الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 34 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-02-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 34 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

تعمير القابضه للاستثمار ش ذ م م 

مدعى عليه:

امتياز حسين محمد حسين
حبيبه امتياز حسين

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/66 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 25-12-2018

أصـدرت الحكـم التـالي

الحــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأوراق أن المدعي عليهما ( امتياز حسين محمد حسين و حبيبة امتياز حسين ) أقاما الدعوى التحكيمية رقم 128|2014م - مركز دبي للتحكيم الدولي - في مواجهة المدعية بغية القضاء لهما بفسخ اتفاقية الانهاء والتغيير ورد المبلغ المسدد منهما للمدعية والتعويض وتكاليف ونفقات التحكيم , وباشرت الهيئة التحكيمية نظر النزاع بين الطرفين وبتاريخ 30-9-2018م وأصدرت الهيئة التحكيمية حكمها بالاتي : 1| اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع 2| بإنهاء اتفاقية الانهاء والتغيير بالإضافة الي عقود بيع وشراء الوحدات الباقية نتيجة عدم التزام المحتكم ضدها بأداء التزاماته التعاقدية . 3| يسدد المحتكم ضده للمحتكم مبلغ (6,084,205) درهم 4| يتحمل المحتكم ضده بسداد 70% من تكاليف التحكيم أي 1,008,979درهم 5| يلزم المحتكم بتحمل 30% المتبقي من تكاليف التحكيم أي 432,420درهم .
حيث تقدم المدعي عليهما بطلب تصديق للحكم بالرقم 66 |2018م - امر علي عريضة تحكيم - وبتاريخ 24-12-2018م أصدر القاضي المنتدب قراره بالتصديق على حكم التحكيم المشار اليه وتنفيذه واعلان الطرفين بالأمر .
حيث أن القرار الصادر بالتصديق لم ينل رضاء المدعية وتقدمت بالتظلم بموجب صحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 4-8-2019م بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 128|2014م مركز دبي للتحكيم الدولي والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة لعدم اختصاص الهيئة مصدرة الحكم بنظر النزاع المردد بين الطرفين من خلال الدعوى التحكيمية حيث الثابت أن النزاع يتعلق بتداول الثروات - بيع وراء وحدات عقارية - وهي من الامور التي تتعلق بالنظام النظام والتي لا تصلح أن تكون موضوعا للتحكيم بما يكون معه الأمر المتظلم منه والقاضي بالمصادقة على حكم التحكيم معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب الغاؤه ورفض طلب التصديق عليه .
حيث باشرت المحكمة نظر التظلم ومثل المدعي عليهما بوكيل وتقدم بمذكرة رد دفع من خلالها بعدم قبول التظلم شكلا وذلك لرفعه بعد فوات الميعاد المقرر لذلك , وبرفضه موضوعا حيث أن موضوع النزاع يدور حول فسخ عقود المبرمة بين الطرفين لإخلال المتظلمة بالتزاماتها التعاقدية وهي بالطبع أمر لا يتعلق بالنظام العام وهو أمر يتعلق بالذمة المالية لطرفي الخصومة وهو من المسائل التي يجوز فيها الصلح وتكون بالتالي محلا للتحكيم وبما يكون الأمر قد صدر موافقا لأحكام القانون , وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم والنطق بالحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كانت الأوراق قد خلت من بيان اعلان مقدمة بالطلب بالأمر المتظلم منه فان المحكمة ترى أن التظلم قدم خلال المدة المقررة قانونا وبما يتعين قبوله شكلا .
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر أنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح , وبناء على ذلك لا يصح أن تكون التصرفات التي ترد علي الوحدات العقارية المباعة على الخارطة دون الالتزام بما اوجبه المشرع بنص أمر - هو نص المادة (3) من القانون رقم (13) لسنة 2008م بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في امارة دبي - بوجوب تسجيلها في السجل العقاري المبدئي موضوعا للتحكيم لمخالفته للنظــام العام .( الطعن 43|2010م - عقاري ) بما مفاده أن المشرع جعل المنازعات بشأن تسجيل العقود الخاصة بالوحدات المباعة على الخريطة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق حولها على التحكيم .. ولما كان ذلك وكان الثابت من خلال الاطلاع على النزاع المردد بين الطرفين والذي كان محلا للتحكيم الصادر بشأنه الأمر بالتصديق المتظلم منه أنه يدور حول فسخ عقد بيع الوحدات المتفق علي بيعها للمتظلم ضدهما والتعويض عن الفسخ نتيجة اخلال المتظلمة بالتزاماتها التعاقدية بعدم انجاز الوحدات في التاريخ المتفق عليه - فسخ اتفاقية الانهاء والتغيير - والمطالبة برد المبلغ المسدد من قبل المتظلم ضدهما والتعويض عن الضرر ولا يتعلق بمسألة التسجيل بالسجل العقاري والتي لا يجوز الاتفاق حولها للإحالة للتحكيم , وأن النزاع الذي صدر الحكم بشأنه يجوز فيه الصلح والتحكيم وينعقد فيه الاختصاص بالفصل فيه للهيئة مصدرة الحكم , فان المحكمة ترى أن الحكم الأمر المتظلم منه والذي قضي بالتصديق على حكم التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 128|2014م مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك لعدم مخالفته لأي مسألة تتعلق بالنظام كما جاء بأسباب التظلم فانه يكون قد لزم صحيح أحكام القانون متعين تأييده ورفض الطلب .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلمة بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة المنظمة لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت المتظلمة بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار