الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 2 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 2 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

تكافل الامارات - تأمين (ش.م.ع)

مدعى عليه:

جيوتى ناريندرا شريمانكر

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/29 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 29-10-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمة (تكافل الامارات - تامين ش م ع ) قد اقامت تظلمها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 6-11-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (جيبوتي ناريندرا شريمانكر) وطلبت في ختامها الحكم
اولا :- بصورة مستعجلة بإصدار امر بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه لحين الفصل في التظلم ثانيا:- وفي الموضوع اصليا :- بإلغاء الامر المتظلم منه رقم 29\2018 موضوع هذا التظلم لبطلان حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه
واحتياطيا:- بوقف الفصل في هذا التظلم لحين الفصل في طلب المتظلمة رقم 6\2018 بشان طلب بطلان حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان المتظلم ضدها قد تقدمت بالأمر علي عريضة رقم 29\2018 ضد المتظلمة بغية استصدار امر بالتصديق علي حكم التحكيم الصادر في 28-6-2018 وفقا لحكم محكمة دبي رقم 384\2018 والقرار الصادر بتاريخ 16-7-2018 بتصحيح الخطأ الوارد في اسم المتظلم ضدها والامر بتنفيذه , ولما كان القاضي قد اصدر الامر موضوع التظلم واعلن للمتظلمة في 29-10-2018 , وكانت المتظلمة تعترض علي هذا الامر قبل الشروع في تنفيذه , لكون حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه غير جدير بالتصديق عليه وشابه البطلان وقد تقدمت المتظلمة بالطلب رقم 6\2018 بطلان حكم تحكيم وطالبت فيه ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه بالإضافة الي طلب وقتي بوقف تنفيذ حكم التحكيم , وكانت المتظلمة يحق لها التظلم من الامر الصادر بالتصديق علي حكم التحكيم وتنفيذه عملا بحكم المادة 57 من قانون التحكيم رقم 6\2018 وذلك للأسباب الاتية اولا:- ان طلب المتظلم ضدها قد جاء منطويا علي مغالطات قانونية وواقعية ومنها 1- ان المتظلم ضدها قررت ان حكم التحكيم قد صدر وفقا للدعوي رقم 284\2014 وهذا مخالف للحقيقة لكون حكم التحكيم منبت الصلة عن هذه الدعوي
2- ان الامر المتظلم منه قد جاء في مادة غير موجودة لتصديقه علي حكم التحكيم رقم 384\2018 والمنقطع الصلة بالدعوي المشار اليها , لان الحكم المشار اليه في الامر قد قام بتعيين المحكمين , وقد اصدرت هيئة المحكمين التي عينتها المحكمة قرارا بعدم امكانية الاستمرار في التحكيم بما يعني زوال كافة اثار هذا الحكم , ثم بعد مرور اكثر من عامين عينت هيئة التحكيم بعيدا عن المحكمة وبعيدا عن الدعوي واصدرت حكم التحكيم الصادر بشأنه الامر المتظلم منه ويكون حكم التحكيم لا علاقة له بالدعوي سابق الاشارة اليها بما تلتمس معه المتظلمة الغائه
3- ان حكم التحكيم قد اعتراه العديد من اسباب البطلان التي تحول دون التصديق عليه وهي 1- صدوره من هيئة تحكيم غير مختصة 2- بطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم لسقوط وثيقة التحكيم لانقضاء المدة المقررة للفصل في التحكيم قبل صدور القرار 3- بطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم لعدم انعقاد اية جلسة تحكيم وعدم اجتماع رئيس هيئة التحكيم بأعضاء التحكيم في مكان او مقر محدد 4- بطلان حكم التحكيم لصدوره بالمخالفة للعقد المبرم بشان تزويد المؤمن له الشركة المؤمنة بالمعلومات الكافية عن المؤمن له 5- بطلان حكم التحكيم حيث لا يجوز التصديق عليه باعتباره حكم تحكيم اجنبي ومرفعا لسيادة الدولة 6- بطلان اجراءات التحكيم لاعتماده علي اجراءات واسباب حكم سابق 7- صدور الحكم من هيئة بها محكم لا تتوافر فيه الشروط واخر تم اختياره بعدم حيادية 8- بطلان القرار الصادر من هيئة التحكيم لمخالفته احكام نصوص القانون استنادا الي احتسابه الفائدة القانونية للمدعي عليها بنسبة 9% سنويا من تاريخ وفاة المؤمن له بتاريخ 9-9-2012 وحتي تاريخ التسوية النهائية للمبالغ المحكوم بها 9- بطلان الحكم لمخالفة المحكمين اوامر المحكمة بشان صدور الحكم وايداعه قلم كتاب المحكمة , ولما كانت تلك الاسباب جدية وجوهرية وجديرة بالقبول ويتغير بها وجه الراي في الدعوي لذلك فان المتظلمة تطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم بصفة مؤقتة لحين الفصل في موضوع هذا الطلب عملا بحكم المادة 56 من القانون رقم 6\2018 بشان التحكيم
وحيث قدمت المتظلمة سندا لتظلمها حافظة مستندات طويت علي صورة الامر المتظلم منه والصادر بتاريخ 28-10-2018 وصورة من رخصة المتظلمة التجارية وصورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 384\2014 مدني كلي وصورة من الطلب المقدم من هيئة التحكيم بالتنحي عن الدعوي التحكيمية
وحيث تداولت الدعوى بالنظر امام على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة بدفاعها تضمنت الرد والجواب علي التظلم والتمست في ختامها الحكم برفض التظلم , كما قدمت حافظة مستندات طويت علي صورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 6\2018 بطلان حكم التحكيم المقامة من المتظلمة ضد المتظلم ضدها والصادر بتاريخ
14-11-2018 بعدم سماع دعوي البطلان لتقديمها بعد الميعاد , وصورة من مذكرة المتظلم ضدها المقدمة في الدعوي سالفة الذكر , وبجلسة 5-12-2018 قررت المحكمة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة 19-12-2018 ثم لجلسة
26-12-2018 وبالجلسة الاخيرة قررت المحكمة اعادة التظلم للمرافعة لضم ملف الدعوي رقم 6\2018 بطلان حكم تحكيم
وحيث انه وبجلسة 23-1-2019 تم ضم الدعوي سالف البيان واطلعت عليها المحكمة وما تضمنتها من دفاع ومستندات وحضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقررت المحكمة بذات الجلسة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في التظلم وحجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون
رقم 6\2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 28-10-2018 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 6-11-2018 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وعن موضوع التظلم والنعي بان علي الامر المتظلم منه بكون حكم التحكيم قد صدر وفقا للدعوي رقم 284\2014 في حين ان الامر المتظلم منه قد جاء في مادة غير موجودة لتصديقه علي حكم التحكيم رقم 384\2018 والمنقطع الصلة بالدعوي المشار اليها , فلما كان ذلك النعي في غير محله ومردود عليه بان المقرر في نص المادة 137 من قانون الاجراءات المدنية انه يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية 0000 الي اخر النص , ومن ثم فان المحكمة تري ان الخطأ الوارد في الامر المتظلم منه في شان رقم حكم التحكيم المصدق عليه هو مجرد خطا مادي وليس من شانه التأثير في كيانه او يفقده ذاتيته او مقطوع الصلة بالرقم الصحيح وبالتالي يكون النعي عليه في هذا الخصوص قد جاء في غير محله متعينا الالتفات عنه
وحيث انه وعن باقي اسباب التظلم والمتعلقة ببطلان حكم التحكيم فان المحكمة تشير بادئ ذي بدء الي أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها
ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها، مالم يكن القانون الجديد متعلقا بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به ولو ابرمت قبل العمل بأحكامه ( طعن مدني رقم 56/ 2009
جلسة 19-4-2009)
وحيث ان مفاد ما تقدم ان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة أما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به ،
ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه ( طعن مدني رقم 229/ 2006 جلسة
17-12-2006) ولما كان ذلك وكان نص المادة (59) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت العمل به ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق عليه ، على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي تشريع سابق صحيحة , وكان الثابت ان حـكم التحكيم المطالب بأبطاله قد صدر بتاريخ 16-7-2018 ومن ثم تظل كافة الاجراءات السابقة علي تاريخ سريان القانون رقم (6) لسنة 2018 الساري في 16-6-2018 صحيحة وفقا للقانون الساري وقت اجرائها
وحيث انه وعن النعي من المتظلمة علي الحكم المتظلم منه بصدوره من هيئة تحكيم غير مختصة , فلما كان المقرر في قضاء التمييز وفق ما تقضي به المادتان 212 و 216 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز للمحكمة عند نظر دعوى التصديق على حكم المحكم أن تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون أو الواقع ولذلك فان كل منازعة يثيرها أحد الخصوم طعنا في الحكم وتكون متعلقة بتقدير المحكم للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسبابه التي أقام عليها حكمه تكون غير مقبولة، ويكفي أن يضمن حكمه صورة من الاتفاق على التحكيم أو وثيقة التحكيم التي صادق عليها الطرفان، وإيراد ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم والأسباب التي أستند إليها في حكمه شريطه ألا يكون المحكم قد خالف قاعدة متعلقة بالنظام العام، كما
لا يجوز للخصم طلب بطلان حكم المحكم إلا في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 216 المشار إليها، ومنها خروج المحكم عن حدود الوثيقة، أو إذا أصدر حكمه بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولا يتقيد المحكم في إصدار حكمه بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب الخاص بالتحكيم في ذلك القانون، والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ( الطعن رقم 95\2008 مدني جلسة 25-5-2008)
وحيث ان مفاد ذلك ان دعوى بطلان حكم المحكمين حسبما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية- وعلى ما جرى به قضاء التمييز- إنما توجه إلى حكم المحكمين بوصفه عملا قانونيا وتنصب على خطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير- وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد أوردتها المادة المشار إليها على سبيل الحصر بحيث لا يقاس عليها - وهى تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم هي صدور الحكم بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد المتفق على إتمام التحكيم خلاله - أو إذا خرج المحكمون عن حدود الوثيقة أو خالف الحكم قاعدة متعلقة بالنظام العام , أما تلك التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سببا كذلك في بطلان حكم المحكمين - فقد حددتها المادة المشار إليها وهى صدور حكم من محكمين لم يُعينوا طبقا للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين- أو عدم تحقق مبدأ المواجهة في الخصومة - أو الإخلال بحق الدفاع - أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم - مما مفاده أن كل منازعة يثيرها أحد أطراف التحكيم طعنا في الحكم الصادر من المحكمين في غير الحالات السابقة أو تكون متعلقة بتقدير المحكمين للنزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمهم تكون غير مقبولة ( الطعن رقم 527\1999 حقوق جلسة 23-4-2000) ولما كانت المتظلمة قد افادت بان الحكم الصادر في الدعوي رقم 384\2014 مدني كلي المقامة من المتظلم ضدها قبل المتظلمة قد قضي فيها بتعيين محكمين بعينهم بعد ان تم ترشيحهم من الطرفين ونظرا لمماطلة المتظلم ضدها في سداد اتعاب المحكمين ومطالبتها المتكررة بوقف اجراءات التحكيم قررت هيئة التحكيم التقدم باستقالتها للمحكمة والتنحي عن مباشرة اجراءات التحكيم وفقا للخطاب المؤرخ 9-11-2015 واشرت عليه المحكمة بالموافقة , ولم تصدر المحكمة قرارا جديدا بتعيين محكمين جدد او تسمية هيئة تحكيم لمباشرة النزاع وكانت الهيئة التي اصدرت الحكم لم يتم تعيينها من المحكمة المختصة كبديل لهيئة التحكيم السابقة بما يؤكد ان تعيينها باطلا , فان ذلك النعي في غير محله حيث ان الثابت ان المتظلمة قد حضرت امام هيئة التحكيم التي اصدرت الحكم ووقعت علي وثيقة التحكيم بتاريخ 31-7-2017 وقد ثبت فيها اتفاق الطرفين علي هيئة التحكيم وتعيينها وان هذا التعيين نهائيا وقابلا للتنفيذ ولا مجال للطعن فيه بما يفيد اتفاق المتظلمة علي اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وفقا لما جاء بالقسم الخامس من وثيقة التحكيم المشار اليه انفا ومن ثم يكون نعي المتظلمة علي الحكم بالبطلان في هذا الشق قد جاء في غير محله متعينا رفضه
وحيث انه وعن المتظلمة علي الحكم المتظلم منه بالبطلان لسقوط وثيقة التحكيم لانقضاء المدة المقررة للفصل في التحكيم قبل صدور القرار , فان ذلك النعي غير سديد حيث ان المقرر بقضاء التمييز أن مفاد المادة 210 من قانون الإجراءات المدنية أن اتفاق طرفي التحكيم على ميعاد محدد ليحكم المحكم خلاله لا يمنع من اتفاقهما ـ بعد ذلك صراحة أو ضمناً ـ على مد هذا الميعاد لمدة أو لمدد أخرى أو تفويض المحكم في تقرير هذا المد , كما يجوز للمحكمة مد هذا الأجل للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع كلما طلب منها ذلك أحد الطرفين أو المحكم ، ولكي يكون هناك امتداد لمدة التحكيم ـ على هذا النحو ـ لابد أن تكون المدة التي أمتد إليها التحكيم ـ سواء باتفاق الطرفين أو بتفويض المحكمين ـ وبقرار المحكمة ـ متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها ، وتعد مده التحكيم متصلة وبالتالي ممتدة باستمرار حضور طرفي التحكيم أمام المحكم وعدم تمسكهما أو أحدهما صراحة بسقوط وثيقة التحكيم بتجاوز الميعاد الأول
( الطعن رقم 362\2011 مدني جلسة 25-4-2012) ولما كان ذلك وكانت المتظلمة قد استندت في النعي بسقوط وثيقة التحكيم لانقضاء المدة المقررة لصدور حكم التحكيم الي ان الوثيقة قد حددت 12 شهر من الجلسة الاولي في 7-12-2014 والتي تم تأجيلها الي 11-12-2014 ومن ثم يجب اصدار الحكم في 10-12-2015 وحيث ان الهيئة قدمت استقالتها ولم يتم تمديد مدة التحكيم وانقضت ثلاث سنوات علي تاريخ اول جلسة ومن ثم يكون حكم التحكيم قد صدر بعد سقوط وثيقة التحكيم , ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة وثيقة التحكيم المؤرخة 31-7-2017 والموقعة من المتظلمة قد ورد فيها تحت بند التمهيد ان الطرفين قد اتفقا علي الغاء الاختصاصات القديمة وان المحكمين السابقين قد تم عزلهم من قبل الطرفين ووافقا علي ابرام اختصاصات جديدة وتنازلا عن حقهما في أي طعن او معارضة بشان الاختصاصات القديمة وتعيين المحكمين الحاليين , وقد ورد بالقسم الثامن من وثيقة التحكيم المذكورة ان :- مهلة اصدار قرار التحكيم انه تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم في غضون ستة اشهر من تاريخ بدء اجراءات التحكيم وهو اخر تاريخ اذا كان هناك اكثر من تاريخ يستلم فيه الرئيس الدفعة المقدمة بالكامل ويجوز لهيئة التحكيم بمبادرة منها تمديد هذه المهلة الزمنية لتصل الي ستة اشهر اضافية , كما يوافق الطرفان علي انه يجوز لهيئة التحكيم تمديد هذا الحد الزمني مرة اخري بمبادرة منها اذا رات من الضروري القيام بذلك, ولما كان ذلك وكان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 16-7-2018 أي خلال المدة المتفق عليها صراحة بين الطرفين بوثيقة التحكيم ومن ثم يكون نعي المتظلمة علي الحكم بالبطلان لهذا السبب قد جاء في غير محله متعينا رفضه
وحيث انه وعن نعي المتظلمة علي الحكم المتظلم منه لعدم انعقاد اية جلسة تحكيم وعدم اجتماع رئيس هيئة التحكيم بأعضاء التحكيم في مكان او مقر محدد , لعدم اعلان الطرفين بتاريخ انعقاد جلسات التحكيم وان المحكم (ارشيد الطيب) كان متواجدا خارج البلاد (بأمريكا) طوال فترة سير الدعوي التحكيمية ولم يجتمع مع الطرفين واكتفت الهيئة بالمراسلات الالكترونية والكتب المرسلة عبر البريد الالكتروني والتي اثرت علي القرار الذي خرج باطلا , فلما كان هذا النعي غير سديد ومردود عليه بان النص في المادتين 208 و 212 من قانون الإجراءات المدنية مفاده أن إجراءات الخصومة في التحكيم تنشأ بحضور الخصوم أمام هيئة التحكيم أو بمجرد اعلانهم بطرح النزاع أمامها, وانه بعد تسمية المحكمين يتعين عليهم أن يحددوا في أول محضر من محاضر جلساتهم اليوم الذي طرحت فيه الخصومة عليهم وان يقوموا خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تعيينهم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة يحددونها لنظر النزاع ويعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الجلسة الأولى للتحكيم وهو اليوم الذي يبدأ منه الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانونا لإصدار الحكم خلاله , ولا يلزم ان تتم جلسة التحكيم الأولى أو ما يليها من جلسات في حضور الخصوم بل يجوز أن تتم جميع الجلسات في غيابهم طالما مكنهم المحكمون من الادلاء بكافة طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم ومذكراتهم ومستنداتهم والاطلاع على جميع طلبات ودفوع خصومهم بما يتسنى معه اتخاذ سائر الإجراءات في مواجهتهم جميعاً، وإن الأصل في التحكيم ان يجري في سرية وألا تتم جلساته بصورة علنية مالم يُتفق على خلاف ذلك وهو يتم بإجراءات أقل صرامة ووطأة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم وكل ما يشترط تحققه في إجراءاته هو مبدأ المواجهة في الخصومة وعدم الاخلال بحق الدفاع , ومالم يتفق على خلاف ذلك فانه لا تطبق في التحكيم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في باب حضور الخصوم وغيابهم في قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لغياب أحد أو كل الخصوم أمام المحكمين إذ للمحكمين موالاة سير إجراءات التحكيم ونظر الموضوع والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم في مذكراتهم ومستنداتهم ذلك ان من بين الاهداف التي يهدف إليها الالتجاء إلى التحكيم هي المرونة وتفادي القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وذلك باستثناء القواعد المقررة في باب التحكيم ( الباب الثالث من الكتاب الثاني)
( الطعن رقم 157\2009 مدني جلسة 27-9-2009 ) ولما ما تقدم وكان البين من مطالعة وثيقة التحكيم المؤرخة 31-7-2017 والمبرمة بين الطرفين والموقعة منهما قد ورد بها تحت القسم السادس "اجراءات الاتفاق" انه تعقد الجلسة في دبي او أي مكان اخر تقرره هيئة التحكيم , وقد ورد باتفاق الطرفين ان يكون لهيئة التحكيم كامل الحق في عقد جلسات الاستماع باي وسيلة بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر عقد المؤتمرات المرئية عن طريق الفيديو كونفرنس , وقد جري دفاع الطرفين علي النحو المبين تفصيلا بالبند السابع من اجراءات واختصاصات التحكيم المذكورة بحكم التحكيم , ومن ثم يكون الطرفين قد اتفقا صراحة علي طريقة وكيفية ومكان انعقاد جلسات هيئة التحكيم وتقديم اوجه الدفاع , وكانت هيئة التحكيم قد مكنت الطرفين من الادلاء بكافة طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم تحقيقا منها لمبدأ المواجهة في الخصومة وعدم الاخلال بحق الدفاع وفقا لما جاء بالبند الثامن المتعلق بمرافعات الطرفين ومستنداتهما المذكورة بحكم التحكيم بما يكون النعي من المتظلمة في هذا الخصوص قد جاء علي غير اساس متعينا رفضه
وحيث انه وعن نعي المتظلمة علي الحكم المتظلم منه ببطلان حكم التحكيم لصدوره بالمخالفة للعقد المبرم بشان تزويد المؤمن له الشركة المؤمنة بالمعلومات الكافية عن المؤمن له بما يتعارض مع وثيقة التامين , وكذا بمخالفته احكام نصوص القانون استنادا الي احتسابه الفائدة القانونية للمدعي عليها بنسبة 9% سنويا من تاريخ وفاة المؤمن له بتاريخ 9-9-2012 وحتي تاريخ التسوية النهائية للمبالغ المحكوم بها فان ذلك النعي غير سديد ومردود عليه حيث ان ذلك ليس من العيوب التي وردت علي سبيل الحصر في اسباب البطلان, ما مفاده ان كل منازعة يثيرها احد اطراف التحكيم طعناً في الحكم الصادر من المحكمين في غير تلك الحالات تكون غير مقبولة ولا يمتد دور الرقابة القضائية إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم التحكيم, بما يكون النعي من المتظلمة فيما يخص هذا الشأن غير صحيح وغير مقبول
وتلتفت عنه المحكمة
وحيث انه وعن نعي المتظلمة علي حكم التحكيم بالبطلان حيث لا يجوز التصديق عليه باعتباره حكم تحكيم اجنبي ومرفعا لسيادة الدولة, استنادا الي ان الحكم اجنبيا وان هيئة التحكيم لم تجتمع في أي مكان كما ان رئيس هيئة التحكيم لم يحضر الي دولة الامارات طوال مدة التحكيم بما يعني ان التحكيم الذي صدر بشأنه الحكم المتظلم منه هو تحكيم اجنبي لا يخضع لقواعد التصديق لمخالفته قواعد الاجراءات بشان المداولة , فان ذلك النعي ظاهر الفساد ومردود عليه بان المحتكم باتفاقه على التحكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة في نظر النزاع ، فإرادة المحتكم في شرط أو مشارطة التحكيم تقتصر على مجرد إحلال المحكم محل المحكمة في نظر النزاع بحيث إذا تعذر تنفيذ شرط أو مشارطة التحكيم لأي سبب من الاسباب تعود سلطة الحكم الى المحكمة المختصة باعتبار ان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات , وكان البين ان هذا التحكيم محل دعوي البطلان الراهنة قد جاء وفق اتفاق الطرفين عليه وقد صدر الحكم وفقا في حدود شرط التحكيم وولاية هيئة التحكيم بنظره واثبت الحكم اتفاق الطرفين علي انعقاد التحكيم في دبي وتطبيق القوانين السارية بدولة الامارات العربية المتحدة في امارة دبي وباشرت هيئة التحكيم اعمالها علي النحو المبين تفصيلا بالحكم , وطبقت احكام قانون المعاملات المدنية بالدولة وكذا قانون المعاملات التجارية وان مكان انعقاد التحكيم قد تم في دبي - الامارات العربية المتحدة , وأن توقيع المحكمين على نسخة الحكم يفيد صدوره منهم واشتراكهم فى المداولة فيه ذلك ان الأصل فى الإجراءات أنها قد روعيت من واقع ما هو ثابت فى الحكم دون حاجة لإيراد هذه البيانات صراحة فى أسبابه أو منطوقه, ومن ثم يكون نعي المتظلمة علي الحكم بالبطلان لهذا السبب قد جاء مفتقرا لسند الصحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه
وحيث انه وعن نعي المتظلمة ببطلان اجراءات التحكيم لاعتمادها علي اجراءات
واسباب حكم سابق وصدور الحكم من هيئة بها محكم لا تتوافر فيه الشروط واخر تم اختياره بعدم حيادية فان ذلك القول ظاهر الفساد ومردود عليه بان البين من مطالعة وثيقة التحكيم المؤرخة 31-7-2017 انه نظرا لان الطرفين سبق وان عينا محكمين هما (الان زهلان دي كآيتي, وليد حبشي ) وقد اختار المحكمين محكما ثالثا هو كريم ناصف ووقع الطرفين علي الاختصاصات بتاريخ 1-12-2014 وان عملية التحكيم لم تتم لعدم دفع رسوم التحكيم من جانبي المدعية واتفق الطرفين علي بطلان بيان الاختصاصات القديم والغائه وان المحكمين المدرجين اسميهما في بيان الاختصاصات قد تم عزلهما من قبل الطرفين ووافق الطرفين علي ابرام الاختصاصات الجديد والتنازل عن حقهما في رفع أي طعن او معارضة بشان بيان الاختصاصات القديم وتعيين المحكمين القدامى , وقد اتفق الطرفين تحت بند القسم الخامس بشان هيئة التحكيم اتفاق الطرفين علي تعيين السيد\ علي الزرعوني محكما بالنيابة عن المدعية والسيد \ ارشيد الطيب محكما بالنيابة عن المدعي عليها وان اتفاق الطرفين علي ذلك نهائيا وقابلا للتنفيذ ولا مجال للطعن فيه وقد قام المحكمين باختيار المحكم \ رامي نحاس رئيسا لهيئة التحكيم وابلغا الطرفين بمواصلة اجراءات التحكيم , وكانت المتظلمة لم تبدي ثمة اعتراض علي هيئة التحكيم ولم يستند الحكم الي اجراءات التحكيم السابقة سوي ما تم الاشارة اليه علي نحو ما سبق تمهيدا لبيان اتفاقات الطرفين الجديدة التي تضمنتها الاختصاصات الواردة بوثيقة التحكيم سالفة البيان , وان شرط التحكيم لم يسقط ولم ينقضي الغرض منه في ذلك الحين , كما ان المحكم (ارشيد الطيب) الذي كان من بين اعضاء الهيئة قد اختارته المتظلمة بالنيابة عنها في اجراءات التحكيم , ولم تقدم اية مستندات علي كونه لا تتوافر به الشروط , ومن ثم يكون هذا النعي من المتظلمة مجرد جدل قولي جاء مفتقرا لسنده الصحيح , وتلتفت المحكمة عنه
وحيث ان حاصل ما سبق ان اسباب هذا التظلم قد جاءت علي غير ذات محل وهو ما تقضي معه المحكمة برفض التظلم وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمة عملا بالمادة 133\1, 2 من قانون الاجراءات المدنية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه برفضه وألزمت المتظلمة بالرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
أمين السر رئيس الدائرة