الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 4 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-01-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 4 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

عقارات احمد عبدالرحيم العطار

مدعى عليه:

بهمن عابديني ابخاري

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/26 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 15-10-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا .
حيث ان وقائع التظلم تتحصل في المتظلم ضده بهمن عابديني ابخاري قدم امر على عريضة 2018 رقم 26/2018 أمر على عريضة - تحكيم مختصما عقارات احمد عبدالرحيم العطار طالبا المصادقة والامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقـــم 48/2017 دياك الصادر بتاريـــخ 13-6-2018 مـــع تضمين المتظلم ضده الرسوم والمصاريف ومقابـــل اتعاب المحاماة فاصـــدر السيد القاضي المختص قـــراره فـــي 15-10-2018 بالتصديق على حكم التحكيم رقم 48/2017 الصادر من مركز دبى للتحكيم الدولي .
فلم يرتض المتظلم عقارات احمد عبدالرحيم العطار ذلك القرار واقام التظلم الماثل بقيده في 12-11-2018 بطلب قبول التظلم شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا برفض التصديق مع الزام المتظلم ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على سند من قول ان القرار المتظلم منه صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره .
واذ تداول التظلم امام هذه المحكمة وبجلسة 12-12-2018 قدم المتظلم مذكرة قرر فيها ان هناك مخالفات شابت الحكم موضوع التصديق في العديد من النقاط الى تخالف النظام العام والإجراءات ومنها ما جاء بالبنود قبول المطالبة وانهاء العقد والفائدة وطلب وقف تنفيذ الحكم محل التصديق لحين البت في التظلم وبجلسة 19-12-2018 قدم وكيل المتظلم منه مذكرة دفع فيها بعدم قبول التظلم لعدم اقامه دعوى بالبطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بحكم التحكيم كما طلب رفض التظلم فقررت المحكمة النطق بالحكم جلسة اليوم .
وحيث انــه وعــن الشكـــل فـــي التظلم والدفـــع بعـــدم قـبـول التظلـم لعـــدم اقامــه دعــوى
بالبطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بحكم التحكيم .
فانه متى كان نص المادة (55) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم (2018) قد جرى على انه 1. يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة كما نصت في فقرتها الثانية على انه. على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون .
واذ كان ذلك وكان نص المادة (57) من ذات القانون قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
فانه متى كان ما تقدم فانه ولئن كانت المادة (54) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم (2018) قد نصت في فقرتها الثانية على انه لا تسمح دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
فان المشرع وقد نظم في المادة (53) من ذات القانون كيفيه الاعتراض على حكم التحكيم بان قرر له طريقتين اولهما بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة وثانيهما أثناء الاعتراض اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم .
وسكت عن اسقاط حق الخصوم حال عدم اعتراضه أي منهما على حكم التحكيم خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان .
او امتناعه عن الاعتراض وانما قرر الحق للخصوم في التظلم من قرار المحكمة الصـــادر بالأمــر بتنفـيذ حــكـــم التحكيم أو برفـــض تنفـيـذه وذلك أمـــام مــحــكــمــة الاستئناف
المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
فيكون قد قصد ان يجيز التظلم من الامر الصادر بالتصديق ولو لم يتم الاعتراض عليه بدعوى البطلان او اثناء نظر دعوى التصديق غاية الامر انه قيد ذلك الحق بقيد زمنى بان يتم التظلم خلال 30 يوم من اليوم التالي لإعلان القرار بالتصديق والتنفيذ او رفضه - اخذا في الاعتبار القواعد العامة التي تحكم حجية الاحكام اذا ما تم اقامة دعوى بطلان وقضى فيها بقضاء موضوعي بقبول دعوى البطلان او رفضها .
واذ كان ذلك فان التظلم وقد اقيم قبل فوات مده الثلاثين يوما المقرر قانونا عملا بحكم المادة 57 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 فانه يكون مقبولا شكلا .
وحيث انه عن طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم فان المحكمة تلتفت عنه كونها تصدت للحكم في موضوع التظلم .
وحيث انه وعن موضوع التظلم فانه متى كان مقتضى نص المادة 53 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه على طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية :أ . عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين .ب . أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته . ج . عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون . د . إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته . هـ . إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع . و. إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف. ز. إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له. ح . إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2. تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي : - أ . أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .ب . مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة . فمن ثم وأعملا لما تقدم فانه على المحتكم ضده المتظلم من قرار التصديق ان يثبت أي من تلك الاسباب السابقة توصلا منه لتحقيق مبتغاه بإلغاء قرار التصديق .
واذ كان ذلك فان مفاد ما تقدم أن دعوى بطلان حكم المحكم ـــ او طلب الغاء قرار التصديق ـــ إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير أو عدم صحة أو عدم كفاية أسباب حكم التحكيم ولا يمتد دور الرقابة القضائية إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم.
ولما كان ذلك وكان كل ما وجه من المتظلم الى حكم التحكيم من مطاعن ان هناك مخالفات شابت الحكم موضوع التصديق في العديد من النقاط التي تخالف النظام العام والإجراءات ومنها ما جاء بالبنود قبول المطالبة وانهاء العقد والفائدة .
واذ كان ذلك وكانت المحكمة باطلاعها على حكم التحكيم تبين خلو الأوراق من أي مخالفة للنظام العام فيكون ما وجه من المتظلم لحكم التحكيم ما هي الا مطاعن عامه مجهلة تمس اخطاء موضوعية متعلقة بقبول المطالبة وانهاء العقد والفائدة فمن ثم فانه لا تصلح سببا لطلب الغاء قرار التصديق .
الامر الذي معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم .
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادتين عملا بحكم المواد 133 /1 ،2 و 168 من قانون الإجراءات المدنية والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس الدائرة