الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 20 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 20 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

شركة النخلة جميرا ش.ذ.م.م

مدعى عليه:

أحمد بطي أحمد المهيري                       

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/33 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 01-04-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

أصدرت الحكم التالي
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن وقائع التظلم تتلخص في أن المتظلمة أقامتها بصحيفة قيدت بتاريخ 29-4-2019 وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم 98-2017 الصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي لحين الفصل في هذا التظلم، وبقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والحكم أصلياً بوقف طلب التصديق على حكم التحكيم المذكور لحين الفصل في الدعوى رقم 4-2019 ببطلان ذلك الحكم التحكيمي، واحتياطياً رفض طلب التصديق على حكم التحكيم والحكم ببطلانه، وبإلزام المتظلم ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من أنها لجأت مسبقاً إلى مركز دبي للتحكيم الدولي لتسمية محكم للفصل في النزاع الذي نشأ بين الطرفين فصدر حكم ضدها لصالح المتظلم ضده فأقام الأخير طلباً بالتصديق عليه فصدر القرار بتصديقه وهو الذي تم التظلم منه في حين أنها أقامت الدعوى رقم 4-2019 بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف وكان آنذاك منظوراً أمام المحكمة، وأسست هذا التظلم على أن المحكم فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتخرج عن اختصاص المحكم على وجهين الأول في فصله بما يتعلق باستصدار تراخيص البناء والبدء في تطوير قطعة الأرض، والثاني برفضه الدعوى الأصلية والقضاء بالطلب العارض بإلزامها بالمبلغ وبمراجعة مخطط التصميم وتعديل برنامج الإنشاء الخاص بالأرض وبأن المتظلمة أساءت استخدام الحق المنصوص عليه برفض فكرة التصميم وبأن المدة المحددة في العقد لتنفيذ الإنشاء غير كافية لقيام المتظلم ضده بتطوير الأرض وهي تجاوزات مخالفة للعقد وما اتفق عليه الطرفان دون طلب من المحكم الخوض فيها.
نظر التظلم وفق بمحاضر الجلسات فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن التظلم استوفى أوضاعه الشكلية فتقضي بقبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع التظلم فإن من المقرر في قضاء محكمة التمييز عملاً بما تقضي به المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، بحيث لا يجوز لأي من الخصوم العودة إلى طرح ذات النزاع على المحكمة، ويتعين عليها أن تأخذ بهذه الحجية من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام (الطعن رقم 101-2014 طعن عمالي الصادر بتاريخ 13-1-2015)، ومن ثم فإنه متى صدر حكم قضائي في نزاع بين خصمين فإن هذا الحكم يكون ذو حجية لا تجوز إعادة بحثه بدعوى لاحقة طالما اتحدت فيهما الطلبات والسبب والخصوم، أما لو تغير أحد هذه العناصر كأن اختلف الخصوم أو الموضوع أو السبب فإن ذلك لا يمنع من نظر النزاع الجديد لأن الواقعة تكون مختلفةً عما سبق القضاء به، إلا أنه لا يعني التحلل المطلق من ذلك الحكم السابق بل يتوجب التقيد بما فصل فيه من مسائل أولية مشتركة بحيث حازت الحجية بشأنها فلا تجوز معاودة بحثها وإنما يُبنى عليها الحكم اللاحق فيما كان مطروحاً فيه، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مطالعة النظام الإلكتروني لموقع محاكم دبي أن المتظلمة سبق لها أن أقامت الدعوى رقم 4-2019 بطلان حكم تحكيم أمام هذه المحكمة ضد المتظلم ضده طالبة القضاء ببطلان حكم التحكيم ذاته محل هذا التظلم بذات النعيين الذين أسست تظلمها الراهن عليهما، وبجلسة 17-7-2019 صدر في تلك الدعوى الحكم برفضها لعدم توافر مبررات البطلان تأسيساً على أن هذين النعيين لا يشكلان أي سبب لإبطلال حكم التحكيم، وطالما أن تلك الدعوى اتحدت مع هذا التظلم من حيث السبب والأطراف ولكنها اختلفت في الموضوع على اعتبار أن غاية المتظلمة في دعوى البطلان هي إعدام حكم التحكيم في حين أنها كانت تصبو في هذا التظلم إلى رد قرار التصديق عليه -المتظلم منه- ومن ثم لا تقضي المحكمة بعدم جواز نظر التظلم وإنما تقضي برفضه موضوعاً لاشتمال ذلك الحكم السابق على مسائل أولية حسمت عدم صحة المناعي المشتركة المثارة في هذا التظلم فلا تعيد المحكمة بحثهما، وطالما أن المتظلمة لم تؤسس هذا التظلم على ما يعدو ما تقدم ذكره ومن ثم تقضي برفض التظلم مع إلزام المتظلمة بالمصروفات عملاً بنص المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام المتظلمة بالمصروفات.