الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 32 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-01-2020 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 32 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

أدينيوم أنيرجي كابيتال المحدودة.

مدعى عليه:

البريق للاستثمارات وتنمية المشروعات Bareeq Capital (ش.م .م) -بريق كابيتال

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/76 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 20-06-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث تتحصل وقائع الدعوي في ان المدعية (ادينيوم اينرجي كابيتال ليمتد ) تقدمت بلائحة دعواها بموجب صحيفة مودعة بتاريخ 9-4-2019 ومعلنة قانونا للمدعي عليها, طالبة الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية DL17091 لدي مركز دبي المالي العالمي بموجب قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي بين الطرفين والزام المدعي عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول ان طرفي الدعوي وقعا مذكرة تفاهم بينهما تتعلق بالمشاركة في مناقصة لتقديم اعمال وخدمات طاقة شمسية في مشروع سعة 50 ميغاواط تحت برنامج رعته الحكومة المصرية في اكتوبر 2014 , وقد تضمنت المذكرة التي وقعها الطرفين بندا تحكيما ينص علي ان يكون القانون المصري واجب التطبيق عليها وان يتم التحكيم وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي (محكمة لندن للتحكيم الدولي ) وعلي ان يجري التحكيم في المركز في دبي .ونتيجة لانسحاب المؤسسات المالية الكبرى من التمويل للبرنامج لأسباب لا تتعلق بالطرفين, بشان سعر صرف الجنية ونسبة عقد التمويل الخارجي المطلوب من الحكومة المصرية, ولانقضاء الفترة التنظيمية للمشروع , قررت المدعية عدم الاستمرار بالمشاركة في المشروع في فترته التنظيمية الثانية لكون الهدف المرجو منه صعب المنال ولن يكون مجد اقتصاديا , ونشأ النزاع بين الطرفين فلجأت المدعي عليها للتحكيم وصدر حكم التحكيم بالزام المدعية بسداد مبالغ مالية كبيرة مع فوائدها والرسوم واتعاب المحاماة . وقد ارتكبت المحكمة المعينة من قبل مركز دبي المالي العالمي مخالفات عديدة للقوانين والاجراءات عند قيامها بمهامها وهي:- 1- ينص القانون التجاري المصري القانون رقم 17 لسنة 1995 الواجب التطبيق في مادته 73 ,87 علي ان (يكون كل تحكيم يتناول اي عقد بتحويل او بيع او له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة في مصر ليس فقط خاضعا للقانون المصري بل يجب ان يتم التحكيم في مصر نفسها , وانه في الدعوي الماثلة كان يجب ان يتم التحكيم في مصر ولذلك فان الاجراءات التي تمت في دبي اجراءات باطلة نتيجة لبطلان الاتفاق حول اجراء التحكيم في دبي لوجود نص يخالف النظام العام في القانون الذي اتفق الطرفين علي تطبيقه 2- تدخلت المحكمة بأمور لا تندرج تحت بند التحكيم بالمخالفة للمادة 53 الفقرة ح من قانون التحكيم الاماراتي وبالتالي لم يكن لها الاختصاص والسلطة فيها , مثل الامور التي تتعلق بإنشاء شركة خاصة وتصفيتها بعد اتمام الاعمال والخدمات اللازمة للمشروع خصوصا وان انشاء وتصفية الشركات يجب ان يتم في نطاق اختصاص المكان التي انشأت فيه تلك الشركات وتم تصفيتها فيها هو مكان تسجيل الشركة او المكان الذي يفترض ان يتم تسجيلها فيه 3- اهملت المحكمة موضوع تضارب المصالح بشان انتقال شريك الأستاذ/ حاتم درويش من مكتب محاماة الاستاذ/ ذكي هاشم (وهو ممثل المدعية في مصر) الي مكتب الاستاذ طه موسي (ممثل المدعي عليها ) وذلك خلال سريان اجراءات التحكيم 4- لم تترك هيئة التحكيم وقتا كافيا لتحضير دفاعها مما تكون معه اخلت بحق الدفاع 5 - لم تسمح للمدعية بالاستعداد والدفاع عن النقاط المثارة فجأة في الجلسة ولم تسمح لها بتقديم مذكرات 6- ان اسباب الحكم التحكيمي غير كافية ولم تتطرق الي الدفوع المثارة من قبل المدعية والتمست الحكم لها بالطلبات السالف الاشارة اليها .وقدمت حافظة مستندات طويت علي نسخة ترجمة للغة العربية للحكم التحكيمي, وصورة من نص المادة 87 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المصري.
وحيث ان المدعية قد كانت اقامت التظلم رقم 32 لسنة 2019 تظلم تنفيذ علي قرار المصادقة علي الحكم التحكيمي سالف الذكر واوردت فيه ذات الاسباب الواردة بدعوي البطلان.
وحيث انه بجلسة 9 -10 -2019 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوي الماثلة, وبجلسة 25 -12 -2019 حضرت محامية المدعية بالإنابة, كما حضر محام المدعي عليها وقدم مذكرة والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن شكل التظلم فلما كان القرار الصادر بالتصديق قد صدر بتاريخ 20 -6 -2019 وتم التظلم فيه بتاريخ 22 -7 -2019 ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكلية قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا وفقا للمادة 54 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم.
وحيث انه عن الموضوع وعن موضوع التظلم, وعن السبب الاول فيما اوردته المدعية من بطلان حكم التحكيم من عدم اختصاص مركز دبي المالي العالمي بنظر دعوي التحكيم لان موضوع الدعوي التحكيمية خاص بعقد بيع تكنولوجيا , وقد اوجب القانون التجاري المصري بالمادتين 73 ,87 علي ان يكون كل تحكيم يتناول اي عقد بتحويل او بيع او له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة في مصر ليس فقط خاضعا للقانون المصري بل يجب ان يتم التحكيم ايضا في مصر واذا خاف الحكم التحكيمي نص المادتين سالفتي الذكر يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان لتعلق هذا الامر بالنظام العام , فمردود عليه ان العقد محل الدعوي التحكيمية ليس عقد متعلقا بعقود بيع التكنولوجيا وانما موضوعه هو بيع المدعي عليها لحقوقها في المشاركة في مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الي المدعية , وهذا خلاف ما اوردته المادة 73 من قانون التجارة المصري في تعريفها لعقد نقل التكنولوجيا (بأنه عقد يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا ) بان ينقل بمقابل معلومات فنية الي (مستورد التكنولوجيا ) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب او تشغيل الات او اجهزة او لتقديم خدمات , ولا يعتبر نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع او تأجير او استئجار سلع و ولا بيع العلامات التجارية او الاسماء التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل التكنولوجيا او كان مرتبطا به ) ومن ثم فان العقد لا ينطبق عليه وصف المادة سالفة الذكر.
وحيث انه بشان ما اوردته بشان عدم اختصاص مركز التحكيم بدبي بنظر الدعوي فلما كان من المقرر ان مسائل الاختصاص يتعين طرحها اثناء نظر دعوي التحكيم لتفصل فيها قبل الخوض في موضوع التحكيم عملا بالمادة 19 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 والتي بموجبها 1- تفصل هيئة التحكيم في اي دفع يتعلق بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفع المبني علي عدم وجود اتفاق تحكيم او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع , ولهيئة التحكيم ان تفصل في ذلك اما في قرار تمهيدي او في حكم التحكيم النهائي الصادر حول موضوع النزاع ) ولما كانت المدعية لم تدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع قبل الفصل في الدعوي فلا يقبل منها الدفع بمسألة الاختصاص بعد صدور الحكم.
وحيث انه عن السبب الثاني من اسباب البطلان فيما تنعيه المدعية ببطلان حكم التحكيم لأنه طبق القانون المدني المصري وليس قانون التجارة وقانون الشركات المصري, فمردود عليه انه وفقا لاتفاقية التفاهم المبرمة بين الطرفين فقد تم الاتفاق علي تطبيق القانون المصري علي دعوي التحكيم وقد التزم المحكم وفقا للحكم الصادر في الدعوي التحكيمية بتطبيق القانون المدني المصري وقد ارتضي الطرفين ذلك ومن ثم فلا ينسب للحكم انه استبعد تطبيق القانون المتفق عليه في الدعوي او عدم تطبيق قانون اخر طالما التزم بالقانون الواجب التطبيق.
وحيث انه فيما اوردته المدعية بالسبب الثالث من تناول الحكم التحكيمي لمسائل خاصة بإنشاء شركة خاصة وتصفيتها بعد الاعمال اللازمة للمشروع بما كان يتعين معه عدم خوض الحكم التحكيمي لتلك المسائل عملا بالمادة 53 من قانون التحكيم الاماراتي رقم 6 لسنة 2018 , فمردود عليه ان اتفاق التحكيم قد احال كافة المنازعات التي تنشا عنه الي التحكيم, وقد جاء الاختصاص عاما , بحيث ان البحث في مجال تصفية الشركة او غيرها تدخل في نطاق اختصاص الحكم التحكيمي ومن ثم فان تعرض لها لا يوجد فيه مخالفة للقانون.
وحيث ان ما اوردته من باقي الاسباب بشان الاخلال بحق الدفاع وعدم منح اجال مناسبة لاستعداد المدعية لتقديم مذكرة دفاعها, ووجود تضارب مصالح لانتقال احد المحامين من مكتب المدعية الي مكتب المدعي عليها خلال فترة التحكيم لا تعد اسبابا لبطلان حكم التحكيم والتي جاءت علي سبيل الحصر وفقا للمادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم , وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض التظلم والدعوي علي النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعية عملا بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى والتظلم شكلا وفى الموضوع برفض الدعوى ببطلان حكم التحكيم وبرفض التظلم والزمت المدعية ( المتظلمة ) المصاريف والرسوم في دعوى البطلان وفى التظلم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة