الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 19 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 19 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

بي أي سي للمقاولات ذ.م.م

مدعى عليه:

اكسيد بريكاست مملوكة لأكسيد لصناعية ذ.م.م ? شركة الشخص الواحد ذ م م

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/37 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 19-03-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الأمر المتظلم منه وسائر الأوراق أن المتظلم ضدها قيدت الأمر 37|2019م - امر على عريضة تحكيم - في مواجهة المتظلمة مطالبة فيه الأمر بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 60|2016م - مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري والأمر بتنفيذه والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وتأسيسا على أنها المتلظمة وبموجب اتفاقية مقاولة من الباطن المبرمة بين الطرفين نفذت الأعمال المتفق عليها بموجب الاتفاقية لصالح المتظلمة ونسبة لفشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها أقامت الدعوى التحكيمية المشار اليها نفاذا لنصوص الاتفاقية والتي نصت على اللجوء الي التحكيم عند نشوء نزاع بين الطرفين , وأصدرت الهيئة التحكيمية حكمها بالزام المتظلمة بأن تؤدي لها مبلغ (122,511,99) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع والتعويض بمبلغ (50000) درهم نظير التأخير في سداد الدفعات فضلا عن تحميلها مصاريف ورسوم التحكيم , وتقدمت المتظلم ضدها بطلب تصديق الحكم المذكور وأصدر القاضي المنتدب بتاريخ 14-3-2019م الأمر بتصديق حكم هيئة التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 60|2016م مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وتنفيذه والزام المتظلمة بالمصاريف ومبلغ (500) مقابل اتعاب المحاماة .
حيث أن المتظلمة لم ترتض الأمر المذكور وتقدمت بالتظلم محل النظر مطالبة بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم اختصاص المحكمة مصدرته واحتياطيا رفض التصديق والزام المتظلم ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وللأسباب أن الحكم المراد التصديق عليه قد صدر عن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري وينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم أمارة أبوظبي وأن المحكمة مصدرة الأمر المتظلم منه غير مختصة بنظر الأمر وبما لازمه الغاء القرار والقضاء بعدم قبول الأمر لعدم الاختصاص .. وأن التوقيع على اتفاق التحكيم قد تم من قبل شخص غير مفوض بالتوقيع بالنيابة عن الشركة وليس ممثلا قانونيا للشركة المتظلمة حيث الثابت من الأوراق أن الاتفاقية التي تستند اليها المتظلم ضدها في اللجوء للتحكيم تم التوقيع عليها من المدعو | محمود . س غندور وأن الثابت من كشف مديري الشركة أن المذكور لم يكن من ضمن مديري الشركة ولم يثبت أنه مفوضا عنها بالاتفاق على التحكيم وبما مفاده أن الاتفاق على التحكيم قد جاء من غير ذي أهلية في الاتفاق على شرط التحكيم .
حيث باشرت المحكمة نظر الطلب ومثلت المتظلم ضدها بوكيل وتقدم بمذكرة رد استمسك فيها بصحة القرار وباختصاص المحكمة مصدرته وأن الاتفاق على التحكيم قد تم بصورة صحيحة تتفق وصحيح القانون وقررت المحكمة حجز الأمر للحكم واصدار الحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان الثابت بالأوراق أن القرار المتظلم منه قد تم اعلانه للمتظلمة بتاريخ 3-4-2019م وقيد الطلب الكترونيا بتاريخ 28-4- 2019م فان المحكمة ترى أن الطلب تم تقديمه خلال الميعاد المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبوله شكلا .
حيث أنه عن الموضوع وفيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الأمر المتظلم منه فان المقرر بموجب أحكام المادة (1) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم فيما يتعلق بالتعاريف أن المحكمة : هي المحكمة الاستئنافية الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن اختصاصها التحكيم , والمقرر بموجب نص المادة (55|1) من ذات القانون أنه يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه الي رئيس المحكمة , والمقرر بموجب نص المادة (57) من القانون أنه يجوز التظلم من قرار المحكمة بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك الي محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لإعلانه .. وبما مفاده أن المشرع ومن خلال نصوص القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وخروجا عن القواعد العامة للاختصاص المحلي للمحاكم والمنصوص عليها بموجب أحكام قانون الاجراءات المدنية قد أورد أحكاما خاصة بشأن الاختصاص المحلي للمحاكم وذلك بأن جعل المحكمة المختصة بنظر منازعات التحكيم وما يثار بشأنها - التصديق , دعوى البطلان , التظلم .. الخ - هي محكمة الاستئناف الاتحادية أو المحلية التي اتفق عليها الأطراف أو يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم .. حيث عقد لأطراف التحكيم الحق في جلب الاختصاص لمحكمة الاستئناف المحلية وذلك باتفاق الطرفين على اجراء التحكيم ضمن دائر اختصاص محكمة الاستئناف المحلية دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات المدنية في شأن الاختصاص المحلي .. والمقرر أن الاختصاص المحلي للمحاكم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون الحاجة لإثارته من الخصوم . ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن حكم التحكيم المقدم بشأن طلب التصديق المتظلم منه قد صدر من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري - باتفاق الطرفين على اجراء التحكيم بالمركز المذكور - فان الاختصاص بنظر الامر بالتصديق عليه والتظلم منه ينعقد للمحكمة الاستئنافية بأمارة أبوظبي وينحسر عن دائرة اختصاص المحكمة مصدرة الأمر وبما ترى معه المحكمة أن الأمر المتظلم منه قد صدر عن محكمة غير مختصة بنظره وبما يتعين معه الغاؤه والقضاء مجددا بعدم قبول الأمر المتظلم منه لعدم الاختصاص .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلم ضدها بإلزامها بأدائها عملا لأحكام المادة 168 من قانون الاجراءات المدنية والمادة 55 من اللائحة المنظمة له .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم الاختصاص والزمت المتظلم ضدها بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
عضو يمين الدائرة رئيس الدائرة عضو يسار الدائرة