الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 13 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 13 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

إلياس ومصطفى كلداري للإدراة والاستثمار والتطوير ش ذ م م

مدعى عليه:

إبراهيم اسماعيل
هاسينا بانو إبراهيم

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2019/2 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 28-01-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلم (إلياس ومصطفى كلداري للإدارة والاستثمار والتطوير ش ذ م م ) أقامه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 28-02- 2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضدهما (1- إبراهيم اسماعيل 2- هاسينا بانو إبراهيم) على سند من قول ان المتظلم ضدهما استحصلا على قرار بتاريخ 28-02-2019 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم 23 لسنة 2015 مركز تحكيم دبى ولما كان المتظلم لم يرتض هذا الامر فأنه يتظلم منه واسس ذلك على ان حكم التحكيم صدر لأمر مخالف للنظام العام كونه متعلق بالملكية.
واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر قدم كل من الطرفين مذكراته فقررت المحكمة اصدار بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه ملف الامر على عريضة - تحكيم رقم 79 لسنة 2018 ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 28-01-2019 وان التظلم من ذلك القرار تم في 28-02-2019 الا ان الاوراق خلت مما يفيد اعلان القرار فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه وعن اسباب التظلم فانه قد اقيم على سبب وحيد حكم التحكيم صدر لأمر مخالف للنظام العام كونه متعلق بالملكية
فانه مردود عليه بانه ولنن كان من المقرر وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الاجراءات المدنية أنه يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الواردة في هذه المادة على سبيل الحصر والمتعلقة بالإجراءات أو بمشارطة التحكيم وأن سلطة المحكمة لا تمتد إلى بحث موضوع الحكم في ذاته أو بيان مدى مطابقته للقانون من عدمه إلا أنه متى ثبت أن المحكم قد خرج عن حدود ولايته وفصل في مسألة متعلقة بالنظام العام مما لا يجوز الصلح عليها وجب على المحكمة أن تتدخل بفحص وتمحيص تلك المخالفة القانونية في ضوء
ما تقض به القوانين السارية في دولة القاضي حتى وإن كانت هذه المخالفة ليست من حالات بطلان حكم التحكيم والواردة بالمادة 216 سالفة البيان وذلك باعتبار أن النظام العام هو أحد الضوابط الأساسية الأولى بالاحترام في كافة التصرفات والأحكام لتعلقه بالمصلحة العليا للمجتمع وبالأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية التي تقوم عليها الدولة, أما حيث لا تتعلق القاعدة القانونية الآمرة بالنظام العام في مفهومه السابق أو تكون الغاية منها حماية الحقوق والمصالح الخاصة فلا محل لإثارة النظام العام كأساس يقوم عليها تطبيق هذه القاعدة القانونية المخالفة. ولما كان مفاد نص المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية أن الأحكام المتعلقة بتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية هي من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع ويعتبر تدخل المشرع بتقرير قاعدة قانونية تنظم شروط وأوضاع تداول هذه الثروات والملكيات الفردية داخل الدولة من حيث حيازتها وما يمكن أن يكتسب منها من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وتدخل من بينها النظم والقواعد المتعلقة بتسجيلها في السجل العقاري في إمارة دبي تعد جميعها من الأحكام المتعلقة بنظام الأموال في الدولة والتي تعتبر بطبيعتها من النظام العام بما تتأبى معه أن تكون محلا للتحكيم ويدخل النزاع في شأنها في ولاية جهة القضاء وليس جهة التحكيم المتفق عليها في العقد.
الا ان المستقر عليه في قضاء التميز وإن كان لا يجوز الاعتداد بشرط التحكيم الوارد في عقد بيع وحده عقارية مباعة على الخارطة اذا كان المدعى يطلب في دعواه ابطال عقد البيع لعدم تسجيله باعتبار أن هذه مسألة تتعلق بالنظام العام لا يجوز الصلح فيها ولا يجوز التحكيم بشأنها الا انه اذا قصر المدعى دعواه على المطالبة بفسخ العقد لعدم تنفيذه بعدم قيام المطور بالوفاء بالتزامه ببناء الوحدة العقارية فإن شرط التحكيم الوارد في هذا العقد يبقى قائماً ويُعتد به . وإذا ما تم التحكيم بمقتضى هذا الشرط فان حكم التحكيم الصادر بموجبه بفسخ العقد لا يطاله البطلان كما الحال في المطالبة بإبطال عقد البيع لعدم تسجيل الوحدة العقارية المباعة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي (طعن
282/2012 طعن عقاري جلسة 03-02-2013 )
ولما كان ذلك وكان الثابت من حكم التحكيم أن المتظلم ضده فد أسس دعواه التحكيمية على اخلال المتظلمه بالتزاماتها العقدية للتأخر في انجاز المشروع وعدم تسلم الوحدات المبيعة في الموعد المحدد بالعقد ، وهو مما يتصل بتنفيذ العقد ويجوز الاتفاق على التحكيم بشأنه ولا مخالفة فيه للنظام العام
ولما كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر قرار بالتصديق عليه أنه قد خلا من توافر أي حالة من حالات البطلان الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلمه بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلمه بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار