الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 15 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-11-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 15 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

إم إيه إف إتش ايه زد كوموديتي - م.د.م.س

مدعى عليه:

سوكدن الشرق الاوسط ( فرع لشركة )

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/30 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 14-03-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد سماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا:
من حيـث إن وقائع التداعــي تتحصل حسبما يبين من مطالعة سائر الأوراق في أن المدعية ام ايه اف اتش ايه زد كوموديتي م.ذ.م.س أقامتها بصحيفة أودعت بتاريخ 14-4-2019 وأعلنت قانوناً للمدعي عليها - سوكدن الشرق الأوسط - ( فرع الشركة) طلبت في ختامها إلغاء قرار التصديق الصادر في 7-3-2019 والقضاء ببطلان حكم التحكيم الصادر عن جميعة السكر المكرر بتاريخ 7-9-2018 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم مع إلزام المدعي عليها بالرسوم والمصروفات وقالت بياناً لدعواها الآتي: 1- أنها لم تعلن بحكم التحكيم وتعتبر الدعوي مقيدة في المدة المحددة عملاً بالمادة 54 من قانون التحكيم الإتحادي رقم 6/2018 . 2- بطلان حكم التحكيم لعدم أهلية الموقع علي مشارطة التحكيم وأنه غير مخول بالتوقيع علي إتفاق التحكيم لأن مديرها أي مدير المدعية طبقاً لرخصتها هو المدعو فارس جاويد وتضمن حكم التحكيم اختلاف ختم الشركة المدعية الموجود في العقد مما يؤكد عدم أهلية الموقع. 3- أن شرط التحكيم باطل لأنه جاء مبهماً ومعلقاً علي شرط أن يكون أحد المحكمين أو كلاهما ممثلاً في جمعية لندن للسكر وهو ما لا يتوافر في طرف الدعوي. 4- بطلان الحكم لعدم اتباع الإجراءات القانونية لإعلان الدعوي التحكيمية وحكم التحكيم ولم تتم إجراءات التحري لإعلانها . 5- عدم اتباع الإجراءات المقررة بموجب قانون التحكيم عملاً بمفهوم المواد 41 , 42 , 53 من قانون التحكيم واستغرقت مدة الإجراءات والحكم أكثر من ستة أشهر وأضافت المدعية أنها تستند في طلب وقف التنفيذ عملاً بالمادة 56 من قانون التحكيم لحين صدور حكم نهائي في الدعوي درءا للأضرار الجسيمة التي قد تلحقها وانتهت إلي طلب الحكم لها بطلباتها الختامية سالفة البيان .
وحيث أنه عن الدعوي رقم 15/2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم فقد اقامتها المتظلمة ام ايه اف اتش ايه زد كوموديتي م.ذ.م.س بصحيفة أودعت بتاريخ 27-3-2019 وأعلنت قانوناً للمتظلم ضدها سوكدن الشرق الأوسط - فرع الشركة - طلبت في ختامها إلغاء القرار الصادر بتاريخ 14-3-2018 بالأمر علي عريضة رقم 30/2018 تحكيم وإصدار القرار برفض المصادقة علي حكم التحكيم مع إلزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات والأتعاب وقالت بياناً لتظلمها أنها لم تعين بالدعوي التحكيمية بما يخل بمبدأ المواجهة بين الخصوم ولم تعلن بإجراءات التحكيم أمام مركز السكر للتحكيم وانتهي إلي طلب الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان - ثم قدم مذكرة تكميلية
بأسباب تظلمه تتطابق مع الأسباب التي أبداها في دعوي بطلان حكم التحكيم سالفة البيان .
وحيث أنه بجلسة 10-7-2019 قررت المحكمة ضم التظلم رقم 15/2019 للدعوي رقم 16/2019 ليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث أن المحكمة تشير إلي أن الدعويين أقيمتا في المواعيد القانونية مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهما مقبولان شكلاً .
وحيث أن المحكمة تنوه بداءة إلي أن أسباب التظلم رقم 15/2019 هي ذاتها أسباب الدعوي رقم 16/2019 - بطلان حكم محكمة - ومن ثم فالمحكمة تتصدي للفصل في موضوعهما معاً .
وحيث أنه عن النعي ببطلان حكم التحكيم لعدم أهلية الموقع علي مشارطة التحكيم فمردود ذلك أن الثابت بالإتفاق أنه موقع تحت خانة المدير ومختوم بخاتم الشركة ولم يثبت خلاف ذلك ومن ثم يكون النعي مرسلاً لا سند له جديراً بالرفض .
وحيث أنه عن النعي ببطلان شرط التحكيم لكونه مبهماً ومعلق علي شرط أن يكون أحد المحكمين أو كلاهما ممثلاً في جمعية لندن للسكر فمردود ذلك أن الأتفاق ليس مبهما بل تضمن كيفية اختيار المحكمة والجهة التي يتبعونها وإجراءات اللجوء للمحكمة دون إبهام أو تعليق ذلك علي أي شرط ويكون النعي في غير محله وترفضه المحكمة .
وحيث أنه عن النعي بعدم الإعلان بحكم التحكيم وبعدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً فمردود ذلك أن المحكم أثبت في صدر حكمه كيفية إعلانات المحتكم ضدها -المدعية- قبل أتخاذ اجراءات التحكيم أو انعقاد أي جلسة فضلاً عن ثبوت قيام مركز التحكيم بإخطار الأطراف بتشكيل الهيئة وكيفية إتمام جميع المراسلات والمذكرات وجميع المستندات إلي عناوين الأطراف المقدمة ويعتبر التبليغ تاماً بتسليم تلك الإعلانات والمستندات والمذكرات في مقر المدعية ومكان عملها فضلاً عن عنوانها البريدي - وثبت إستلام ممثلها فضلاً عن إتباع كافة الإجراءات واشتمال الحكم علي جميع البيانات المقررة قانوناً , الأمر الذي يكون معه النعي في غير محله جديراً بالرفض .
وحيث أنه عن النعي بإمتداد حكم التحكيم لأكثر من ستة أشهر وبطلان الحكم لذلك السبب فمردود ذلك أن الثابت إخطار الطرفين قانوناً وعلي النحو الثابت بالبند السابق بذلك الإمتداد طبقاً لما أجازه المشرع لهيئة التحكيم مد الميعاد ما لم يعترض الخصوم علي ألا تزيد المدة الجديدة علي ستة أشهر إضافية ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك, الأمر الذي يكون معه النعي جاء مرسلاً وفي غير محله وترفضه المحكمة , الأمر الذي تكون معه الدعويان قد أقيمتا علي غير سند صحيح من القانون وترفضهما المحكمة.
وحيث أنه عن المصروفات شاملة الأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعية - المتظلمة- عملاً بالمادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوي والتظلم شكلاً وفي الموضــــوع برفضهمـــا وألزمت المدعية- المتظلمة- بالمصروفات والرسوم وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار