الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 22 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 22 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

الشيخ أحمد بن سيف بن محمد آل نهيان 

مدعى عليه:

شركه سيفيلكو هندسة مدنية ومقاولات ( ذ.م.م ) ( فرع دبى )

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/13 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 10-03-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

الحــــــــــكـــــــــــــم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها أقامت الدعوى التحكيمية رقم 47 |2015م - مركز دبي للتحكيم الدولي - في مواجهة المتظلم بغية الحكم لها بطلباتها الواردة بلائحة الدعوى المذكورة وأصدرت الهيئة التحكيمية حكما موضوع الطلب المتظلم منه ومن ثم تقدمت المتظلم ضدها بطلب التصديق الي محكمة الاستئناف المختصة والتي أصدر القاضي المنتدب قراره بالتصديق على حكم الهيئة التحكيمية والأمر بتنفيذه والزام مقدم الطلب بمصروفاته .
حيث أن المتظلم لم يرض بالقرار الصادر وتقدم بواسطة وكيله بطلب التظلم محل النظر متظلما من خلاله على القرار المذكور وطلب بملخص مذكرته وقف تنفيذ الحكم بالمصادقة على حكم المحكمين في الدعوى التحكيمية بالرقم 47 |2015م - مركز دبي للتحكيم الدولي - لحين الفصل في التظلم والغاء الحكم المتظلم ضده والزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وتأسيسا على أنه وبتاريخ 13نوفمبر 2006م ابرم المتظلم عقدا والمتظلم ضدها تم بموجبه الاتفاق على تكون المتظلم ضدها المقاول الرئيسي الذي يعرف الأن pulman JumeiraLakes Towers وقد حدد الاتفاق تاريخ انجاز المشروع وهي (27) شهرا وتنتهي بتاريخ 31-7-2009م بيد أنه حدث تأخير مبالغ فيه وتمت المصادقة على اكتمال المشروع في بداية العام2015م والتي تلاها افتتاح المشروع , وأقامت المتظلم ضدها الدعوى التحكيمية المشار اليها طالبة بتمديد مدة الانجاز ل (1492) يوما ومبلغ (64,173,392) درهم مقابل ذلك التمديد ومن ثم قامت بتعديل مدة الانجاز لتكون (1981) يوما وتعديل قيمة التعويض لمبلغ (33,963,010) درهم وأنكر المتظلم ضده طلبات المتظلم ضدها وأصدرت هيئة التحكيم الحكم موضوع القرار المتظلم ضده والذي جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه وللأسباب الأتية :
- إن الحكم محل التظلم فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وجاوز حدود الاتفاق , إذ أن حكم التحكيم قد صدر وفقا لقواعد العدالة والانصاف برغم أن الطرفين لم يتفقا على تطبيق قواعد العدالة والانصاف صراحة أو ضمنا , وبما يكون معه تطبيق هذه القواعد من تلقاء نفس الهيئة التحكيمية و دون الاتفاق عليها مخالفة للقانون .
- أن الحكم المتظلم ضده استبعد تطبيق أحكام القانون المتفق بين الطرفين على تطبيق أحكامه على النزاع - قوانين دولة الأمارات العربية - وبما يشوبه بالبطلان
- اخلال حكم التحكيم بأسس التقاضي وذلك بحرمان المتظلم من تقديم قضيته بالمعنى الوارد بالمادة (53|1 ) من القانون حيث أن الهيئة التحكيمية قامت بحرمان المتظلم من الرد على طلب التصحيح المقدم من المتظلم ضدها بشأن الأخطاء الحسابية في الحكم وهو ما يعد حرمانا له من تقديم دفاعه بالدعوى .
- مخالفة الحكم التحكيمي لقواعد النظام العام والأداب لمخالفته لحكم قانون المعاملات المدنية وذلك بالقضاء للمتظلم ضدها بكامل التعويض المطالب به دون بحث وتقدير مساهمتها في الضرر الذي تدعيه خلافا لأحكام قانون المعاملات المدنية والتي تنص على حساب مساهمة المضرور في الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وهو ما التفت عنه الحكم المشار اليه وبما يعد مخالفة للنظام والأداب العامة .
حيث باشرت المحكمة نظر الطلب ومثلت المتظلم ضدها بوكيل وتقدم بمذكرة رد دفع من خلالها بعدم قبول التظلم شكلا لتقديمه خارج الميعاد فضلا لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 14|2018م - بطلان حكم تحكيم - وبالتناوب برفضه إذ أن الأسباب الواردة بالطلب أسباب موضوعية ولا تندرج أي منها للحالات المنصوص عليها بموجب احكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم .وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كانت الأوراق قد خلت من بيان اعلان المتظلم بالقرار المتظلم ضده حتى تنفح في مواجهته المواعيد المنصوص عليها بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فان المحكمة ترى أن الطلب قدم خلال المدة المقررة قانونا وبما يتعين قبوله شكلا .
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم التحكيم توجه الي الحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير , وأن العيوب التي يتعين لمدع البطلان قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعا تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم , أما المنازعات المتعلقة بالإثبات أو بتقدير المحكم أو اغفاله الفصل في بعض الطلبات أو بعدم صحة الحكم أو بعدم كفاية أدلة الاثبات فيه فإنها لا تصلح للنعي على حكم التحكيم .. وبما مفاده أن حالات دعوى بطلان حكم التحكيم قد وردت بأحكام المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم قد ورد على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها وأن على مدعي بطلان حكم التحكيم أن يبين الحالة التي يستند اليها في ادعائه فضلا عن توفر شروطها . ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب التظلم المبدأة بلائحة التظلم لم تخرج في مجملها عن تقدير المحكم لأدلة الدعوى وفهم الواقع فيها - القانون الواجب التطبيق وتقدير التعويض دون مراعاة احكام قانون المعاملات المدنية - وحيث أن الحكم المتظلم ضده جاء مستوفيا لشرائط صحته ولم يثبت مخالفته للنظام العام والأداب العامة وأن ما أثاره المتظلم من مطاعن لا تخرج في مضمونها عن النعي على الحكم كعمل قانوني موضوعي وهو ما يعد من حالات البطلان التي أوردتها أحكام المادة (53) من القانون فان المحكمة تقضي برفض التظلم .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلم بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه الزمت المتظلم بمصروفاته ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار