الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 5 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-03-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 5 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

شركة اعمار العقارية - ش.م.ع
شركة مرسى دبي المرحلة الاولى - ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

سعيد سيف سعيد غباش المري
عمر سيف  سعيد غباش المري

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/11 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 15-10-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

- بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من الاوراق تتحصل في ان المتظلمتين:
1- شركة اعمار العقارية ش.م.ع، 2- شركة مرسى دبي - المرحلة الاولى ش.ذ.م.م، اقامتا التظلم بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 11-11-2018، واعلنت للمتظلم ضدهما: 1- سعيد سيف سعيد غباش المري، 2- عمر سيف سعيد غباش المري، طلبتا في ختامها، قبول التظلم شكلا اصليا، وفي الموضوع، الغاء الامر المتظلم منه رقم 11 لسنة 2018- امر على عريضة تحكيم الصادر بتاريخ 15-10-2018، والقضاء مجددا بعدم قبول طلب المصادقة على حكم التحكيم، والامر بتنفيذه شكلا لمخالفته للقانون، واحتياطيا، رفض طلب المصادقة على حكم التحكيم والامر بتنفيذه لانتفاء مبرراته، مع الزام المتظلم ضدهما بالرسوم والمصاريف.
على سند من القول ان المتظلم ضدهما كانا قد تقدما بلائحة امر على عريضة بتاريخ 29-8-2018، امام محكمة استئناف دبي بالرقم 11/ 2018 تحكيم، بطلب اصدار الامر بالمصادقة على حكم التحكيم الصادر بتاريخ 26-2-2015، في الدعوى رقم 34/2013، مركز دبي للتحكيم الدولي، وبتاريخ 15-10-2018، اصدر القاضي المختص الامر بالتصديق على حكم التحكيم المشار اليه، وقد اسستا تظلمهما على اسباب حاصلها، مخالفة الامر للقانون ومجحف بحقوق المتظلمتين، ودفعتا لعدم قبول طلب التصديق على حكم التحكيم رقم 34/2013 شكلا، لمخالفته نص المادة (55) من القانون رقم (6/2018)، لعدم ارفاق الطلب اصل الحكم، كما دفع برفض طلب المصادقة على حكم التحكيم لانتفاء مبرراته، حيث تم تنفيذ حكم التحكيم لصالح المتظلم ضدهما تنفيذا رضائيا دون انتظار المصادقة عليه،.
نظرت المحكمة التظلم على النحو الثابت في محاضر جلساتهن وقد مثل وكيل عن المتظلمتين، كما مثل وكيل عن المتظلم ضدهما، وقدم الحاضر عن المتظلم ضدهما مذكرة طلبا في ختامها، رفض التظلم لعدم صحة اسبابه، والزام المتظلمتين بكامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وقدما حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها، وقدم الحاضر عن المتظلمتين مذكرة صمما من خلالها على طلباتهما الواردة في لائحة التظلم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث الشكل، ولما كان امر التصديق صدر بتاريخ 15-10-2018، وقدم التظلم بتاريخ 11-11-2018، ومن ثم يكون مقبول شكلا.
وعن موضوع التظلم، وبحدود ما ورد به، وعن الدفع بعدم قبول طلب التصديق على حكم التحكيم لمخالفته للقانون تأسيسا على عدم ارفاق طلب التصديق حكم التحكيم فهو في غير محله، طالما ان البين من اوراق طلب التصديق، قد تضمن نسخة الحكم الاصلية وصورة اتفاق التحكيم والترجمة القانونية للحكم، مما يتعين رفض هذا الدفع.
وعن الدفع المبدى من المتظلمتين ومؤداه، ان المتظلمتين قامتا بتنفيذ حكم التحكيم موضوع الامر المتظلم منه، فهو في غير محله، طالما ان البين من اوراق طلب الدعوى والبينات المقدمة من المتظلم ضدهما ان المتظلمتين لم يقوما بتنفيذ حكم التحكيم موضوع التظلم بكامل مشتملاته، حيث انه لم يتم تنفيذ حكم التحكيم بالكامل، وانما تم تنفيذه من قبل المتظلمتين لا يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوى التحكيمية، مما يتعين معه والحالة هذه، القضاء برفض التظلم، والزمت المتظلمتين بالمصاريف.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول التظلم شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد القرار المتظلم منهن والزمت المتظلمتين بالمصروفات، وألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
القاضي رئيس الدائرة القاضي