الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 1 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    2

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 1 لسنة2018 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

ليمتلس ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد 

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/28 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 21-10-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلم (ليمتلس ش.ذ.م.م)- أقامه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 29-10-2018 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) على سند من قول ان المتظلم ضدها استحصلت على قرار بتاريخ 14-10-2018 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم 88/ 2016 مركز دبى للتحكيم الدولي والامر بتنفيذه ولما كانت المتظلمه لم ترتضي هذا الامر فأنها تتتظلم منه للأسباب الاتية اولا ان الثابت بحكم التحكيم ان العلاقة محصورة بين شركة ماين سايت لخدمات الانشاء وشركة ليمتس فمن ثم فانه لا صفة للمتظلم ضدها (شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) لانها ليست طرفا فى العلاقة التعاقدية سند دعوى التحكيم ثانيا شاب حكم التحكيم البطلان لعدم قيام المحكمين بتحليف الشهود بالمخالفة لنص المادة 211 من قانون الإجراءات المدنية واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر كل من طرفي التداعي وقدم كل طرف مذكراته ومستنداته وقررت النطق بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه 2018 فانه متى كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
واذ كان الثابت ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 14-10-2018 وان التظلم من
ذلك القرار تم في 29-10-2018 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا.
وحيث انه عن الموضوع.
فانه متى كانت المتظلمة تنعى بالسبب الاول من اسباب تظلمها بعدم صفتها صفة لأنها ليست طرفا في العلاقة التعاقدية سند دعوى التحكيم
فانه متى كان الثابت طرفي الخصومة امام المحكم هما - شركة ماين سايت لخدمات الانشاء - (محتكم ) , ليمتلس ش.ذ.م.م (محتكم ضدها )
الا ان حكم التحكيم قد بين ان المحتكم شركة ماين سايت لخدمات الانشاء ان ذلك الاسم هو الاسم التجاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد)
وقد حضرت المحتكم ضدها امام التحكيم سواء في الاجتماع التمهيدى او جلسات التحكيم وقد تناضلت في الدعوى التحكيمية وقدم مذكراتها التى تضمنت رفض ما ادعته المحتكمة بانها خالف العقد او ان لها الحق في مطالبتها بسداد الاعمال المنفذة كما طلبت التسوية الودية ( البند 73 من حكم التحكيم وما بعده )
كما انها برغم عدم توقيعها على وثيقة التحكيم المبين فيها ان شركة ماين سايت لخدمات الانشاء ان ذلك الاسم هو الاسم التجاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) الا انها قررت وفق البند 39 من حكم التحكيم انها لا تعترض تحديدا على اى من الاختصاصات والمهام المقترحة
فمن ثم فانه من جماع ما تقدم فان المحكمة ترى ان شركة ماين سايت لخدمات الانشاء هو الاسم التجاري لشركة (زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد) فمن ثم تكون المتظلمه هى طرف في العقد محل سند حكم التحكيم لاسيما ان المتظلم ضدها قدمت صورة مستخرج من قاعده بيانات اللجنة الاسترالية للأوراق المالية والاستثمارات تفيد ان الاسم ماين سايت لخدمات البناء هى اسم تجارى كما ان الثابت ان المدعية قد ارسلت خطاب قبول الاتفاقية سند حكم التحكيم بتاريخ 2-4-2008 الى مارك فيكتور كارسو وهو وفق المستندات الرسيمة المقدمة من المتظلم ضدها عضو مجلس ادارة شركة زوريخ باي هولدينجز بي تي واي ليمتد اضافة الى ان المتظلمه لم تقدم ما يفيد ان لماين سايت لخدمات البناء شخصية اعتبارية مستقله وفق اقولها المرسلة التي اوردتها مذكرتها مما يتعين معه رفض هذا النعي
وحيث انه عن النعي الثاني انه قد شاب حكم التحكيم البطلان لعدم قيام المحكمين بتحليف الشهود بالمخالفة لنص المادة 211 من قانون الإجراءات المدنية
فانه متى كان المقرر انه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وبأسبابه التي أقام عليها قضاءه ، أما تلك الأسباب التي قد ترد به ولم يعتمد عليها في قضائه أو استطرد إليها تزيداً لتأييد وجهة نظره ويستقيم قضاء الحكم بدونها ، فإن النعي عليها يكون - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
فانه ولئن كان مفاد نص المادة 211 من قانون الاجراءات المدنية المنطبق على اجراءات التحكيم
لصدوره قبل سريان قانون 6 لسنة 2018 انه يجب على المحكمين تحليف الشهود اليمين قبل سماع شهادتهم امامهم وهو نص ورد بصيغه الالزام ضمانا لصحه الاقوال التي تصدر عنهم خاصة بعد أن رتب القانون على الكذب في الشهادة اعتبار الشاهد مرتكبا لجريمه شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 252 من قانون العقوبات والتي جعلت المناط في العقاب على جريمة الشهادة الزور أن يكون الشاهد قد حلف اليمين امام هيئة لها صلاحيه الاستماع الى الشهود وبالتالي فلا يحق للمحكمين التحلل من واجبهم في هذا الخصوص ولو لم يعترض الخصوم امامهم على مخالفتهم لهذا الاجراء عند سماع اقوال الشهود ويترتب على هذه المخالفة بطلان اجراءات التحكيم الذي اجراه المحكم ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين
الا ان الثابت من مطالعه حكم التحكيم انه لم يستند في اسبابه الى شهاده شهود فمن ثم فانه -أيا ما كان وجه الراي في الإجراءات التي تتساند اليها المدعية في سماع الشهود المثبتة في البند 43 من حكم التحكيم - فان حكم التحكيم لم يقم قضائه على أي من اقوال الشهود بل لم يعرض في اسبابه الى تلك الشهادة او ما ورد بها من اقوال وفق الثابت من بنوده المرقمة 81 وما بعدها فمن ثم فان ذلك النعي غير مقبول
الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة