التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 24 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 24 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
الخط الأخضر للتصاميم الداخلية ش.م.ح
شركة جرين لاين السعودية
مدعى عليه:
شركة دريك اند سكل السعودية للانشاءات
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/51 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 02-05-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمتين (1- الخط الأخضر للتصاميم الداخلية ش. م. ح , 2- شركة جرين لاين السعودية) قد اقامتا تظلمهما بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 27-5-2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (شركة دريك اند سكل السعودية للإنشاءات) وطلبتا في ختامها الحكم اولا :- بقبول التظلم شكلا ثانيا:- وفي الموضوع بالرجوع عن القرار المتظلم منه بالمصادقة علي القرارات التحكيمية واعطائها الصيغة التنفيذية مع الزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة والعطل والضرر لإخلالها بالتزامها المنصوص عليه بالمادة
37 / 2 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم الدولي لتنفيذ الحكم التحكيمي فورا وبدون تأخير, وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 22-4-2018 حصل المتظلمتين علي قرار تحكيمي مؤقت باعتبار الهيئة التحكيمية مختصة بنظر النزاع المطروح عليها من الطرفين, وفي 27-1-2019 أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها النهائي الفاصل في النزاع رقم 151 / 2016 مركز دبي للتحكيم الدولي وتبين للمتظلمتين ان هناك خطا في تحديد نوع العملة بين الدرهم والريال السعودي فقدمتا طلب تصحيح قررت الهيئة في 17-2-2019 تصحيح قرارها السابق بشان تحديد العملة , وبتاريخ 9-4-2019 تقدمتا بطلب التصديق علي القرارات التحكيمية بالأمر علي عريضة رقم 51 / 2019 الا انهن فوجئتا بتاريخ 2-5-2019 برفض طلب التصديق دون سبب او بيان لذلك القرار , وحيث ان المتظلمتين يتقدما بتظلمهما الماثل بالطعن علي هذا القرار اعمالا لحكم المادة 55\2 من قانون التحكيم التي اوجبت المصادقة علي قرار التحكيم والاستثناء رفض الطلب وذلك للأسباب المحددة علي سبيل الحصر بالمادة سالفة البيان والتي لم يتوافر أيا منها ولذلك فقد ثبت عدم وجود سبب قانوني لرفض التصديق علي الحكم التحكيمي, ومن ثم فقد اقامتا تظلمهما الماثل ابتغاء الحكم بما تقدم من طلبات,
وحيث قدمتا المتظلمتين سندا لتظلمهما حافظــة مستنـــــدات طــــويـــــــت علي لائحــــــــة
الدعوي رقم 1496 / 2018 تجاري كلي والمقامة من المتظلم ضدها قبل المتظلمتين والتي طالبت فيها بإيقاف إجراءات التحكيم لعدم الاختصاص , وصورة من الحكم الصادر فيها واستئنافه رقم 2273 / 2018 تجاري .
وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضرتا المتظلمتين بوكيل عنهن , وحضرت المتظلم ضدها بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه التمس في ختامها الحكم برفض التظلم وتاييد القرار المتظلم منه برفض المصادقة علي الحكم المنسوب لهيئة محكمين غير صالحة لنظر التحكيم وانعدام الحكم, وذلك علي سند من عدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي في قبول طلب التحكيم وعدم صلاحيته في تسمية هيئة التحكيم , وان المتظلم ضدها لم تقبل او توقع علي اتفاقية التحكيم التي أعدتها هيئة التحكيم وامتنعت عن سداد رسوم المركز او تسمية محكم عنها لمخالفة طلب التحكيم لمكان اجراء التحكيم المتفق عليه بملحق عقد المقاولة وهو (المملكة العربية السعودية) ومن ثم فان كل تحكيم جري بالمخالفة لهذا الشرط قد وقع باطلا لصدوره من هيئة تحكيم غير مختصة , وضمت المحكمة الامر علي عريضة رقم 51 / 2019 واطلعت علي مفرداته, وبجلسة 4-12-2019 قدم الحاضر عن المتظلمتين مذكرة بالرد علي دفاع المتظلم ضدها وتمسكتا في ختامها بطلباتهن وحضر وكيل المتظلم ضدها وقررت المحكمة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6 / 2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان.
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم مـنه قــد صــــدر بـتاريـــــخ
2-5-2019 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 27-5-2019 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المــــادة 57 مــــن القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا .
وعن موضوع التظلم فلما كان المقرر في نص المادة (55) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم انه 1- يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة ، على أن يرفق به ما يأتي: أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه , ب- صورة من اتفاق التحكيم, ج - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها, د - صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة
2- على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون.
وكان المقرر في نص المادة الأخيرة انه 1- لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم إلا بموجب رفع دعوى بطلان إلى المحكمة أو أثناء نظر طلب المصادقة على الحكم وعلى طالب البطلان أن يثبت أياً من الأسباب الآتية: أ- عدم وجود اتفاق تحكيم أو أن الاتفاق كان باطلاً أو سقطت مدته وفق القانون الذي أخضعه له الأطراف أو وفقاً لهذا القانون وذلك في حالة عدم وجود إشارة إلى قانون معين ب- أن أحد الأطراف كان وقت إبرام اتفاق التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته ج- عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته والمنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون د- إذا تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأي سبب أخر خارج عن إرادته هـ - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع و- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام هذا القانون أو لاتفاق الأطراف ز- إذا كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له ح- إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا كان من الممكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 2 - تحكم المحكمة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها إذا وجدت أياً مما يأتي:- أ- أن موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها ب- مخالفة حكم التحكيم للنظام العام والآداب العامة بالدولة ,
وحيث كان المقرر في المادة (6) من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي 0000 2- إذا قدم أي من الأطراف دفعا أو أكثر حول وجود أو صحة اتفاق التحكيم أو حول نطاق تطبيقه أو قابليته لتطبيق، فيجوز للجنة التنفيذية أن تقرر البدء بالتحكيم ، دون إجحاف بالأسس التي بني عليها الاعتراض أو بإمكانية قبوله ، وذلك إذا اقتنعت بوجود اتفاقية تحكيم وفقاً للقواعد, وفي مثل هذه الحالة ، فإن أي قرار يتعلق باختصاص تلك الهيئة يتخذ من قبل الهيئة, أما إذا لم تقتنع اللجنة التنفيذية بذلك الدفع، فيتم تبليغ الأطراف بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم, وفي مثل هذه الحالة، يحتفظ كل طرف بحقه في اللجوء إلى أي محكمة ذات اختصاص لتحديد وجود أو عدم وجود ، اتفاق تحكيم ملزم, 3- أي دفع حول عدم اختصاص الهيئة يجب تقديمه خلال مهلة لا تتجاوز مهلة تقديم مذكرة الدفاع، أو في حالة الدعوى المتقابلة ، فيجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز تقديم الرد على الدعوى المتقابلة, 4- وبشكل عام، تفصل الهيئة بأي دفع يتعلق باختصاصها كمسألة أولية, ويجوز للهيئة أن تشرع في التحكيم وان تصدر قرارها بشأن مثل هـــذا الـــــدفـــــع فــــــي
حكم التحكيم النهائي,
وحيث كان المقرر في المادة (9) من ذات المرسوم علي تعيين الهيئة 0000 2- إذا نصت اتفاقية التحكيم على أن يقوم كل طرف بتعيين محكم, يفسر هذا الاتفاق على انه اتفاق على تسمية محكم ليتولى المركز تعيينه وفقاً لهذه القواعد , 3- إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعي بتسمية محكم ولم يقم بذلك في طلب التحكيم أو خلال أي مدة زمنية محددة , يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وان يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد , 4- إذا اتفق الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بتسمية محكم ولم يقم بذلك في الرد أو خلال أي مدة زمنية محددة , يجوز للمركز أن يستكمل الإجراءات وان يعين محكماً وفقاً لهذه القواعد , 0000 6- يعين جميع المحكمين من قبل المركز, على أن يأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي اتفق عليها الأطراف كتابة لإجراء التعيين, وقد أوردت المادة (16) من ذات المرسوم علي ان الاختصاص بالتعيين : تتولى اللجنة التنفيذية مهمة المركز في تعيين الهيئة وفقاً للمواد (8)، (9)، (11)، (12)، (13)، (14)، (15).
ولما كان ذلك وكان الامر علي عريضة المتظلم منه قد جاءا خلوا من اية أسباب من أوجه البطلان التي وردت علي سبيل الحصر في المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم , ولاينال مما تقدم ما قررته المتظلم ضدها من عدم اختصاص مركز دبي للتحكيم الدولي في قبول طلب التحكيم وعدم صلاحيته في تسمية هيئة التحكيم , وان المتظلم ضدها لم تقبل او توقع علي اتفاقية التحكيم التي أعدتها هيئة التحكيم وامتنعت عن سداد رسوم المركز او تسمية محكم عنها لمخالفة طلب التحكيم لمكان اجراء التحكيم المتفق عليه بملحق عقد المقاولة وهو (المملكة العربية السعودية) ومن ثم فان كل تحكيم جري بالمخالفة لهذا الشرط قد وقع باطلا لصدوره من هيئة تحكيم غير مختصة , فلما كان الثابت من مطالعة المحكمة لحكم التحكيم الصادر في الدعوي رقم 151 / 2016 مركز دبي للتحكيم الدولي ان المحتكم ضدها (المتظلم ضدها) قد اعترضت علي الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم لتسوية النزاع بتاريخ 15-2-2017 , 5-6-2017 وقد تم اخطارها من جانب المركز بان الهيئة ستنظر في الطلب متي تم تشكيلها , وبعد ان تم تشكيل هيئة التحكيم تمسكت المتظلم ضدها باعتراضها بتاريخ 12-7-2017 , وقد تصدت الهيئة لمسالة الاختصاص القضائي لها وفصلت فيها بتاريخ 21-4-2018 والذي رفضت فيه هيئة التحكيم بالإجماع كافة الاعتراضات المقدمة من المحتكم ضدها بشان الاختصاص القضائي في هذا التحكيم وتعلن انها تملك الاختصاص بكافة المطالبات في هذا التحكيم , وذلك وفق الأسباب التي أوردتها هيئة التحكيم حول تفسير شرط التحكيم الوارد بالبندين 21, 22 من الملحق رقم 1 من خطاب الترسية المؤرخ 10-3-2014 , وقد اثبتت هيئة التحكيم تبليغها للمحتكم ضدها بتاريخ 29-2-2017 بتسمية محكم ولم تقم بتسمية محكم عنها متمسكة بعدم الاختصاص القضائي مما حدا باللجنة التنفيذية لمركز التحكيم بتاريخ
7-6-2017 الي تعيين محكم عنها وهو (الدكتور محمد سامح عمر) وابلغ المركز المحتكم ضدها بتاريخ 13-6-2017 بتسمية المحكمين, ومن ثم تكون إجراءات تسمية وتعيين هيئة التحكيم قد تمت وفقا لأحكام المادة (9) من المرسوم رقم (11) لسنة 2007 بالمصادقة على قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي ومن ثم فان المحكمة تري ومن جماع ما تقدم ان الحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم
151 / 2016 مركز دبي للتحكيم الدولي هو حكم تحكيم اتبعت في شانه إجراءات التحكيم المقررة قانونا, ولم تتوافر به أي سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها علي سبيل الحصر بالمادة 53 من قانون التحكيم وبالتالي يكون التظلم قد اقيم علي سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين معه ان تقضي المحكمة بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 51 / 2019 امر علي عريضة تحكيم بتاريخ
2-5-2019 وبالتصديق علي حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم
151 / 2016 مركز دبي للتحكيم الدولي وذلك علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه وعن رسوم ومصاريف التظلم شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المتظلم ضدها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة تحكيم رقم 51 / 2019 بتاريخ 2-5-2019 وبالتصديق علي حكم التحكيم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 151 / 2016 مركز دبي للتحكيم الدولي وألزمت المتظلم ضدها بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.