التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 14 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 14 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
سارا قاسم عبدالله علي الجساسي
نورا قاسم عبدالله علي الجساسي
مدعى عليه:
هبا لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/76 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 08-01-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث ان وقائع التظلم تتلخص في ان المتظلمتين 1- نورا قاسم عبدالله الجساسي
2- سارا قاسم عبدالله الجساسي, بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10-3-2019 ثم اعلنت للمتظلم ضدها شركة هبا لمقاولات البناء ش ذ م م وطلبتا في ختامها قبول التظلم شكلا, وفي الموضوع اصليا الغاء الامر الصادر على عريضة رقم 76-2018 تحكيم وعلى سبيل الاحتياط وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في التظلم, موضوع التظلم وذلك على سندا من القول, ان المتظلم ضدها قد اقامت الدعوى رقم 207-2017، تحكيم على سند من القول انه وبتاريخ 11-10-2014، ابرمت المتظلمتان بصفتهما المالك مع المتظلم ضدها بصفتها مقاول عقد مقاولة تقوم بموجبه المتظلم ضدها بأعمال انشاء وصيانة فيلا على الارض رقم 3052-216 والكائنة في منطقة الراشدية بدبي, وقد تضمن عقد المقاولة شروط واحكام واردة في العقد, احيل النزاع الى التحكيم وصدر حكم التحكيم المتضمن ان على المتظلمتين ان تؤديا للمتظلم ضدها مبلغ 228,987 درهم + مبلغ 12,000 درهم، مقابل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة + مبلغ 25,000 درهم، كامل اتعاب التحكيم والرسوم الخاصة بجمعية المهندسين, وعلى المتظلمتين ان تردا اصل الشيك رقم 500550 بقيمة
20-170,031 درهم، الى المتظلم ضدها. قامت المتظلم ضدها بالتصديق على حكم التحكيم واستخرجت الصيغة التنفيذية وشرعت في اعلان المتظلمتان لتنفيذ ما قضى به الحكم. الامر الذي دفع بالمتظلمتين الى اقامة هذا التظلم, وقد اسستا تظلمهما على سببين:
الاول :اخطأ الحكم، واخطأ طالب التنفيذ المتظلم ضدها في احتساب المبالغ المستحقة لها حيث ورد بحكم التحكيم صفحة رقم 17 في بند تصفية الحساب بين الطرفين ان المستحق للمحتكمة- المتظلم ضدها مبلغ وقدره 228,987 درهم, ثم يقرر المحكم في حكمه بالصفحة رقم 18 في بند حكم التحكيم ان على المحتكم ضدهما- المتظلمتين ان تؤديا للمحتكمة- المتظلم ضدها مبلغ وقدره 238,987 درهم، بزيادة قدرها عشرة الاف درهم, حيث طالبت المتظلم ضدها بالزام المتظلمتين بأداء مبالغ غير مستحقة لها بواقع عشرة الاف درهم.
الثاني: الخطأ في تطبيق القانون ان المتظلم ضدها حين تقدمت بطلب التصديق على حكم التحكيم لم تقضم المستندات المطلوبة والواردة في المادة (55) من قانون التحكيم لسنة 2018, حيث قدمت صورة من الحكم الصادر بالدعوى التحكيمية رقم 707-2017، الصادر من جمعية المهندسين فقط دون ارفاق المستندات التي اوجبتها المادة 55 من القانون المشار اليه حيث لم تلافق باقي المستندات التي استلزمتها المادة سالفة البيان, صورة من اتفاق التحكيم, وصورة محضر ايداع الحكم بالمحكمة. كما لم تراعي المحكمة مصدرة الامر المواعيد المقررة قانونا.
نظرت المحكمة التظلم على النحو الثابت في محاضر جلساته وقد مثل كل من الطرفين بوكيل عنه, وقدم الحاضر عن المتظلم ضدها مذكرة جوابية طلب في ختامها رفض التظلم والزام رافعتيه بالمصروفات والاتعاب، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث الشكل وحيث ان التظلم مستوفي لأوضاعه القانونية ومن ثم يكون مقبول شكلا.
وعن موضوع التظلم وبحدود ما ورد به.
وعن السبب الاول من اسباب التظلم ومؤداه، اخطأ المحكم باحتساب المبالغ المستحقة للمتظلم ضده بفارق 10000 درهم.
وردا على هذا السبب، ولما كان من المقرر قانونا وفق احكام المادة (50) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018:
تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الاطراف بعد اعلان الاطراف الاخرين، ويقدم الطلب خلال 30 يوم، التالية يتسلم حكم التحكيم وذلك ما لم يتفق الاطراف على اجراءات او مدد اخرى، وتجري هيئة التحكيم تصحيح الحكم خلال 30 يوم، التالية بتاريخ صدور الحكم او تقديم طلب التصحيح بحسب الاحوال، ولها مد هذا الميعاد 15 يوم، اذا رأت مبررا لذلك.
يصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الاطراف خلال 15 يوم، من تاريخ صدوره.
يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم وتسري عليه احكامه.
لما كان ذلك، فإنما يستفاد من النص المشار اليه انفا، ان طلب التصحيح للأخطاء المادية او الحسابية الواردة في حكم التحكيم، من صلاحيات هيئة التحكيم، و-او بناءً علة طلب أي من طرفي التحكيم، مما ينبني على ذلك، والحالة هذه، ان هذا السبب غير وارد، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
وعن السبب الثاني من اسباب التظلم، مخالفة الامر المتظلم منه لأحكام المادة (55) من قانون التحكيم رقم (6) لسنة 2018، من حيث عدم ارفاق طلب المصادقة بالمستندات الواردة في المادة (55) من القانون المشار اليه، وردا على هذا السبب وبالاطلاع على اوراق الدعوى، وطلب التصديق، يتبين للمحكمة انه قد تم ارفاق الطلب بأصل الحكم وصورة من اتفاق التحكيم وصورة من محضر ايداع الحكم في المحكمة، وتم عرض طلب التصديق على المحكمة مرفقا بالمستندات المشار اليها، وتم احالة الطلب من قبل السيد رئيس المحكمة على القاضي المختص، حيث صدر الامر بالتصديق على حكم التحكيم، وبعد مراعاة المواعيد المقررة قانونا، ومن ثم يغدو هذا السبب غير وارد، ومن ثم تقضي المحكمة برفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:
بقبول التظلم شكلا.
وفي الموضوع، برفضه، والزمت المتظلمتين بالرسوم والمصاريف، ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.