التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 33 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-10-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 33 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
شركة مبارك عبدالعزيز الحساوي الطبية ذ.م.م
مدعى عليه:
إيكوم ميدل إيست ليمتد - أبوظبي
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/85 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 21-07-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
الحـــــــــــكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها ( ايكوم ميدل ايست ليمتد ابوظبي) أقامت الدعوى التحكيمية رقم
83 |2015م لدى مركز دبي للتحكيم الدولي في مواجهة المتظلمة بغية القضاء لها بطلباتها في الدعوى المذكورة , وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في الدعوى المذكورة , وتقدمت المتظلم ضدها بطلب التصديق على حكم التحكيم المذكور . وبتاريخ
21-7-2019م أصدر القاضي المنتدب أمره بالتصديق على الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقـــم 83|2015م مركز دبي للتحكيم الدولي .
حيث أن الأمر المذكور لم ينل رضاء المتظلمة فتقدمت بواسطة وكيلها بعريضة التظلم محل النظر بقيد الكتروني بتاريخ 28-7-2019م بطلب قبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بالتصديق على حكم التحكيم المشار اليه والزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك للأسباب التالية :
1| بطلان الاتفاق على شرط التحكيم في عقد المقاولة المؤرخ في
4-12-2009م للتوقيع عليه ممن لا يملك أهلية التصرف في الحق موضوع التحكيم حيث أن الموقع عن الشركة المتظلمة في العقد المحرر بين الطرفين سند الدعوى التحكيمية الصادر بها الحكم المطلوب بطلانه هي السيدة | فوزية مبارك صالح وهي مديرة الشركة المتظلمة , إلا ان الشركة مقدمة الطلب لم تمنحها الحق في الاتفاق على التحكيم صراحة وأن عقد تأسيس الشركة قد خلا من النص علي هذه الصلاحيات الأمر الذي يجزم على عدم صلاحيتها في الاتفاق على التحكيم .
2| بطلان اتفاق على وثيقة التحكيم للتوقيع عليها ممن لا يملك وكالة خاصة بالتوقيع عليها , فضلا عن أن الوكالة المرفقة بالأوراق لا تبيح التفويض بالتوقيع على وثيقة التحكيم , كما أنها صادرة ممن لا يملك أهلية التصرف في الحق محل النزاع , حيث أن الوكالة الممنوحة للسيد ناصر محمد علي لا تبيح له توكيل الغير وكما لا تبيح له التوقيع على وثيقة التحكيم وأن المذكور قام بالتوقيع على الوثيقة دون وكالة خاصة .
3| بطلان حكم التحكيم لعدم تحديد الهيئة التحكيمية لموضوع النزاع فيها حيث أن الهيئة قامت بإجتزاء وثيقة التحكيم المرفقة بالحكم التحكيمي مما يتعذر معه الوقوف عما اذا كانت الهيئة التحكيمية قد التزمت ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من عدمه .
4| بطلان حكم التحكيم لعدم اتباع الهيئة الاسلوب الذي حددته ارادة الاطراف في العقد المتضمن لشرط التحكيم ولإخلال هيئة التحكيم لحق الدفاع والقصور في التسبيب .
حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى ومثل وكيل المتظلم ضدها ولم يتقدم برد وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان الطلب قدم خلال المواعيد المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م فان المحكمة تقضي بقبوله شكلا .
وحيث أنه عن وضوع التظلم فان المقرر بقضاء التمييز وأنه ووفقا لما تقضي به المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بالحق ذاته محلا وسببا تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة , بحيث لا يجوز العودة الي طرح ذات النزاع على المحكمة , ويتعين عليها أن تأخذ بهذه الحجية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام . (الطعن 101|2014م - عمالي - ) ومن ثم فانه متى صدر حكم قضائي في نزاع بين خصمين فإن الحكم يكون ذو حجية لا تجوز اعادة بحثه بدعوى لاحقة طالما اتحدت فيها الطلبات والسبب والخصوم أما لو تغير أحد هذه العناصر كأن اختلف الخصوم أو الموضوع أو السبب فان ذلك لا يمنع من نظر النزاع الجديد لأن الواقعة تكون مختلفة عما سبق القضاء به , إلا أن ذلك لا يعني التحلل المطلق من الحكم السابق بل يتوجب التقيد بما فصل فيه من مسائل أولية مشتركة بحيث حازت الحجية بشأنها فلا تجوز معاودة بحثها وإنما يبنى عليها الحكم اللاحق فيما كان مطروحا فيه .. وإذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النظام الالكتروني لموقع محاكم دبي أن المتظلمة سبق وأن أقامت الدعوى رقم 15|2019م بطلان حكم تحكيم أمام هذه المحكمة ضد المتظلم ضدها طالبة القضاء لها ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأنه الأمر المتظلم منه وقد صدر حكم هذه المحكمة بجلسة 17-7-2019م برفضها لعدم توفر أسباب البطلان وتأسيسا على أن أسباب البطلان المبدأة من المتظلمة لا تشكل أي سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم . وحيث أن الدعوى المذكورة قد اتحدت مع التظلم محل النظر من حيث الخصوم والسبب إذ أن أسباب التظلم محل النظر هي ذات أسباب دعوى البطلان المشار اليها واختلف الموضوع في الدعويين - دعوى البطلان والتظلم محل النظر - على أن الطلب في دعوى البطلان هو اعدام حكم التحكيم بيد أنها تصبو في هذا التظلم الي رد قرار التصديق عليه - المتظلم منه - وهو ما يعني بالنتيجة والأثر القانوني وحدة الموضوع في الدعويين وبما تستخلص منه المحكمة توفر شروط الحجية من حيث الخصوم والسبب والموضوع وبما لا يجوز معه نظر التظلم محل النظر وذلك لسابقة الفصل في موضوعه بموجب الحكم الصادر عن المحكمة في الدعوى 15|2019م - بطلان حكم تحكيم - إلا ولما كان المشرع قد منح اطراف التحكيم الحق بالتظلم من الأمر الصادر بالتصديق على حكم التحكيم وتنفيذه أو برفض التصديق ولم يجعل من الحكم في دعوى البطلان حائلا دون قيد التظلم , ولما كانت أسباب التظلم وفي مجملها لم تورد أسبابا مغايرة في مضمونها لما تمت اثارته بدعوى البطلان بل أنها جاءت تكرارا لتلك الأسباب والتي تصدت اليها المحكمة في حكمها الصادر في الدعوى المذكورة فان المحكمة تقضي برفض التظلم .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلمة بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت المتظلمة بمصروفاته .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار