التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 18 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-09-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 18 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
عمر أحمد عبدالمنعم الجندي
مدعى عليه:
زهدي عبد الله سليمان الخطيب
حسن عبدالحميد حسن محمود
نادية جميل خليل عفانة
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/46 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 10-04-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلم (عمر أحمد عبدالمنعم الجندي) أقامه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 29-04- 2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضدهم (1- زهدي عبد الله سليمان الخطيب 2- حسن عبدالحميد حسن محمود 3- نادية جميل خليل عفانة) على سند من قول ان المتظلم تقدم بطلب للتصديق على حكم التحكيم رقم 1859 /2018 تجارى كلى والامر بتنفيذه وبتاريخ 09-04-2019 اصدر السيد القاضي المختص قرار برفض التصديق ولما كان المتظلم لم يرتض هذا الامر فأنه يتظلم منه واسس ذلك على ان سبق صدور حكم من محكمة التميز برفض التصديق على محكمة التحكيم لعدم اختصام شركة الوفره في الدعوى التحكيمية واذ اقام الدعوى المتظلم الدعوى 623 /2016 تجارى كلة وقضى فيها ببطلان عقد تأسيس تلك الشركة فمن ثم زال السبب في عدم اختصام تلك الشركة فمن ثم يحق له تقديم طلب للتصديق على حكم التحكيم
واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر قدم كل من الطرفين مذكراته فقررت المحكمة اصدار بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه ملف الامر على عريضة - تحكيم رقم 79 لسنة 2018 ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 28-01-2019 وان التظلم من ذلك القرار تم في 28-02-2019 الا ان الاوراق خلت مما يفيد اعلان القرار فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه فانه وقد ثبت للمحكمة ان (عمر أحمد عبدالمنعم الجندي) سبق ان أقام الدعوى رقم (993) لسنة 2013 تجارى كلى دبي مختصما:- 1- (زهدى عبدالله سليمان الخطيب) 2-(حسن عبدالحميد حسن محمود) 3-(نادية جميل خليل عفانه) بطلب الحكم بالتصديق على حكم المحكم (رضا درويش صالح آل جمعه) واذ قضت محكمة أول درجة حضوريا بتاريخ 25 سبتمبر 2013 بالتصديق على حكم المحكم/ رضا درويش صالح آل رحمه والصادر بتاريخ 9 مايو 2013 في النزاع بين المدعى والمدعى عليهم الا ان محكمة التميز قضت بجلسة 05-04-2015 في الطعن رقم 2014/ 150 طعن تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبالزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم (1606) لسنة 2013 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة واسست قضائها على ان ( المطعون ضده لم يوجه إلى الطاعنين الأول والثالثة أية مطالبة بصفة شخصية وإنما كانت مطالبته منصبة على حقوقه في الشركة ، ولذا فإنه كان يتعين اختصام الشركة كشخص اعتباري يمتلك جميع حصصها وأموالها، كما أن مسئولية كل شريك في الشركة - وهى شركة ذات مسئولية محدودة - تتحدد بمقدار حصته فيها ولا يسأل في أمواله الخاصة ما لم ينسب إليه غش أو خطأ جسيم، وتلك الأحكام متعلقة بالنظام العام لأنها تتعلق بالكيان القانوني للشركة ذات المسئولية المحدودة القائمة في الدولة - التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو التصالح بشأنها - وبالتالي لا يجوز التحكيم فيها. وإذ خالف حكم المحكم هذه القواعد وقضى بالزام الطاعنين جميعا - بالتضامن فيما بينهم - بسداد مستحقات المطعون ضده في الشركة وبإخراجه منها ومن دون اختصام الشركة أو ثبوت الغش أو الخطأ الجسيم في حق الطاعنين، فإن حكم المحكم يكون قد خالف القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ويحق للمحكمة بالتالي أن تتدخل وترفض طلب التصديق عليه )
فلما كان ذلك وكان المقرر ان النص في المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن (1- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا -2- وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون نهائيا صادراً بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، وأنه لا يكون للقضاء النهائي قوة الأمر إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وأن يكون قد قطع في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبحث فيها بحكم تال، وأن ما لم تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه لا يكون موضوعا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلا لطلب في الدعوى ( الطعن رقم
2018 / 379 طعن تجاري جلسة 29-07-2018 )
كما ان المقرر ان كل حكم قضائي في الموضوع تكون لـه حجيه الشيء المحكوم فيه وهذه الحجيه تمنع الخصوم من رفع دعوى جديده بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا سبيل إلى المجادلة فيما قضى به إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام. ولا يجوز مخالفة هذه الحجية أو العودة إلي مناقشة تلك المسألة و لو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة
واذ كان الحكم الصادر في الطعن رقم 2014 / 150 طعن تجاري قد انتهى الى رفض دعوى التصديق عن ذات حكم التحكيم بين ذات الخصوم حسبنا سبق بيانه فانه لا يجوز ان ترفع دعوى جديده بطلب التصديق ولو بأدلة قانونية جديده
لا ينال من ذلك ما تمسك به المتظلم من صدور حكم في الطعن رقم 617/2014 تجارى بعدم بطلان الحكم ذلك ان الثابت ان ذلك الحكم قضى بجلسة 22-11-2015 بإثبات ترك الطاعنين الخصومة في الطعن مع الزامهم بالمصروفات وكان الحكم المطعون فيه رقم 2014/339 استئناف تجاري قد قضى بجلسة 16-07-2014 قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات ومبلغ أ لف درهم مقابل أتعاب المحاماة. وكان الحكم المستأنف رقم 1973 لسنة 2013 تجاري كلى قد قضى بجلسة 24-2-2014 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 993 لسنة 2013 تجاري كلى واستئنافها رقم 1606 لسنة 2013 تجاري فمن ثم فان الحكم الصادر من محكمة التميز في الاستئناف رقم (1606) لسنة 2013 تجارى هو الحكم الفاصل في الموضوع ولا يجوز صدور حكما يخالفه ولو بادله قانونية جديده
فلما كان تقدم فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر طلب التصديق على حكم التحكيم رقم 1859/ 2018 تجارى كلى لا يغير من ذلك النظر ما قرره المتظلم من ان حكما قد صدر في الدعوى 623/2016 تجارى كلى بجلسة 16-8-2017: أولا: ببطلان شركة الوفرة للإنشاءات (وافكو). ثانيا: بإثبات انتهاء شراكة المدعى أصليا في الشركة المدعى عليها الرابعة باعتبارها شركة واقع تضامنية اعتبارا من 22-6-2010 ثالثا: بقبول الدعوى المتقابلة شكلا رابعا: في موضوعي الدعوى الأصلية والمتقابلة وبعد إجراء المقاصة القضائية بإلزام المدعى عليهم أصليا بأن يؤدوا للمدعى أصليا مبلغ (75/ 1,714,859 درهما ً) ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وان ذلك الحكم قد تأييد استئنافيا بالاستئناف رقم 1824 لسنة 2017 تجاري بجلسة 25-7-2018 وتميزا بالتميز رقم 2018/882 طعن تجاري بجلسة 06-01-2019
فان ذلك الحكم الذى انتهى الى بطلان شركة الوفرة للإنشاءات (وافكو) لا يعدو ان يكون دليلا قانونيا جديدا لا يجوز ان يعاد به النظر في الحكم السابق القاضي برفض التصديق على حكم المحكم اضف الى ذلك
ودونما اخلال بما تقدم بيانه ان المتظلم وهو المدعى في الدعوى 623 /2016 تجارى كلى قد طالب بذات الطلبات التي طالب بها في حكم التحكيم ( الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له بالتضامن مبلغ(13.263.074.23) درهماً والفائدة بواقع 9 % سنويا من تاريخ الاستحقاق، وبفسخ شراكته بالشركة المدعى عليها الرابعة واثبات انسحابه منها بتاريخ 22-6-2010م ) وضد ذات الخصوم وقد قضى له ببعضها ورفض البعض الاخر وحاز الحكم الصادر في تلك الطلبات الحجية والنهائية بل وتأييد
تميزا وهو الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك بإلغاء القرار المتظلم والقضاء بعدم جواز نظر طلب التصديق لسابقه الفصل فيه في الحكم الصادر من محكمة التميز بجلسة 05-04-2015 في الطعن رقم 2014 / 150 طعن تجاري بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الاستئناف رقم (1606) لسنة 2013 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55/ 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المتظلم والقضاء بعدم جزاز نظر طلب التصديق لسابقه الفصل فيه في الحكم الصادر من محكمة التميز بجلسة 05-04-2015 في الطعن رقم 2014 / 150 طعن تجاري والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار