الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 21 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 21 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

شركة تيجان للمقاولات ذ.م.م

مدعى عليه:

فوروم غروب م.د.م.س

الحكم المستأنــف:

0/0
بتاريخ

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان الشركة المتظلمه شركة تيجان للمقاولات ذ.م.م كانت قد تقدمت للسيد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بتاريخ 06-03-2019 بطلب اصدار قرار بتوقيع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتظلم ضدها فوروم غروب ( م.د.م.س) المبينه في طلب توقيع الحجز في حدود مبلغ 7/ 53,721,489 درهم وبتاريخ 27-03-2019 اصدر سيادته قرارا بالرفض
فتقدم المتظلم بتظلمه بتاريخ 05-05- 2019 طالبا اصدار قرار بتوقيع الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتظلم ضدها فوروم غروب
( م.د.م.س) المبينه في طلبه وذلك في حدود مبلغ 7 /53,721,489 درهم مستندا الى قانون التحكيم لم بمنه صراحة امكانية التظلم من قرارات رئيس محكمة الاستئناف مما يستوجب الرجوع الى القانون العام والعرف الذين ينظلمان هذا النوع من القرارات واذ قدم وكيل المتظلم ضدها مذكرة طالبا رفض التظلم فقررت المحكمة اصدار الحكم جلسة اليوم
حيث ان المحكمة تمهد لقائها بالقول بان العبرة دائما بحقيقة الواقع وان المقرر انه اذا كان النص القانوني واضحا صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله
واذا كان ذلك وكان قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نص في
المادة (21) منه على 1. مع مراعاة أحكام المادة (18) من هذا القانون ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف أو من تلقاء نفسها أن تأمر أيا منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وبوجه خاص :أ . الأمر بالمحافظة على الأدلة التي قد تكون جوهرية في حل النزاع . ب . اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البضائع التي تشكل جزءاً من موضوع النزاع ، مثل الأمر بإيداعها لدى شخص ثالث أو بيع البضائع المعرضة للتلف ج . المحافظة على الموجودات والأموال التي يمكن بوساطتها تنفيذ قرار لاحق د . إبقاء الحال أو إعادته إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في النزاع .ه . الأمر بالقيام بإجراء لمنع حدوث ضرر حال أو شيك أو مساس بعملية التحكيم ، أو الأمر بالامتناع عن القيام بإجراء يمكن أن يسبب الضرر أو المساس بالتحكيم 2 لهيئة التحكيم أن تلزم طالب الأمر بالتدابير المؤقتة أو التحفظية تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير ولها أيضا إلزامه بتحمل كافة الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأوامر إذا قررت هيئة التحكيم في وقت لاحق عدم أحقيته في استصدارها 3. يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف 4. يجوز للطرف الذي صدر أمر بتدبير مؤقت لصالحه ، بعد حصوله على إذن خطي من هيئة التحكيم ، أن يطلب من المحكمة الأمر بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التحكيم أو أي جزء منه وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للطلب ، وترسل نسخ عن أي طلب للحصول على الإذن أو لتنفيذ بموجب هذه المادة إلى جميع الأطراف الآخرين في نفس الوقت
كما انه نص في المادة (18) منه على ان 2. لرئيس المحكمة أن يأمر - بناء على طلب أحد الأطراف أو بناء على طلب هيئة التحكيم - باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية - وفقاً لما يراه ضرورياً - لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات3 - لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم ، ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم 4- إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند (2) من هذه المادة فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة
فمن ثم فان المشرع قد ارتاى تنظيم التدابير المؤقتة أو التحفظية التي يجوز اتخاذها سواء اثناء سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات
فأعطى الحق لكل من هيئة التحكيم أثناء سير اجراءات التحكيم وكذلك رئيس محكمة الاستئناف سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات الامر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية الا انه قرر في ذات الوقت انه يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل أو تعلق أو تلغي تدبيراً مؤقتاً أمرت به بناء على طلب يقدمه أي طرف أو بمبادرة منها في حالات استثنائية وبموجب إعلان مسبق توجهه إلى الأطراف كما انه قرر انه إذا أصدر رئيس المحكمة الامر بالتدبير فإن أثر هذا الأمر لا ينتهي كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة
مما مفاده ان اصدار القرارات بالتدابير المؤقتة أو التحفظية لا يجوز الغائها الا بقرار يصدر من الجهة التي اصدرته سواء كانت هيئة التحكيم او رئيس محكمة الاستئناف وان القانون لم يعطى الحق في طلب الغاء أي تلك من تلك لأى جهة ما سوى الجهة التي اصدرته
ولا يجوز القول في هذا الصدد ان التشريع قد خلى من تنظيم كيفيه التظلم من تلك القرارات ذلك ان البين انه اناط بالجهة التي اصدرته النظر في طلب الغائه
ولا يفوت المحكمة ان تنوه ان ما اروده المتظلم من ان الهيئة التحكمية غير مخوله وغير قادرة على منح تدابير مؤقتة امر لا يتفق مع نص المادة 21 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم والمبينه سابقا
اضافه الى ما تقدم ودون الاخلال بما سبق فان المحكمة تبين ان نص المادة 114 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية قد نصت في فقرتها الثالثة - للمحجوز عليه ان يتظلم من امر الحجز امام قاضى الامور المستعجلة سواء كان التظلم في موضوع الحجز او مواعيده , ويقضى قاضى التظلم برفضه او باعتباره كان لم يكن او بقصر الحجز اذا طلب المحجوز عليه ذلك في تظلمه وفى جميع الاحوال ينقضي الحجز اذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق
فمن ثم فان تلك اللائحة لم تجز لمقدم طلب الحجز التظلم من امر الرفض
فيكون لازم ذلك ان تقضى المحكمة بعدم جواز التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار