التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 35 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 35 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
مورو رونشى
مدعى عليه:
شركة ابواب العقارية المحدودة ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/79 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 11-06-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة
حيث تتحصل وقائع التظلم حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المتظلم (مورو رونسي) قد أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعت الكترونيا بتاريخ 5-9-2019 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة أبواب العقارية المحدودة ذ م م) طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع ببطلان حكم التحكيم الصادر في 3-2-2019 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي على سند من القول أنة بتاريخ 3-2-2019 صدر الحكم من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 60 لسنة 2017 تحكيم دولي وقد قامت المتظلم ضدها بالتصديق على هذا الحكم وتم إعلان المتظلم بة في 26-6-2019 ولما كان قرار التصديق قد جاء مخالف للقانون وشابه القصور في التسبيب فإنه يتظلم منه للأسباب الآتية 1- أن الثابت بأوراق التحكيم أن السيد - زعل محمد زعل وكيل المتظلم ضدها الثابت برخصتها التجارية لم يكن هو الموقع على اتفاقية البيع والشراء وبالتالي تكون الاتفاقية وقعت من غير ذي صفة مما يكون معه حكم التحكيم باطل لإنعدام صفة الموقع علية 2- أن المتظلم طلب من هيئة التحكيم تعيين خبير لتقييم نسبة الإنجاز في المشروع وكان يتعين عليها ندب خبير وإذ خالفت ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ويتعين القضاء ببطلانه.
وحيث تداول نظر التظلم أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وحضر الطرفان كل بوكيل عنة وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها الحكم عدم جواز نظر التظلم لرفعه بعد الميعاد وإلزام المتظلم بالرسوم والمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة
وحيث إن المحكمة قررت حجز التظلم للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إنه وعن شكل التظلم والدفع المبدى من المتظلم ضدها بعدم قبول التظلـــــــم
لرفعه بعد الميعاد فلما كانت المادة 57 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نصت على أنه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان والنص في المادة 6/1/أ /ج من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على أنة يتم إعلان الشخص المعلن إلية بأي من الطرق الآتية أ- المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أوالرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول 000 ب)000 ج) في موطنة المختار ولنص في المادة 8 من اللائحة على أنة يعتبر الإعلان منتجا لاثارة وفقا للاتي 1- من تاريخ تسلم صورة منه وفقا للأحكام الواردة في المادتين 7،6 من هذه اللائحة أو من تاريخ رفض المعلن إلية لشخصه استلام الإعلان 2-0000 3- من تاريخ وصول الفاكس ومن تاريخ إرسال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية الهاتفية ومن تاريخ تحقق المكالمة الصوتية أو المرئية0 لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قرار المصادقة على حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 11-6-2019 وكان البين للمحكمة من خلال مطالعتها للموقع الالكتروني أنة قد تم إعلان المتظلم بذلك القرار على عنوانه الكائن إمارة دبي - بر دبي - شارع الشيخ زايد - برج جروفينرهاوس - الطابق 12 رقم المكتب 1207 وقد أثبت القائم بالإعلان بمحضرة المؤرخ 16-6-2019 أنه لم يجد المطلوب إعلانه وتخاطب معه بالاتصال والذي أفاد أنه خارج الدولة وقد قرر المتظلم بصحيفة تظلمه أنه أعلن بالقرار بتاريخ
26-6-2019 كما أنه وبتاريخ 2-7-2019 تم إعلانه به على مكتب وكيله القانوني مكتب أتفاق الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية واستلم مندوب المحامي الإعلان وإذ لم يكن هذا الإعلان محل نعي من المتظلم وكذلك أتصال القائم بالإعلان علية بتاريخ 16-6-2019 وإثبات ذلك بمحضرة ومن ثم فإن إعلانه بقرار المصادقة على حكم التحكيم في الحالتين يكون قد تم وفق صحيح القانون وتبدأ من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للتظلم ، ولما كان المتظلم قد تقـــــــــدم بتظلمـــــــه بتاريـــــــخ 5-9-2019 فـــــإن
التظلم يكون قد رفع بعد مضى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها كميعاد للطعن بالتظلم على القرار الصادر بالمصادقة على حكم التحكيم ،مما يتعين معه القضاء بسقوط حق المتظلم في التظلم للتقرير به بعد الميعاد 0
وحيث إنه عن مصروفات الاستئناف فتلتزم بها المستأنفة عملا بالمادتين 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ،168 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الحق في التظلم للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المتظلم المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة