التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 26 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 26 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
كساب ميديا منطقة حرة ( ذ.م.م )
مدعى عليه:
توماس بنيت ساين (ش.ذ.م.م)
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/63 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 27-05-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي رقم 27-2019 بطلان حكم تحكيم في ان المدعية (كساب ميديا منطقة حرة ذ. م. م) قد اقامتها قبل المدعي عليها (شركة توماس بنيت ساين ش .ذ .م .م) بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 14-7-2019 واعلنت قانونا للمدعي عليها وطلبت في ختامها الحكم اولا:- بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم (AA1-2017) بتاريخ 1-2-2018 والذي تم المصادقة عليه في الامر علي عريضة رقم 63-2019 والصادر بتاريخ 27-5-2019 , ثانيا:- القضاء ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر , واعتباره كان لم يكن مع محو الاثار القانونية التي ترتبت عليه مع الزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان الشركة المدعي عليها تزعم حصولها علي حكم في دعوي تحكيمية ضد المدعية بناء علي حكم المحكم (كريم جيه ناصف) في الدعوي سالفة البيان والصادر بتاريخ 1-2-2018 والذي قضي بالزام الشركة المدعية بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره 2,033,578,50 درهم والرسوم والمصروفات والاتعاب , وحيث ان المدعية تطعن علي هذا الحكم بالأسباب الاتية أولا:- من حيث الشكل فقد اقيمت الدعوي مستوفية لكافة شروطها اللازمة لقبولها وفي الميعاد القانوني ومن ثم فهي مقبولة شكلا , ثانيا: ان القرار الصادر عن الموفق والذي تم الصديق عليه غير صادر عن المحكم لأنه موفق ولم يصدر عن هيئة تحكيم وبالمخالفة لصحيح القانون حيث ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 26-2-2012 قد تم الاتفاق فيه علي حل النزاع عن طريق التحكيم وفقا للأحكام القضائية الصادرة في الدعوي رقم 1904-2013 تجاري كلي واستئنافها رقم 1376-2014 , والطعن رقم 23-2015 تجاري , ولما كانت المادة 15 من الشروط العامة لعقود الفيديك قد أفادت بان النزاع يتم احالته للموفق الذي يقوم بإعداد تقرير ثم بعد ذلك يتم احالته للتحكيم , ومن ثم فان هناك خطوة سابقة علي إحالة الدعوي للتحكيم هي تعيين موفق يقوم بإعداد تقريره قبل البدء في إجراءات التحكيم وهو العمل الذي قام به الموفق(كريم جيه ناصف) والذي يكون عمله علي غرار تقارير الخبرة الذي يسبق إجراءات التحكيم او تعيين المحكم وقبل الفصل في النزاع , ومن ثم فان ما قام به الموفق ليس حكم تحكيم وان توقيعه المذيل به قد افصح عن كونه مجرد موفق , وبالتالي فان الحكم الذي تم التصديق عليه ليس حكم تحكيم صادر عن محكم بل موفق (خبير) ولم يعرض علي هيئة التحكيم وفقا لصحيح القانون وما جاء بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين بل مجرد راي صادر عن موفق وليس حكم تحكيم اتبعت في شانه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها ومن ثم يحق للمدعية إقامة هذه الدعوي ابتغاء الحكم بما تقدم من طلبات عملا بحكم المادة 53-1 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشان التحكيم
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 26-2-2012 , وصورة من نص المادة 15 من الشروط العامة لعقود الفيديك (الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين) , وصورة من مهام الموفق , وصورة اتفاقية التوفيق المحرر بين الطرفين, وصورة من حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم AA1-2017 والصادر بتاريخ 1-2-2018
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة دفع فيها بعدم سماع الدعوي لكون الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 1-2-2018 ومن مقتضي ذلك ان المدعية تسلمته بتاريخ 16-2-2018 وبفرض ذلك فان الدعوي لا تسمع بعد 16-3-2018 عملا بنص المادة 54 من قانون التحكيم حيث أقيمت بتاريخ 14-7-2019 , كما دفعت بعدم قبول الدعوي لعدم وجود حالة من حالات البطلان المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون التحكيم , وبفرض وقوع مخالفة لاتفاق التحكيم فان نص المادة 25 من قانون التحكيم فان المدعية قد استمرت في إجراءات التحكيم ولم تقدم اعتراض بما يفيد نزولها عن الحق في الاعتراض وسقط حقها في الاعتراض عليه والتمست في ختامها رفض الدعوي,
وحيث تتحصل وقائع التظلم رقم 26-2019 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم في ان المتظلمة (كساب ميديا منطقة حرة ذ. م. م) اقامته بموجب صحيفة سجلت بالطريق الالكتروني في 16-6-2019 وأعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة توماس بنيت ساين ش .ذ .م .م) بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا , وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم قبول الامر علي عريضة رقم 63-2019 بتاريخ 27-5-2019 ومن ثم رفضه واعتباره كان لم يكن ومحو كافة اثاره القانونية التي ترتبت عليه في حق الشركة المتظلمة, مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك لذات الأسباب التي سبق ايرادها في دعوي البطلان
وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه , وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة قرر فيها ان النزاع يختص به مركز دبي للتحكيم الدولي وفقا لشروط الفيديك , وان المتظلم ضدها قد لجات الي مركز دبي للتحكيم الدولي الذي قام بتسمية السيد (كريم جيه ناصف) محكما في النزاع ونظره والفصل فيه ولم تقدم المتظلمة اية مستندات علي ان ما صدر هو قرار توفيقي وليس حكما تحكيميا وان المحكم قد اثبت في البند رقم (5) من الإجراءات تعيينه محكما في النزاع من مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك علي النحو الموضح تفصيلا بالمذكرة وحكم التحكيم , وان المتظلمة قد حضرت امام المحكم واقامت دعوي متقابلة وذلك لا يكون امام موفق بل امام المحكم وبالتالي يكون التظلم مستوجبا الرفض , وأضافت ان حكم التحكيم قد اصبح نهائيا لعدم إقامة دعوي بطلان خلال المدة المقررة قانونا وبالتالي يكون الحكم قد حاز الحجية المانعة من الاعتراض عليه ويكون التظلم علي قرار المصادقة في غير محله متعينا عدم قبوله, وبجلسة 11-9-2019 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوي رقم 27-2019 بطلان حكم تحكيم للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا
وحيث انه وبجلسة 2-10-2019 نظرت المحكمة الدعوي والتظلم وحضر الطرفين كلا بوكيل وقدم كلاهما مذكرة بدفاعه الذي لا يخرج عما سبق ابدائه من دفاع فقررت المحكمة حجز الدعوي والتظلم ليصدر الحكم فيهما بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في دعوي البطلان رقم 27-2019 والدفع المبدي من المدعي عليها بعدم سماع الدعوي , فلما كان المقرر في نص المادة 54-2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
وحيث كان المقرر ان على صاحب الدفع إثبات دفعه ( الطعن رقم 35-2010 أحوال شخصية جلسة 21-9-2010) ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة 1-2-2018 وخلت الأوراق مما يفيد اعلان المدعية بالحكم التحكيمي , وان ما قرره الحاضر عن المدعي عليها من ان المدعية قد أعلنت بهذا الحكم بتاريخ 16-2-2018 هو مجرد قول مرسل لم تقدم الدليل عليه وقيدت دعوى البطلان في 14-7-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 27-5-2019 ولم يعلن للمتظلمة حتي تاريخ اقامة التظلم الماثل بتسجيله الكترونيا في 16-6-2019 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وحيث ان المحكمة تنوه الي انها تلتفت عن طلب المدعية بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم (AA1-2017) بتاريخ 1-2-2018 , وذلك باعتبار ان المحكمة تصدت للفصل في موضوع الدعوي علي نحو ما سبين لاحقا , وان الدعوي قد خلت من أسباب جدية , فضلا عن ان وقف التنفيذ جوازيا للمحكمة عملا بحكم المادة 56 من قانون التحكيم ولا تري المحكمة ضرورة لقبول طلب المدعية
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والتظلم والنعي علي حكم التحكيم موضوع الدعوي انه مجرد قرار صادر عن الموفق ولم يصدر عن هيئة تحكيم وبالمخالفة لصحيح القانون حيث ان العقد المبرم بين الطرفين, وان المادة 15 من الشروط العامة لعقود الفيديك قد أفادت بان النزاع يتم احالته للموفق الذي يقوم بإعداد تقرير ثم بعد ذلك يتم احالته للتحكيم , ومن ثم فان هناك خطوة سابقة علي إحالة الدعوي للتحكيم هي تعيين موفق يقوم بإعداد تقريره قبل البدء في إجراءات التحكيم وهو العمل الذي قام به الموفق(كريم جيه ناصف) والذي يكون عمله علي غرار تقارير الخبرة الذي يسبق إجراءات التحكيم او تعيين المحكم وقبل الفصل في النزاع , ومن ثم فان ما قام به الموفق ليس حكم تحكيم, وبالتالي فان الحكم الذي تم التصديق عليه ليس حكم تحكيم صادر عن محكم بل موفق (خبير) ولم يعرض علي هيئة التحكيم وفقا لصحيح القانون وما جاء بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين , فلما كان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر في المادة (9) من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي قد نصت علي تعيين الهيئة 0000 2- إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم , يفسر هذا الاتفاق على انه اتفاق على تسمية محكم ليتولى المركز تعيينه وفقاً لهذه القواعد , 3- إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعي بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو خلال أي مدة زمنية محددة , يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وان يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد , 4- إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في الرد أو خلال أي مدة زمنية محددة , يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وان يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد , 0000 6- يعين جميع المحكمين من قبل المركز , على أن يأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيين , وقد أوردت المادة (16) من ذات المرسوم علي ان الاختصاص بالتعيين : تتولى اللجنة التنفيذية مهمة المركز في تعيين الهيئة وفقاً للمواد (8)، (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15)
ولما كان ذلك وكانت الدعوي والتظلم الماثلين قد جاءا خلوا من اية أسباب من الأسباب التي وردت علي سبيل الحصر في المادة سالفة البيان , كما ان الثابت من حكم التحكيم المراد ابطاله ان المحكم قد اثبت تحت بند الإجراءات الأولية الاتي " انه بموجب الخطاب المؤرخ 29-3-2017 الموجه الي مركز دبي للتحكيم الدولي (دياك) طلب المدعي من المركز تعيين موفق للبت في النزاع بين الأطراف , وبموجب الخطاب المؤرخ 17-4-2017 اعلن مركز دبي للتحكيم الدولي تلقيه طلبا وافيا من المدعي بتعيين موفق وسداد الرسم وتم تسجيل القضية برقم AA1-2017 , ودعي المركز الطرفين للاتفاق علي الموفق خلال 14 يوما من استلام الخطاب المذكور واذا اخفق الأطراف في التوصل لاتفاق ستقوم اللجنة التنفيذية بمباشرة ذلك كونها الجهة المنوط بها التعيين , وبموجب بريد الكتروني مؤرخ 25-4-2017 طلب المدعي عليه من مركز دبي للتحكيم الدولي تزويده بقائمة المحكمين - الموفقين للرجوع اليها , وبموجب الخطاب المؤرخ 27-4-2017 بالإشارة الي مراسلة الأطراف المعنية المؤرخة 267-4-2017 والموجهة الي كل طرف تبين للمركز ان المدعي عليه لديه مستشار في اثناء طلب نسخة من توكيله العام ومن مقترح المدعي عليه تعيين السيد أبو جورجي كموفق , وقد ذكر الأطراف بقبول الموفق المقترح خلال الفترة الزمنية , وبموجب الخطاب المؤرخ 14-5-2017 اكد مركز دبي للتحكيم الدولي استلام التوكيل القانوني للمستشار القانوني للمدعي عليه وتبين اخفاق المدعي في التعقيب علي الموفق من قبل المدعي عليه واخفاق الأطراف في التوصل الي اتفاق في هذا الخصوص , وبموجب الخطاب المؤرخ 24-5-2017 ابلغ مركز دبي للتحكيم الدولي السيد (كريم جيه ناصف) بقرار اللجنة التنفيذية بتعيينه موفقا في النزاع ودعته لقبول التعيين , وتم الاخطار بتأكيد القبول من الموفق في 5-5-2017 وجري إحالة الملف اليه , وباشر الإجراءات في حضور الطرفين وقدمت المدعية (المدعي عليها في الدعوي التحكيمية) دفاعها في الدعوي واقامت دعوي متقابلة بعد ان وقعت علي اتفاقية التوفيق بتاريخ 7-12-2017 التي تعد بمثابة وثيقة تحكيم بالموافقة علي تعيين المحكم واختصاصه بمهام التوفيق بين الطرفين وفقا لقواعد التحكيم (القواعد) ومن ثم فان المحكمة تري ومن جماع ما تقدم ان الحكم الصادر في الدعوي رقم AA1-2017 بتاريخ 1-2-2018 هو حكم تحكيم اتبعت في شانه إجراءات التحكيم وليس قرارا توفيقيا وفقا لما تدعي المتظلمة - المدعية , وان المحكم قد تم تعيينه بموجب قرار من اللجنة التنفيذية لإخفاق الطرفين في التوصل الي اتفاق في هذا الخصوص اعمالا لحكم المادتين 9 , 16 من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ومن ثم يكون النعي بالبطلان علي حكم التحكيم في هذا الشأن قد ورد في غير محله متعينا رفضه , وبالتالي يكون التظلم والدعوي الماثلين قد اقيما علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين القضاء برفضهما وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي والتظلم شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمة - المدعية عملا بحكم المادة 55/1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا:- بقبول الدعوي والتظلم شكلا
ثانيا:- وفي موضوع الدعوي والتظلم برفضهما والزمت المدعية- المتظلمة بالرسوم والمصاريف في الدعوي والتظلم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة