيم ليس مفوضا عنها اذ ان علاقة الوكيل بموكلة علاقة خاصه فيما بينهما وقد اقرت المتظلم ضدها صحة توقيعه عنها
الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ الامر بالتصديق على حكم التحكيم لحين الفصل في التظلم فان المحكمة وقد تصدت للفصل في موضوع التظلم فأنها تلتفت عنه
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلمة بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار