الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 12 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-04-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 12 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

سيف خلفان خميس سيف العميمي

مدعى عليه:

أر إف إم إنترناشونال ليميتد (سابقا ريكون إف إم إنترناشونال ليميتد)

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/79 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 10-01-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان المتظلم (سيف خلفان خميس سيف العميمي) أقامه بموجب صحيفةٍ قيدت بتاريخ 19-02- 2019 واعلنت قانونا للمتظلم ضدها (أر إف إم إنترناشونال ليميتد (سابقا ريكون إف إم إنترناشونال ليميتد) على سند من قول ان المتظلم ضدها استحصلت على قرار بتاريخ 10-01-2019 بالأمر بالمصادقة على حكم التحكيم رقم 155 لسنة 2018 والامر بتنفيذه ولما كان المتظلم لم يرتض هذا الامر فأنه يتظلم منه وفقا للأسباب المبينة في صحيفة تظلمها والمذكرة المرفقة حافظه مستنداته المقدمة رفق الصحيفة
واذ تداولت الدعوى بالجلسات وفيها حضر وكيل المتظلم مذكراته فقررت المحكمة اصدار بالحكم جلسة اليوم
وحيث انه كان نص المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018 قد نصت على انه يجوز التظلم من قرار المحكمة الصادر بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه وذلك أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي للإعلان .
ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعه ملف الامر على عريضة - تحكيم رقم 79 لسنة 2018 ان القرار المتظلم منه صدر بتاريخ 10-01-2019 وان التظلم من ذلك القرار تم في 19-02-2019 فمن ثم فانه يكون في الميعاد المقرر قانونا وتقضى المحكمة بقبول التظلم شكلا
وحيث انه عن الموضوع فانه وعن اسباب التظلم فانه عن السبب الاول طلب بطلان الامر المتظلم منه لمخالفه ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية من وجهين الوجه الاول انه تم اعلان المتظلم في تاريخ 09-01-2019 لغايات التصديق الا ان الامر بالتصديق صدر بتاريخ 10-01-2019 فمن ثم فلم تتحقق الغاية من الاجراء فيكون باطلا الوجه الثاني انه لم تتحقق المواجهة بين الخصوم فيكون قرار التصديق قد صدر باطلا
فان المحكمة تمهد لقضائها بالقول ان الحكم هو القرار الصادر عن القاضي بما له من وظيفة قضائية وذلك في خصومة رفعت إليه وفق قواعد المرافعات ، بينما الأمر على عريضة هو الأمر الذي يصدره القاضي المختص أو رئيس الدائرة بالمحكمة التي تنظر الدعوى- بما له من سلطة ولائية- وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليه من ذوي الشأن على عرائض ويصدر هذا الأمر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة والمباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه.
فلما كان ذلك وكان المشرع وفق نص المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم (2018) قد نص على انه يعتبر حكم التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون ملزماً للأطراف ، ويحوز حجية الأمر المقضي ، ويكون له ذات القوة التنفيذية كما لو كان حكماً قضائياً ، إلا أنه يشترط لتنفيذه الحصول على قرار للمصادقة عليه من المحكمة كما نص في المادة (55) من ذات القانون على 1- يتعين على من يرغب في تنفيذ حكم التحكيم أن يتقدم بطلب المصادقة على حكم التحكيم والأمر بتنفيذه إلى رئيس المحكمة ، على أن يرفق به ما يأتي :أ - أصل الحكم أو صورة معتمدة منه ب - صورة من اتفاق التحكيم ج - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إن لم يكن صادراً بها د - صورة من محضر إيداع الحكم في المحكمة 2 - على رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها أن يأمر بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب المصادقة وتنفيذه ما لم يجد أن هناك سبباً أو أكثر من أسباب بطلان حكم التحكيم بناء على إثبات أي من الحالات الواردة في البند (1) من المادة (53) من هذا القانون
فمن فان القانون قد نظم كيفية اجراء التصديق على حكم التحكيم فجعله بطلب يقدم من طالب التصديق الى رئيس المحكمة ولم يشترط اعلان الخصم الاخر بتقديم ذلك الطلب وقرر ان رئيس المحكمة او من يندبه من قضائها ان يأمر بالمصادقة اذا توافرت شروطه فيكون بذلك الامر الصادر بالتصديق ليس دعوى ترفع بالطريق العادي لإقامه الدعاوى والتي يشترط فيها اعلان الخصم وتحقق مبدا المواجهة قبل اصدار الامر بالتصديق كما انه ايضا ليس امر على عريضة بالمفهوم العام للأوامر على عرائض التي تصدر بطبيعة مؤقته
وانما هو امر ذو طبيعة خاصة يصح ان يصدر في غيبة الخصوم دون حاجة الى تسبيب وبه يتنفذ حكم التحكيم اذا اصبح الامر نهائيا اما بفوات مواعيد التظلم منه او بصدور حكم برفض التظلم منه ولأنه ذو طبيعة خاصة غير مؤقته فانه في جميع الاحوال لا يجوز ان يصدر امر اخر مخالفا له
وحيث انه لما كان ما تقدم فانه السبب الاول يكون قد جاء على غير صحيح الواقع والقانون لا يغير من ذلك ان المتظلم تم اعلانه بتقديم المتظلم ضدها بطلب التصديق فان ذلك الاعلان لا اثر له ولا يغير من طبيعة الاجراء وانما هو تزيد لا يبطله
وحيث انه وعن السبب الثاني من اسباب طلب بطلان قرار الامر بالتصديق والذى اورده المتظلم في مذكرته المرفقة داخل حافظه مستنداته انه لا يمتلك الاهلية اللازمة للتوقيع على شرط التحكيم مستندا في ذلك الى شهادات قدمها باللغة الاجنبية والتي قرر بمذكرته انها مؤرخة 14-10-2016 , 16-11-2015 , 28-12-2017 وهى ذات التواريخ المبينة بحافظه المستندات الى ارفقت بها تلك الشهادات
فانه متى كان المقرر إنه يشترط توافر الاهلية في الموافقة على التحكيم بالنسبة لمن يوقع على شرط التحكيم ( الطعن رقم 2014 / 400 طعن تجاري جلسة 18-01-2015 )
كما ان المقرر أن استخلاص توافر الصفة والأهلية فيمن وقع على شرط التحكيم من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق ( الطعن رقم 2017 / 993 طعن تجاري جلسة 04-02-2018 )
فلما كان ذلك وكان المتظلم يتمسك بعدم اهليته الى شهادات طبية فأنها وبرغم انها شهادات بلغه اجنبية لا تتبين منها المحكمة العله التي يتساند اليها فان تلك الشهادات اخذا بإقراره مؤرخة 14-10-2016 , 16-11-2015 , 28-12-2017
واذا كان ذلك وكان شرط التحكيم قد تضمنه عقد مؤرخ 19-1-2014 فان ايا ما كان وجه الراي في تلك الشهادات فأنها غير معاصرة لتوقيعه على العقد المتضمن شرط التحكيم سيما انه قرر ان حاله عدم الادراك ليست دائمة وانما غير مدرك ولا مميز في بعض الاحيان
فمن ثم فان ما تمسك به في هذا السبب غير قائم على اساس صحيح من واقع او قانون متعينا رفضه
ولما كان ذلك وكان كان الثابت من مطالعة حكم التحكيم الصادر قرار بالتصديق عليه أنه قد خلا من توافر أي حالة من حالات البطلان الامر الذى معه تقضى المحكمة والحال كذلك برفض التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفضة وتأييد القرار المتظلم منه والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة