الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 30 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 30 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

المجموعة الإستثمارية الخصوصية المحدودة -فرع الشارقة

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/90 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 14-07-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع تتلخص في أن المتظلمة سبق لها أن قيدت الملف رقم 90 لسنة 2019 أمر على عريضة تحكيم أمام رئيس محكمة الاستئناف بصحيفة قيدت بتاريخ 13/6/2019 بطلب إصدار الأمر بتنفيذ القرارا التحكيمي المؤقت الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 8/6/2019 في الدعوى التحكيمية رقم 32 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي، وبتاريخ 14/7/2019 أصدر القاضي المنتدب قراره برفض الطلب.
لم ترتض المتظلمة ذلك القرار فتظلمت منه بالتظلم الماثل بصحيفة قيدت بتاريخ 23/7/2019 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر مجدداً بتنفيذ الأمر المشار إليه وهو الذي نص على الآتي: "قررت هيئة التحكيم منع التصرف في الأسهم محل النزاع المبينة بصدر هذا القرار المودعة أو المحفوظة لدى كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية المقيدة باسم المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة لحين الفصل في الدعوى التحكيمية رقم 32 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي"، وبإلزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
نظر التظلم على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث تم إعلان المتظلم ضدها ولم تمثل فقررت المحكمة إصدار الحكم بتاريخ اليوم.
وحيث إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية فتقضي المحكمة بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع التظلم، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق بما فيها حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه أن الطرفين اتفقا على اختصاص المحكم في إصدار التدابير التحفظية الوقتية، كما طلب كلاهما منه إصدار الأمر المطلوب تنفيذه فيما يخص منع التصرف في الأسهم لحين الفصل في النزاع القائم فيما بينهما، وذلك بما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 21/1 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم التي أجازت للمحكم إصدار هذا الأمر، وقد نصت في الفقرة الرابعة منه على أنه يجوز للطرف الذي صدر الأمر بالتدبيق المؤقت لصالحه بعد الحصول على إذن خطي من هيئة التحكيم أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر من الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها الطلب، وكان الثابت أن المتظلمة قيدت ملف الأمر على عريضة -موضوع التظلم- بتاريخ 13/6/2019 أي بعد خمسة أيام من إصدار المحكم قراره التحفظي وقد تضمن ما يشمل الأذن للمتظلمة باللجوء إلى المحكمة لاستصدار هذا الأمر بتنفيذه، ومن ثم تكون شرائطه قد توافرت مما يستوجب قبوله، وكان القرار المتظلم منه قد صدر بالرفض تأسيساً على وجوب اتباع الإجراءات الخاصة بالمادة 19 منه وهي لا تتعلق بموضوع هذا الطلب لأنها تنظم المناعة في مدى اختصاص المحكم وهي غير مطروحة وبالتالي يستوجب الحكم بإلغائه والحكم بإصدار الأمر المطلوب على النحو المبين بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصروفات فإنه طالما أن صدور هذا الإجراء التحفظي كان نزولاً عند إرادة طرفي التحكيم وهما طرفي التظلم، ومن ثم يكون تنفيذه من مصلحتهما فتقضي بإلزامهما بالمناصفة بالمصروفات عملاً بنص المادتين 55 و57 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ولا ترى ما يستوجب القضاء بمقابل أتعاب المحاماة لعدم جدواها في هذا الشأن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه الصادر بتاريخ 14/7/2019 والقضاء بتنفيذ الأمر الصادر من هيئة التحكيم الذي نصه: "قررت هيئة التحكيم منع التصرف في الأسهم محل النزاع المبينة بصدر هذا القرار المودعة أو المحفوظة لدى كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية المقيدة باسم المجموعة الاستثمارية الخصوصية المحدودة لحين الفصل في الدعوى التحكيمية رقم 32 لسنة 2019 مركز دبي للتحكيم الدولي"، وبإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة فيما بينهما.

عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار