الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 16 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-08-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 16 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

هيلدا ماكي

مدعى عليه:

مايكل ماكي

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/9 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 05-03-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا :-
حيث تتحصل وقائع التظلم في ان المتظلمة (هيلدا ماكي) قد اقامت تظلمها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 31-3-2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضده (مايكل ماكي) وطلبت في ختامها الحكم اولا :- بقبول التظلم شكلا ثانيا:- وفي الموضوع بإلغاء الامر المتظلم منه وبالنتيجة التصديق علي الحكم الأجنبي الصادر في ايرلندا بتاريخ 20-12-2017 واكسابه الصيغة التنفيذية وبالنتيجة نفاذ اتفاقية التسوية الموقعة بين المتظلمة والمتظلم ضده في بنودها ارقام 13 , 14 , 24 مع الزام المتظلم ضده بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة , وذلك علي سند من القول ان المتظلمة تقدمت بالأمر علي عريضة رقم 9-2019 بغية استصدار امر بالتصديق علي حكم التحكيم وقد صدر القرار المتظلم منه بتاريخ 5-3-2019 وان التظلم قد أقيم ضمن المهلة القانونية من ثم يكون التظلم جدير بالقبول
ولما كانت المتظلمة قد تحصلت علي حكم من المحكمة الاتحادية العليا في ايرلندا بتاريخ 20-12-2017 بنفاذ اتفاقية التسوية من المتظلم ضده والتي شملت تقسيم كافة الممتلكات بين الطرفين وقد خصت البنود ارقام 13 , 14 , 24 تقسيم عقارات واقعة في دبي وفق الاتي 1- بيع الشقة المكونة من 3 غرف في دبي وتوزيع العائدات بين الأطراف وفقا للبند 24 ويتم تقديم الوثائق المتعلقة بذلك الي المتظلم ضده , 2- تبقي الشقة المكونة من غرفتي نوم في دبي باسم كلا من الطرفين ويبذلا قصاري جهدهما لإصلاح مسالة الملكية ويتم بيعها بعد ذلك وتقسيم العائدات بين الطرفين بعد خصم جميع التكاليف والنفقات التي قد تنتج عن البند 25 , وكان المتظلم ضده قد امتنع عن اتخاذ اجراء فيما يتعلق بالشقة حتي انتهاء الدعوي التي اقامتها المتظلمة , تستلم المتظلمة مبلغ 76,581 يورو بعد الانتهاء من اول عملية بيع الشقتين بعد خصم جميع التكاليف والنفقات المستحقة والرصيد المتبقي بالتساوي , وحيث ان المتظلم ضده قد باع الوحدة العقارية الموجودة في دبي والتي أشار اليها الحكم المراد التصديق عليه , وحيث ان الحكم يجب اكسابه الصيغة التنفيذية طبقا لنص المادة 235 من قانون الإجراءات المدنية , وحيث صدر الامر برفض التصديق لعدم استيفاء الطلب للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 55 من القانون رقم 6 لسنة 2018 , وقد كانت المتظلمة قد طلبت اجلا لتقديم اصل الحكم في ايرلندا والممهور بالتصديقات المطلوبة وقد استغرق ذلك وقتا لتنفيذه وعليه صدر القرار المتظلم منه , وكانت المتظلمة قد استكملت متطلبات المادة سالفة الذكر ومن ثم فقد اقامت تظلمها الماثل ابتغاء الحكم بما تقدم من طلبات ,
وحيث قدمت المتظلمة سندا لتظلمها حافظة مستندات طويت علي الحكم المراد التصديق عليه وترجمته , وصورة من الامر علي عريضة رقم 9-2019 ,
وحيث تداول نظر التظلم امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفيها حضرت المتظلمة بوكيل عنها ولم يحضر المتظلم ضده بالرغم من إعلانه وبجلسة 24-7-2019 قررت المحكمة حجز التظلم ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم.
وحيث انه وعن الشكل في التظلم فلما كان المقرر في نص المادة 57 من القانون رقم 6-2018 بشان التحكيم انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم او برفض تنفيذه وذلك امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للإعلان.
وحيث انه متي كان ما تقدم وكان البين ان الامر المتظلم منه قد صدر بتاريخ 5-3-2019 وقد اقيم التظلم الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 31-3-2019 ومن ثم يكون التظلم قد اقيم خلال الميعاد المقرر بنص المادة 57 من القانون المشار اليه وتقضي المحكمة والحال كذلك بقبوله شكلا
وعن موضوع التظلم فلما كان المقرر أن إجراءات التقاضي من النظام العام ، وأنه إذا رسم القانون طريقاً معيناً لرفع الدعوى فيجب على المدعى التزامه (الطعن رقم 134-2015 عمالي جلسة 27-10-2015) وكان المشرع وضع تنظيماً خاصاً بالأحكام العامة في التنفيذ في الباب الأول من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنية وأفرد في الفصل الرابع منه القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية في المواد 235 إلى 238 من القانون المذكور وقد جرى نص المادة 235 منه على أن 1- الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في دولة الامارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الدولة
2- ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي 0000 الي اخر النص , وكان نص المادة 236 من ذات القانون انه يسري حكم المادة السابقة علي احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويجب ان يكون حكم المحكمين صادرا في مسالة يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون الدولة وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه , وكان النص في المادة 238 من ذات القانون قد جري علي انه لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن ,
وكان المقرر أيضا وفق ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية أن الاتفاقيات الدولية التي أصبحت تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتصديق عليها تعد قانونا داخليا واجب التطبيق في الدولة ويلتزم القاضي بأعمال أحكامها على ما يعرض عليه من منازعات في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام المحكمين - وكان الثابت بالمرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها وبالتالي فإن أحكامها تكون هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ، (الطعن رقم 132-2012 تجاري جلسة 18-9-2012) وقد نصت المادة الأولى من تلك الاتفاقية على ان تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين اشخاص طبيعيين أو اعتباريين وتنطبق ايضا على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها ( الطعن رقم 767-2016 تجاري جلسة 26-2-2017).
وحيث كان المقرر في نص المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنـــــــــــــــــــــــــــــــــة 2018 علي ان 1- الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر الصادرة في الدولة , 2- يطلب الامر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة علي البيانات المحددة في المادة (16) من هذه اللائحة الي قاضي التنفيذ , ويصدر القاضي امره خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديمها ويجوز استئنافه وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من الشروط المنصوص عليها بتلك المادة ,
ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان المتظلمة لم تتبع الاجراءات القانونية في شان طلب التصديق علي الحكم الأجنبي الصادر في ايرلندا بتاريخ 20-12-2017 والمراد التصديق عليه باعتباره من احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي ويراد الاعتراف به وتنفيذه داخل الدولة والتي وافقت دولة الإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الذي نشر في الجريدة الرسمية في 28-6-2006 , وذلك بان ترفع الدعوي بطلب التصديق امام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي , وبعد العمل باللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بتاريخ 17-2-2019 قد اصبح ذلك من اختصاص قاضي التنفيذ وفقا لنص المادة 85 من اللائحة , ولما كانت المتظلمة قد تنكبت الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك بإلغاء الامر المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 9-2019 تحكيم وبعدم قبول طلب التصديق لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون
وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فان المحكمة تلزم بها المتظلم ضده عملا بحكم المادة 55/1 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية والمادة 168 من القانون الأخير
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي موضوعه بإلغاء الامر المتظلم منه والصادر في الامر علي عريضة رقم 9-2019 تحكيم والقضاء بعدم قبول طلب التصديق لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المتظلم ضده بالرسوم والمصاريف .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار