الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 17 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-10-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 17 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

محمد جابر عبد الله محمد الحربي 

مدعى عليه:

شركة ايفوري جراند للعقارات ش.ذ.م.م 

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/26 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 25-02-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن المتظلم ضدها تقدمت بعريضة بالرقم 26 / 2019م - امر على عريضة تحكيم - في مواجهة المتظلم بطلب التصديق على حكم المحكم الفرد الصادر بتاريخ 30-10-2018م في الدعوى التحكيمية رقم 124 / 2016م - مركز دبي للتحكيم الدولي - والذي قضي بإلزام المتظلم - المحتكم ضده - بأن يؤدي للمتظلم ضدها - المتحكمة- مبلغ (314534 ) درهما كتعويض عن الضرر ومبلغ 43000 رسم ومصاريف تحكيم ومبلغ 50000 درهم اتعاب المحاماة وتأسيسا على أن المتظلم ضدها ابرمت مع المتظلم اتفاقية تشغيل وادارة الفندق العائد للمتظلم والمعروف بديونز للشقق الفندقية وذلك بتاريخ 30-3-2013م ولمدة خمس سنوات مقابل حصول المتظلم ضدها على مبلغ 10 % من الربح نظير ادارة الفندق, وتضمنت الاتفاقية اتفاق الطرفين اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع بينهما. وحيث نشأ نزاع بين الطرفين ما حدا بالمتظلم ضدها بعرض النزاع للتحكيم اعمالا لشروط الاتفاقية وتم قيد الدعوى بمركز دبي للتحكيم الدولي وقد باشر المحكم المعين نظر النزاع ومن ثم أصدر حكمه موضوع طلب التصديق.
حيث أن القاضي المنتدب أصدر قراره بتاريخ 25-2-2019م بالتصديق على حكم التحكيم المطلوب التصديق عليه وبتنفيذه .
حيث أن المتظلم لم يرتضي القرار المذكور وتقدم بالعريضة الماثلة وذلك بصحيفة قيدت الكترونيا بتاريخ 18-04-2019م بطلب قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء برفض طلب المتظلم ضدها بالتصديق على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 124/2016 مركز دبى للتحكيم الصادر في 30-10-2018 وبالتبعية بطلان ذلك الحكم على سند من قول 1- صدور حكم التحكيم باطلا حيث أن المحكم لم يقم بإعلان واخطار الأطراف بتاريخ ومكان الاجتماع خلال ثلاثين يوما من ارسال الملف للمحكم ذلك أن المحكم المعين لم يلتزم بهذه القواعد وأهمل التزامه بالمدة المحددة حيث أن الخبير تم تعيينه بتاريخ 22-01-2017م إلا أنه بعقد الاجتماع الاول في 27-04-2017 2- ان حكم التحكيم لم يصدر خلال سته اشهر من تاريخ عقد جلسة التحكيم ويجوز المد الا ان الثابت ان المحكم قام بمد المهلة بتاريخ 30-01-2018 أي بعد اكثر من تسعه اشهر من الاجتماع الاول ثم حدد مده اصدار الحكم في 06-08-2018 أي بعد سته اشهر اخرى اذ كان ينبغي ان تكون المهلة حتى 30-06-2018 فيكون الحكم بذلك قد صدر بعد اكثر من عام وثمانية اشهر 2- ان المتظلم ضدها لم تقم بإعلان المتظلم بالأمر المتظلم منه وسارعت باستخراج الصورة التنفيذية وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الامر المتظلم منه وبجلسة 12-06-2019 قدمت المتظلم ضدها مذكرة وحافظه مستندات وبجلستي 31-07-2019 , 04-09-2019 قدم وكيل المتظلم مذكرتين تمسك فيهما بطلباته فقررت المحكمة اصدار الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث انه عن الشكل فانه كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه ملف الامر على عريضة - تحكيم رقم 26 لسنة 2019 ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 25-02-2019 وان التظلم من ذلك القرار تم في 18-04-2019 الا ان الاوراق خلت مما يفيد اعلان القرار وكان السند التنفيذي للأمر المتظلم منه - وفق النظام الإلكتروني للمحكمة - قد اعلن في 10- 4- 2019 فمن ثم فان التظلم يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه وعن الموضوع وفيما بتعلق عما قرره المتظلم من بطلان حكم التحكيم وذلك لعدم دعوة المحكم لطرفي النزاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه كمحكم فرد من اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي فان النعي مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادتين 18 و23 من قواعد التحكيم لدي مركز دبي للتحكيم أن يرسل المركز نسخة من ملف الدعوى الي الهيئة بمجرد تشكيلها وذلك شريطة تسديد الدفعة المقدمة على حساب التكاليف التي يطلبها المركز في هذه المرحلة , وخلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال الملف للهيئة تقوم الهيئة بإبلاغ الأطراف بتاريخ الاجتماع التمهيدي ومكان
الاجتماع
بما مفاده أن هيئة التحكيم وبعد تشكيلها عن طريق اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وبعد ارسال ملف الدعوى لها من قبل اللجنة تقوم بدعوة الأطراف للاجتماع التمهيدي وذلك بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسال ملف الدعوى
واذ كان ذلك وكان المقرر ان الاصل في الاجراءات انها قد اتبعت
وحيث أن الثابت بالأوراق وكما جاءت بمرفقات حكم التحكيم أن المحكم الفرد قد تم تعيينه بقرار اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 22-1-2017 واخطر بالقرار في 24-01-2017 وقد استلم الملف بتاريخ 12-02-2017 وتم الاجتماع التمهيدي في 24-4-2017 وقد افاد المحكم قد بأنه قام بدعوة الأطراف للاجتماع التمهيدي خلال المدة المقررة بموجب أحكام المادة (22) من القواعد المذكورة
فمن ثم فان الدعوة للاجتماع تم في الميعاد المقرر وان تحدد لميعاد موعد اخر ولو كان بعد مرور الثلاثين يوما المحددة للإعلان وليس لعقد اول اجتماع سيما ن المتظلم لم يقدم ما يناهض ذلك
حيث أنه عن القول بصدور الحكم بعد انتهاء المدة المقررة فانه مردود عليه بأن المقرر وبموجب أحكام المادة (36) من قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم أن على الهيئة أن تصدر حكمها خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الملف من قبل المحكم المنفرد أو رئيس الهيئة , 2| يجوز للهيئة بمبادرة منها أن تجدد المهلة الزمنية لستة أشهر اضافية .4| ويجوز للجنة التنفيذية أن تقرر تمديد المهلة لفترة اضافية اخري بناء على طلب مسبب من الهيئة أو بمبادرة من اللجنة اذا قررت من الضرورة القيام بذلك .. بما مفاده أن المشرع قد جعل مدة اصدار حكم التحكيم خلال مدة ستة اشهر من استلام ملف الدعوى بواسطة هيئة التحكيم أو المحكم المنفرد , وأجاز للهيئة والمحكم المنفرد الذي يباشر نظر التحكيم تمديد هذه المدة من تلقاء نفسها لمدة ستة , وكما أجاز للجمة التنفيذية وبناء على طلب الهيئة أو المحكم أو من تلقاء نفسها بتمديد الفترة لمدة اضافية وحيث أن الثابت بالأوراق أن المحكم قد استلم الملف بتاريخ 12-02-2017 واستمر في نظر النزاع بعد تاريخ 12-8-2017م بما يعني أنه قرر تمديد مدة نظر النزاع تلقائيا وفق ما يخوله القانون سيما ان الاطراف قد استمروا في الحضور ولم يعترضوا على ذلك اثناء نظر التحكيم , وأنه قد خاطب اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي بتاريخ 30-1-2018 لتمديد مهلة اصدار الحكم وذلك حلال سريان المهلة التي قرر المحكم المنفرد تمديدها تلقائيا بعد انتهاء مدة الستة أشهر الأولى , وحيث أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمديد المهلة الزمنية للتحكيم بقرارها بتاريخ 01-02-2018 - خلال المهلة الزمنية التي قررها المحكم - ولما كانت اللجنة التنفيذية قررت تمديد المهلة الزمنية للتحكيم حتى تاريخ 6-8-2018م وثم قررت اللجنة التنفيذية على مد الاجل لتاريخ 01-22-2018 عملا بحكم المادة 36/4 من قواعد المركز زكان الحكم المطلوب تصديقه قد صدر بتاريخ 30-10-2018م وخلال المهلة الممتدة قانونا
حيث أنه بالاطلاع على الحكم المراد تصديقه أن الحكم قد صدر بموجب اتفاقية تحكيم متفق عليها وقد روعي فيه الأسس الاجرائية السليمة والتي تتفق وقواعد التحكيم لدى مركز دبي وموشح بخاتم مركز دبي للتحكيم حسب الأصل المقدم لهذه المحكمة ولم يتبين للمحكمة أن الحكم المراد ينطوي على ما يخالف النظام أو أن المسالة المحالة للتحكيم - موضوع التحكيم - من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها , فضلا عن خلو الحكم من الحالات التي تؤدي الى بطلانه كما ورد بنص المادة (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم اضف الى ذلك ان الطرفين قد اتفقا وفقا للبند 14/ج من محضر الاجتماع على تفويض المحكم الفصل في اتعاب المحاماة
فان المحكمة تقضي برفض التظلم من الامر بالتصديق على حكم المحكم
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام المتظلم بأدائها عملا لأحكام المادة 55 / 1 , 2 من اللائحة المنظمة لقانون الاجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا في الموضوع برفضه - والزمت المتظلم بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.