الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 23 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-09-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 23 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

شركة بالحصا الدولية  ذ م م

مدعى عليه:

عبدالجبار محسن ذياب الكبيسي

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/55 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 01-05-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع الدعوي رقم 18\2019 بطلان حكم تحكيم في ان المدعية (شركة بالحصا الدولية ذ م م) قد اقامتها قبل المدعي عليه (عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي) بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 24-4-2019 واعلنت قانونا للمدعي عليه وطلبت في ختامها الحكم اولا:- بوقف تنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 30-3-2019 في الدعوي رقم 361-2012 مركز دبي للتحكيم الدولي لحين الفصل في الدعوي الماثلة , ثانيا:- وفي الموضوع اصليا ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر , واحتياطيا:- ببطلان حكم التحكيم فيما قضي به من رفض الطلبات المضافة المقدمة في الدعوي المتقابلة والتي لم يسدد عنها الرسم الي مركز التحكيم مع الزام المدعي عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول انه في أغسطس 1990 قام مجلس الامن بفرض عقوبات شاملة علي دولة العراق واصدر قرار النفط مقابل الغذاء ووصلت اولي الشحنات للعراق في مارس 1997 وقام المدعي عليه بالتعاون مع شركات امارتية ذات مسئولية محدودة لإبرام صفقات وعقود تجارية باسم تلك الشركات ولحسابها بدولة العراق من بينها الشركة المدعية , وشجر خلاف بين المدعي عليه وبعض الشركات الأخرى واخصها شركة الاتحاد التجارية وشركة بالحصا للسيارات حول نتائج اعمال العقود والصفقات واقام المدعي عليه الدعوي التحكيمية رقم 361\2012 مركز دبي للتحكيم الدولي ضد المدعية والتي اقامت قبله دعوي متقابلة بطلب الزامه برد مبلغ 17,143,110,38 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي السداد والرسوم والمصروفات , وندب فيها خبير وبتاريخ 30-3-2019 اصدر المحكم حكم التحكيم النهائي بالزام المدعية بان تؤدي للمدعي عليه مبلغ 24,506,736,82 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وبرفض الدعوي المتقابلة بما تضمنته من طلب جديد بالزام المدعي عليه بان يؤدي اليها مبلغ 80,979,951 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد , ولما كان الحكم قد جاء مجحفا بحقوق المدعية وتطعن عليه بالأسباب الاتية أولا:- فصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ومجاوزته حدود اتفاق التحكيم حيث ان الدعوي قد اقيمت بناء علي شرط تحكيم ورد في اتفاقية التعاون المحررة بتاريخ 4-12-2000 بين المدعية والمدعي عليه ووثيقة التحكيم المؤرخة 25-7-2013 وكان المحكم قام بتكييف علاقة شركة الاتحاد التجارية وبالحصا للسيارات وهي من الغير بالنسبة لاتفاق الخصوم والتي لم تكن سوي أداة تنفيذ لاحد بنود التعاون وليس الا ولم تكن طرفا في اتفاق التعاون بل مجرد وسائل اختارتها المدعية, حسبما ارتضاه طرفي التعاون وتعرضه لبحث ما يدعيه المدعي عليه من أرباح في عقود اخري ابرمتها ونفذتها شريكه المتضامن - شركة الاتحاد التجارية , وكان علي المحكم ان يقصر نظر الدعوي علي العلاقة بين الطرفين دون غيرهما من الأطراف الأخرى التي لم تكن طرفا في اتفاق التحكيم لعدم وجود علاقة تضامنية او كفالة او وكالة قانونية بينها وبين المدعية ولكل منها شخصيتها المعنوية وذمتها المالية المستقلة , وان الحكم التحكيمي قد استند الي سجلات ومستندات شركة الاتحاد التجارية
ثانيا:- بطلان إجراءات التحكيم بطلانا اثر في الحكم حين كلف المحكم الخبراء بالاطلاع وفحص دفاتر وتصفية حسابات شركات اخري خارج حدود اتفاق التحكيم واسس قضائه علي تلك النتائج والزم المدعية بها وان القانون قد رسم طريقا محددا للمحكم بطلب المساعدة القضائية بتكليف الغير بإبراز مستندات تحت يده ولا يملك المحكم سطلة الجبر بإلزامه بتقديمه , وبالتالي فلا يملك المحكم تمكين الخبرة من الاطلاع علي مستندات الغير بما يوصم الإجراءات بالبطلان
ثالثا:- بطلان حكم المحكم لإخلاله بحق الدفاع حين رفض طلب المدعية بإحالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الدكتور داوود عبد الكريم ورفض تحقيق اعتراضاتها علي تقرير الخبرة الواردة بمذكرتها المقدمة بتاريخ 10-1-2019 واستدعاء الخبرة لمناقشتها في مخالفتها الحكم التمهيدي الصادر عن المحكم
رابعا:- بطلان حكم المحكم لتجاوزه سلطته واخلاله بحق الدفاع ومخالفته القانون المتفق عليه بين الطرفين حين تصدي للفصل في طلب المدعية الجديد والمضاف في الدعوي المتقابلة وإصدار حكم برفضها قبل تمكينها من سداد فارق الرسم عن الطلبات المعدلة بالمخالفة لنص المادة (2) من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي التي تمنح المدعية خمسة عشر يوما لسداد فارق الرسم والتي للفصل فيها قبل ان ينعقد الاختصاص بنظرها وكان عليه ان يعيد الدعوي للمرافعة وتمكين المدعية بسداد فارق الرسم او يحكم بعدم قبول الطلبات المعدلة واستبعاد تلك التعديلات وعدم الفصل فيها
خامسا:- بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام العام حين استبعد القانون المتفق عليه والزام المدعية بالمبلغ المحكوم به بناء علي تعاملات مع شركات اخري لم تختصم في النزاع التحكيمي في حين ان المحكوم عليها لا تملك أهلية التصرف عن تلك الشركات عملا بالمادة 53 من قانون التحكيم
سادسا:- في طلب وقف تنفيذ الحكم فان الحكم الزم المدعية بمبالغ كبيرة ويخشي اصابتها بأضرار جسيمة حال التنفيذ بالمبلغ المحكوم به يتعذر تداركه اذا ما قضي ببطلان الحكم لكون المدعي عليه اردني الجنسية وليس له إقامة ثابتة داخل الدولة
وحيث قدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت علي صورة من الرخصة التجارية العائدة لها , وصورة من الرخصة التجارية العائدة للشركات (الاتحاد التجارية , بالحصا للسيارات) وصورة من وثيقة التحكيم المؤرخة 25-7-2013 , وصورة من الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11-8-2013 , وصورة من اتفاقية التعاون المؤرخة 4-12-2000 , وصورة من حكم التحكيم رقم 361\2012 مركز دبي للتحكيم الدولي والصادر بتاريخ 30-3-2019 وتصحيحه في 4, 10-4-2019 , وصورة من التصديق علي هذا الحكم بتاريخ 1-5-2019
وحيث ان الدعوي قد تداولت بالجلسات امام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه وقدم الحاضر عن المدعي عليها مذكرة تضمنت الرد والجواب علي الدعوي والتمس في ختامها رفض الدعوي مع رفض طلب وقف التنفيذ , كما قدم حافظة مستندات طويت علي صورة من ذات المستندات المقدمة رفق صحيفة الدعوي وبجلسة 22-5-2019 قررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر الحكم فيها بجلسة 26-6-2019 ثم قررت مد اجل الحكم لجلسة 10-7-2019 ثم قررت اعادتها للمرافعة لنظرها مع التظلم رقم 23\2019 تظلم تنفيذ او رفض حكم تحكيم
وحيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمة اقامته بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بالطريق الالكتروني في 20-5-2019 وأعلنت قانونا بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وقبل الفصل في موضوع التظلم بوقف تنفيذ الامر الصادر برقم (55) لسنة 2019 امر علي عريضة تحكيم , وفي الموضوع بإلغاء الامر المتظلم منه والقضاء مجددا برفض طلب التصديق علي حكم التحكيم رقم 361\2012 مركز دبي للتحكيم الدولي الصادر بتاريخ 30-3-2019 وحكم التصحيح الملحق به , واحتياطيا : بإعادة الامر المتظلم منه الي القاضي الامر لنظره بعد تمكين المتظلمة من تقديم دفاعها تحقيقا لمبدا المساواة والدفاع , مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك لأسباب حاصلها , أولا: بطلان اعلان المتظلمة بأمر التصديق علي حكم التحكيم , حيث أعلنت المتظلمة بطلب التصديق بتاريخ 6-5-2019 وبعد صدور الامر بالتصديق في 1-5-2019 بما يشوبه البطلان , ثانيا: بطلان الامر الصادر بالتصديق لصدوره قبل مضي المدة المقررة لتقديم المتظلمة الرد وتقديم مستنداتها وعرض أسباب البطلان التي شابت حكم التحكيم وحرمان المتظلمة من حقها في الدفاع بما يشوب إجراءات التصديق البطلان , ثالثا:- ذات الأسباب التي سبق ايرادها في دعوي البطلان
وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة بجلسة 3-7-2019 وفيها حضر الطرفين كلا بوكيل عنه , وطلب الحاضر عن المتظلمة وقف تنفيذ الامر المتظلم منه , وقدم الحاضر عن المتظلم ضده مذكرة تضمنت الرد والجواب علي التظلم , والتمس في ختامها رفض التظلم ورفض طلب وقف التنفيذ , كما قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بها , وبجلسة 31-7-2019 قررت المحكمة ضم التظلم للدعوي رقم 18-2018 بطلان حكم تحكيم للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا
وحيث انه وبذات الجلسة نظرت المحكمة الدعوي والتظلم وحضر وكيل المدعية والمتظلمة وقدم مذكرة , وحضر المدعي عليه والمتظلم ضده وطلب الالتفات عن قبول المذكرة المقدمة من وكيل المدعية كون دعوي البطلان محجوزة للحكم وطلب الفصل في امر الاعتراض على وقف التنفيذ والحكم مع مذكرات فقررت المحكمة حجز الدعوي والتظلم ليصدر الحكم فيهما بجلسة اليوم
حيث انه وعن الشكل في دعوي البطلان رقم 18\2019 , فلما كان المقرر في نص المادة 54\2 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه لا تسمع دعوى بطلان حكم التحكيم بعد مرور (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم إلى الطرف طالب البطلان
ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المراد ابطاله قد صدر بجلسة 30-3-2019 وقيدت دعوى البطلان في 24-4-2019 ومن ثم تكون الدعوى قد اقيمت خلال الميعاد المقرر وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبول الدعوي شكلا
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ
1-5-2019 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 20-5-2019 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وحيث انه وعن نعي المتظلمة ببطلان الامر الصادر بالتصديق لصدوره قبل مضي المدة المقررة لتقديم المتظلمة الرد وتقديم مستنداتها وعرض أسباب البطلان التي شابت حكم التحكيم وحرمان المتظلمة من حقها في الدفاع بما يشوب إجراءات التصديق البطلان , فان ذلك النعي في غير محله حيث ان النص في المادة 59 من قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية قد نصت علي انه 1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونيا، بحيث تكون مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها,
2- يصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة أو إلكترونيا في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة, ومن ثم فان المحكمة تري ان هذا النص لم يستلزم اعلان المعروض ضده او حضوره امام القاضي الامر , ولم يرتب القانون جزاء لعدم مراعاة ذلك , ومن ثم يكون هذا النعي من المتظلمة قد جاء علي غير سند من الواقع والقانون متعينا الالتفات عنه
وحيث انه وعن طلب المدعية (المتظلمة) بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الدعوي فان المحكمة تنوه الي انها بتاريخ 18-7-2019 قررت وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوى على ان يودع اصل الكفالة بأوراق الدعوى (أصل الكفالة المصرفية بكامل قيمة مبلغ حكم التحكيم) ،
وحيث انه وعن موضوع الدعوي والتظلم والنعي المبدي من المدعية (المتظلمة) علي حكم التحكيم بالبطلان لفصله في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم ومجاوزته حدود اتفاق التحكيم حيث ان الدعوي قد اقيمت بناء علي شرط تحكيم ورد في اتفاقية التعاون المحررة بتاريخ 4-12-2000 بين المدعية والمدعي عليه ووثيقة التحكيم المؤرخة
25-7-2013 وكان المحكم قام بتكييف علاقة شركة الاتحاد التجارية وبالحصا للسيارات وهي من الغير بالنسبة لاتفاق الخصوم , وبطلان إجراءات التحكيم بطلانا اثر في الحكم حين كلف المحكم الخبراء بالاطلاع وفحص دفاتر وتصفية حسابات شركات اخري خارج حدود اتفاق التحكيم واسس قضائه علي تلك النتائج , ورفض طلب المدعية بإحالة الدعوي للتحقيق وسماع شهادة الدكتور داوود عبد الكريم ورفض تحقيق اعتراضاتها علي تقرير الخبرة الواردة بمذكرتها المقدمة بتاريخ 10-1-2019 واستدعاء الخبرة لمناقشتها وكان ذلك النعي في غير محله ذلك ان المقرر في نص المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد جرى على انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية : أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د - إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح - إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي :- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر أن خصومة التحكيم التي تنبثق أمام المحكم إعمالاً لاتفاق التحكيم لها خصوصيات تعد أمراً مميزاً لها نظراً للأساس العقدي الذي تتولد منه وهو اتفاق التحكيم الذي يظل يلقى بانعكاساته على إجراءات هذه الخصومة وعلى سلطات المحكم حتى صدور حكمه في النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ويعتبر المحكم في خصومة التحكيم هو قاضي الدعوى وقاضي الدفع (الطعن رقم 143\2015 مدني جلسة 10-9-2015) وكان المقرر أن دعوى بطلان حكم المحكم - على ما تفيده المادة 216 من قانون الإجراءات المدنية - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعى البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو خروج المحكم عن حدود الوثيقة أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام ، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال المحكم بقواعد المرافعات سالف الإشارة إليها أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم أي منازعة خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الإثبات أو بتقدير المحكم - فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون كذلك غير مقبولة (الطعن رقم 59\2014 مدني جلسة 14-8-2014) ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين ان المدعي عليه (المحتكم) قد تعهد ببذل قصاري جهده للحصول علي عقود بمشروعات للشركة المدعية او أي من الشركات التابعة لها او المتعاونة معها وفق البين من مطالعة البند رقم 2 من الاتفاقية, ووفقا لوثيقة التحكيم المؤرخة 25-7-2013 الموقعة من الطرفين, وكان البين من حكم التحكيم المراد ابطاله ان المدعي عليه قد اقام دعواه التحكيمية رقم 361\2012 لدي مركز دبي للتحكيم الدولي ابتغاء ندب خبير محاسبي للاطلاع علي حسابات الشركة المدعية والشركات التابعة لها وعلي الأخص شركتي بالحصا للسيارات, الاتحاد التجارية لبيان موقفهما المالي قبل وبعد توقيع اتفاقية التعاون المحررة بين الطرفين في 4-12-2000 والعقود المنفذة من المدعية وشركاتها التابعة لها بدولة العراق لبيان جملة المبالغ والتسهيلات التي حققتها المدعية وحصة المدعي عليه فيها, فما كان من المدعية الا ان قامت هي الأخرى بالرد علي ذلك بالإقرار بان علاقة المدعي عليه كانت بين المدعية والشركات التابعة لها والمعاونة لها فيما يخص تنفيذ اتفاقية التعاون سالفة البيان وأضافت بانها لا تحتفظ بدفاتر او سجلات تجارية لمرور اكثر من خمس سنوات علي انتهاء الاتفاق بين الطرفين في عام 2005 وعدم احقية المدعي عليه في الاطلاع علي دفاتر وسجلات الشركة المدعية او الشركات التابعة لها ثم اقامت المدعية دعوي متقابلة هي الأخرى بطلب ندب خبير حسابي وقد ندب الخبير الذي باشر مهمته وقدمت شركة الاتحاد التجارية كشوف بالدفعات المسددة للمدعي عليه (المحتكم) كجزء من أرباحه وانتهي الخبير الي ان صافي المسحق للمدعي عليه من أرباح مشاريع اتفاقية التعاون مبلغ 25,298,076,02 درهم بعد خصم ما تم سداده اليه مبلغ 116,712,471,20 درهم,
وان المدعية (المحتكم ضدها) قدمت دعوي متقابلة بطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ 17,143,110,38 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي السداد والرسوم والمصروفات , وأعيدت الدعوي للخبرة بتاريخ 15-8-2018 لبحث اعتراضات الطرفين وانتهت الخبرة الي ان صافي المستحق للمدعي عليه هو مبلغ 24,508,736,82 درهم وبتاريخ 13-12-2018 قدم المدعي عليه (المحتكم) مذكرة تعديل طلباته في الدعوي بطلب الزام المدعية (المحتكم ضدها) بان تؤدي اليه مبلغ مائتين مليون درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد والتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت به , وقدمت المدعية (المحتكم ضدها) مذكرة تمسكت فيها بأوجه النعي في هذه الدعوي وقد تصدي المحكم لما ابدته المدعية من دفاع , فيما يتعلق بصفة المدعية في الدعوي التحكيمية علي النحو الوارد بالصفحة رقم 72 وما بعدها من حكم التحكيم , ولم تري المحكمة ان المحكم قد جاوز اتفاق التحكيم حين بحث مسئولية المدعية عن المبلغ المطالب به كأرباح للمدعي عليه عن عقود منفذة في اطار الاتفاقية من خلال فحص سجلات ودفاتر شركة الاتحاد التجارية , باعتبار ان المدعية لا تماري في ان العقود قد تم تنفيذها بمعرفة هذه الشركة والتي استعانت بها المدعية وفقا لما اقرت به بصحيفة الدعوي , وانها قررت امام المحكم بانها ليس لديها سجلات ودفاتر تجارية لمرور اكثر من خمس سنوات علي انتهاء الاتفاق بين الطرفين في عام 2005 ومن ثم فان استناد الخبير ومن بعده المحكم في حكمه لما قدمته شركة الاتحاد التجارية من مستندات التي كانت تحتفظ بسجلات ودفاتر تجارية منتظمة فيما يخص العقود والقيود المحاسبية التي تمت لحساب المدعية نفاذا للاتفاقية المبرمة بينها وبين المدعي عليه لا يعد خروجا من المحكم عن اتفاق التحكيم , كما ان اخذ المحكم بتقرير الخبير او رفضه لسماع شهادة او رفض مناقشة الخبراء في تقريرهم جميعها تدخل في نطاق تقدير المحكم ومتعلقة بقواعد الإثبات مما تندرج تحت سلطة المحكم الموضوعية وتقديره للأدلة ومدي كفايتها وتخرج عن نطاق الرقابة القضائية للمحكمة ولا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان ومن ثم يكون النعي بالبطلان علي حكم التحكيم في هذا الشأن قد ورد في غير محله متعينا رفضه ,
وحيث انه وعن نعي المدعية (المتظلمة) ببطلان حكم التحكيم لتجاوز المحكم سلطته واخلاله بحق الدفاع ومخالفته القانون المتفق عليه بين الطرفين حين تصدي للفصل في طلب المدعية الجديد والمضاف في الدعوي المتقابلة بالزام المدعي عليه بان يؤدي اليها مبلغ 80,979,951 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإصدار حكم برفضها قبل تمكينها من سداد فارق الرسم عن الطلبات المعدلة بالمخالفة لنص المادة (2) من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي التي تمنح المدعية خمسة عشر يوما لسداد فارق الرسم والتي للفصل فيها قبل ان ينعقد الاختصاص بنظرها وكان عليه ان يعيد الدعوي للمرافعة وتمكين المدعية بسداد فارق الرسم او يحكم بعدم قبول الطلبات المعدلة واستبعاد تلك التعديلات وعدم الفصل فيها , فان ذلك النعي في مجمله غير سديد , وذلك باعتبار ان طلب المدعية قد ابدي اثناء حجز الحكم الدعوي للحكم فيها , وكان الطلب يتضمن زيادة في المبلغ المطالب به في الدعوي المتقابلة باعتباره جزء من الحسابات بين الطرفين التي تم حسمها في الدعوي الاصلية والذي رفضه المحكم من الأساس , وان طلب إعادة الدعوي للمرافعة قد رفضه المحكم , وذلك اعمالا لما تقضي به المادة 26 من المرسوم رقم 11 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 7-5-2007 بشأن المصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ومن ثم يكون نعي المدعية علي حكم التحكيم في هذا الخصوص قد جاء علي غير ذي سند متعينا رفضه ,
وحيث ان حاصل ما تقدم ان التظلم والدعوي الماثلين قد اقيما علي غير سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين القضاء برفضهما وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف الدعوي والتظلم شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلمة - المدعية عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة اولا :- بقبول الدعوي والتظلم شكلا
ثانيا:- وفي موضوع الدعوي والتظلم برفضهما والزمت المدعية - المتظلمة بالرسوم والمصاريف في الدعوي والتظلم ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة