التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 3 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 3 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
جلف فيلم ? ش.ذ.م.م
مدعى عليه:
فولتيج بكتشرز - ش.ذ.م.م
دنديلاين هولدينج ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/25 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 15-10-2018
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمة (جلف فيلم ش ذ م م) قد اقامت تظلمها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 31-10-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدهما ( 1- فولتيج بكتشرز - ش ذ م م 2- دنديلاين هولدينج ذ م م ) وطلبت في ختامها الحكم اولا :- بقبول التظلم شكلا ثانيا:- وفي الموضوع اصليا :- بإلغاء الامر المتظلم منه رقم 25-2018 تحكيم بتنفيذ حكم التحكيم رقم 07 - 17 الصادر من التحالف السينمائي والتليفزيوني المستقل والقضاء برفض الطلب مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان المتظلم ضدها قد تقدمت بالأمر علي عريضة رقم 25-2018 بغية استصدار امر بالتصديق علي حكم التحكيم وقد صدر القرار المتظلم منه بتاريخ 3-10-2018 وأعلن للمتظلمة بتاريخ 11-10-2018 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم في الميعاد .
, ولما كانت المتظلمة قد ابرمت مع المتظلم ضدهما احدي عشر اتفاقية مبينة علي سبيل التفصيل بالصحيفة والتي تم توقيعها خلال الفترة من 2013 حتي 2015 وقد نشب نزاع بين الطرفين علي اثره اقام المتظلم ضدهما الدعوي التحكيمية رقم 07 - 17 ضد المتظلمة امام هيئة التحالف السينمائي والتليفزيوني المستقل الدولية وقد اصدرت الهيئة بتاريخ 17-10-2017 قرارها بالاتي (ا)- كان يحق للمحتكم الحق في الغاء كل اتفاقية من الاتفاقيات بسبب الخرق المادي من جانب المحتكم ضده , (ب) - يطلب بموجبه من المحتكم ضده التوقف والكف عن الاستفادة من افلام ELIMINATORS , LADYBLOOD FIGHT , SNIPER SPECIAL OPS حيث ان هذه الاتفاقيات قد الغيت من جانب المحتكم بسبب الخرق المادي للعقد , (ج) - تبلغ الدفعة المستحقة من المحتكم ضده لصالح شركة فولتيج بموجب اتفاقيات فولتيج مبلغا وقدره 1,272,000 دولار امريكي , (د) - يبلغ المستحق من المحتكم ضده بموجب اتفاقيات دنديلاين مبلغا وقدره 3,120,000 دولار امريكي , (ه) - يمنح المحتكم فائدة مستحقة قبل صدور القرار بنسبة 10% سنويا بداية من تاريخ هذا القرار وتستمر حتي دفع المبلغ الوارد بالحكم , (و) - يحق للمحتكم استرداد نفقات ورسوم التحكيم والرسوم القانونية بالمبالغ التي تكون وفقا للأدلة , (ز) يجوز للمحتكم الغاء أي او جميع الاتفاقيات الأخرى المبرمة بين المحتكم والمحتكم ضده ما لم يدفع المحتكم ضده الضمانات المستحقة والواجبة بالكامل علي الاتفاقيات المتنازع بشأنها في غضون ثلاثين يوما من بعد تاريخ صدور هذا القرار وفي حالة مثل هذا الالغاء يجوز للمحتكم اعادة ترخيص تلك الملكيات الأخرى الي اطراف ثالثة للمساعدة في تخفيف الاضرار الناجمة عن سلوك المحتكم ضده , (ح) يتم تخفيض المبالغ المستحقة لصالح المحتكم من المستلم بمقدار المبالغ التي استلمها المحتكم من اعادة ترخيص الحقوق في الافلام داخل الاقليم طوال مدة الاتفاقية شريطة الا تتجاوز التخفيضات من اعادة ترخيص فيلم الضمان عن الفيلم الساري بموجب الاتفاقية السارية , وبتاريخ 6-12-2017 اصدرت المحكمة حكما اخر نهائي جاء به للأسباب الواردة بالحكم المؤقت 1- تم اعتماد الحكم المؤقت بالكامل كجزء من الحكم النهائي في هذا الشأن 2- رفض طلب وقف الاجراءات 3- بالإضافة الي المبالغ المنصوص عليها في الحكم المؤقت يحق للمحتكم ويسترد من المحتكم ضده مبلغا اجمالي قدره 94,707,51 دولار امريكي كأتعاب محاماة ومصروفات تقاضي وهو مبلغ مستحق وواجب الدفع في تاريخ هذا الحكم النهائي وباي فائدة تكون مستحقة عليه اعتبارا من تاريخ هذا الحكم المعدل القانوني البالغ 10% سنويا ,
وحيث ان المتظلمين يتظلما من هذا القرار للأسباب الاتية :- رفض الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها عملا بنص المادة 5 من الاتفاقية قبل التأكد من توافر اهلية الاطراف الذين ابرموا الاتفاقيات التي تضمنت شرط التحكيم طبقا لقانون جنسيتهم حيث ان الموقع علي الاتفاقيات لم يكن لديه الاهلية للتوقيع علي عقد يتضمن شرط تحكيم او تفويضه بالتوقيع نيابة عن المتظلمة ومن ثم يكون شرط التحكيم الوارد بالاتفاقيات باطلا , خلو حكم التحكيم من صورة الاتفاقات علي التحكيم ولم يتضمن فحوي الاتفاق علي التحكيم , التأكد من ان موضوع الاتفاقيات محل التحكيم لا يخالف النظام العام او الآداب في الدولة التي يطلب تنفيذ حكم التحكيم بها حيث ثبت من المستندات المقدمة من المتظلمة ان الافلام محل الاتفاقيات قد منعت من العرض داخل الامارات العربية المتحدة ومعظم الدول التي يتم التوزيع فيها لمخالفتها النظام العام والآداب العامة لاحتوائها علي مشاهد جنسية وايحاءات بذيئة غير لائقة لعادات المجتمع , وعدم قبول طلب التحكيم لعدم قديم المتظلم ضدهما المستندات الدالة علي المبالغ التي تحصلا عليها من اعادة ترخيص الافلام محل الاتفاقيات وفقا للبند رقم ح من حكم التحكيم , مما يتبين عدم توافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم طبقا لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية , ويكون القرار المتظلم منه جدير بالإلغاء
وحيث قدمت المتظلمة سندا لتظلمها شهادة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تفيد ان المدعو يوسف بن راشد يوسف الخاطر مدير في الرخصة رقم 204087 من تاريخ 13-1-2013 وتم تغيير المدراء بتاريخ 1-7-2014 الي كلا من عبد العزيز ناصر مبارك ال ناصر خليفة , جـــــــــــــابر عبد الله اسمـــــــــــــــاعيل فـــــــــــرج الانصــــــــــاري حتي تاريخ
10-8-2017 .
وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المتظلم ضدهما مذكرة بدفاعهما تضمنت الرد والجواب علي التظلم والتمست في ختامها الحكم برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه , كما قدمت حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها , وبجلسة 30-1-2019 قدم الحاضر عن المتظلمة مذكرة تضمنت الرد والجواب علي دفاع المتظلم ضدهما , كما قدم حافظة مستندات طويت علي احكام استرشاديه وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة 20-2-2019 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة 27-2-2019 ثم لجلسة اليوم لمزيد من المداولة
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6-2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ
3-10-2018 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 31-10-2018 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وعن موضوع التظلم فلما كان المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وأنه إذا رسم القانون طريقاً معيناً لرفع الدعوى فيجب على المدعى التزامه (الطعن رقم
134-2015 عمالي جلسة 27-10-2015) وكان المشرع وضع تنظيماً خاصاً بالأحكام العامة في التنفيذ في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنية وأفرد في الفصل الرابع منه القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في المواد 235 إلى 238 من القانون المذكور وقد جرى نص المادة 235 منه على أن 1- الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في دولة الامارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الدولة .
2- ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي 0000 الي اخر النص , وكان نص المادة 236 من ذات القانون انه يسري حكم المادة السابقة علي احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه , وكان النص في المادة 238 من ذات القانون قد جري علي انه لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن ,
وكان المقرر أيضا وفق ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بأعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين - وكان الثابت بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، (الطعن رقم 132-2012 تجاري جلسة 18-9-2012) وقد نصت المادة الأولى من تلك الاتفاقية على ان تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين اشخاص طبيعيين أو اعتباريين وتنطبق ايضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها ( الطعن رقم 767-2016 تجاري جلسة
26-2-2017)
ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المتظلم ضدهما لم يتبعا الاجراءات القانونية في شان طلب التصديق علي حكم التحكيم رقم 07 - 17 الصادر من التحالف السينمائي والتليفزيوني المستقل والمراد التصديق عليه باعتباره من احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويراد الاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة والتي وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 , وذلك بان ترفع الدعوي بطلب التصديق امام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي , وليس بطريق الامر علي عريضة , ولما كان المتظلم ضدهما قد تنكبا الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بإلغاء الامر المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 25-2018 تحكيم وبعدم قبول طلب التصديق لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم ضدهما عملا بالمادة 133-1, 2 من قانون الاجراءات المدنية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء الامر المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 25-2018 تحكيم والقضاء بعدم قبول طلب التصديق لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المتظلم ضدهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة