التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 11 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 11 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
أســاس كابيتــــال المحدودة
مدعى عليه:
شركة الإستشاريون للتطوير المدرسي ش.م.ل (أوف شور)
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/65 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 13-02-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا:
حيث ان وقائع التظلم على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في ان الشركة المتظم ضدها / شركة الاستشاريون للتطوير المدرسي ش.م.ل (اوف شور) -SCHOOL DEVLOPMENT CONSULTANATS S A L OFF SHORE اقامت الامر 2018 / 65 - تحكيم ضد المتظلم / اساس كابيتال المحدودة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة في 30-10-2018 ثم اعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم بتعيين محكم لفض النزاع بين الطرفين بخصوص الاتفاقية المؤرخة في 27-8-2015 وفقا لنص المادة 11 مـــــــــــــن قانون التحكيم رقــــــــم 6 / 2018 وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 13-02-2019 قضت المحكمة تعيين محكم من الخبراء المختصين - محاسبي من اصحاب الدور بالجدول محكما للفصل في النزاع بين الطرفين وفقا للقانون وما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف، ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة.
فاذا لم ترتض المتظلمه ذلك الحكم فقدمت تظلمها الماثل بموجب صحيفة طلبت في ختامها اولا في الشكل قبول التظلم شكلا لتقديمه خلال القيد الزمنى المصرح به قانونا ثانيا في الموضوع 1- قبول التظلم موضوعا والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المتظلم ضده والقضاء برفض الدعوى 2- الزام المتظلم ضده بالرسوم والمصرفات ومقابل اتعاب المحاماة وقدمت مذكرة بأسباب تظلمها ضمنتها اولا عدم اتباع الاجراءات التي نص عليها القانون وجاء طلب التحكيم سابقا لأوانه وبما يخالف القانون ثانيا جاء الامر على عريضة بما يخالف القواعد المنظمة للاختصاص ثالثا انتفاء صفة المتظلمة
وبجلسة 17-04-2019 قدم وكيل المتظلمة مذكرة طلب فيها رفض التظلم وبجلسة 22-5-2019 حضر وكيل المتظلم ضدها وطلب الحكم فقررت المحكمة اصدار بالحكم جلسة اليوم
حيث ان المحكمة تنوه بدائ ذى بدء بانه متى كان نص المادة (27) من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية قد جرى على انه ( 1- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها
وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ثلاثون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن، وعلى مكتب ادارة الدعوى بعد مضى المدة المشار اليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرار بذلك 2- تقرر المحكمة شطب الدعوى اذا غاب المدعى في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الاخير الحكم في الدعوى
فلما كان ذلك وكان الثابت ان وكيل المدعى عليه قد حضر جلسة المرافعة الاخيرة ولم يحضر المدعى الا ان وكيل المدعى عليها قد طلب حجز الدعوى للحكم فمن ثم تصدى المحكمة للفصل في الدعوى
كما ان المحكمة تمهد لقائها بالقول بان العبرة دائما بحقيقة الواقع وان المقرر انه اذا كان النص القانوني واضحا صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله
واذا كان ذلك وكان قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم قد نص في المادة (11) منه قد نص على انه 1. للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعيين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم 2. إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك ، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف ، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (14) من هذا القانون 5. في الأحوال التي لا تعين فيها الجهة المفوضة المحكم وفقاً للإجراءات التي يحددها اتفاق الأطراف ، أو وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاق ، فيجوز لأي من الأطراف أن يطلب من المحكمة أن تتخذ الإجراء اللازم لإتمام تشكيل وتعيين أعضاء هيئة التحكيم ويكون قرار المحكمة في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
واذ كان ذلك وكانت المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية قد نصت على انه 1- في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر , يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها وتكون هذه العريضة من نسختين ما لم تكن مقيدة إلكترونيا، وكانت المادة (60) من ذات اللائحة قد نصت على انه 1-للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة
فمن ثم فانه يتبين من خلال النصوص سالفه الذكر ان طلب تعين محكم حال تقديمه الى المحكمة قد تنظم تنظيما خاصا بقانون 6 لسنة 2018 يخالف ما نظم به الامر على عريضة اذ انه طلبا يقدم الى محكمة الاستئناف وليس الى قاض فرد مختص كما ان القانون 6 لسنة 2018 قد نص على غير قابليه الحكم - او القرار - الصادر في طلب تعين محكم للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على خلاف ما نصت عليه اللائحة من جواز التظلم على امر على عريضة فمن ثم فان طلب تعين محكمة
لا يعد امرا على عريضة بالمعنى المنصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية ولائحته التنظيمية في الباب الثاني من اللائحة بعنوان الاوامر القضائية ولا يخضع لأحكامه وذلك ايا ما كان المسمى الذى يسجل به طلب تعين المحكم
فانه حاصل ما تقدم فانه وبرغم ان طلب تعين المحكم قد سجل اداريا تحت مسمى أمر على عريضة - تحكيم فانه لا يعد امرا على عريضة ويكون الحكم - او ما سمى في القانون قرارا - الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن
فيكون لازم ذلك ان تقضى المحكمة بعدم جواز التظلم
وحيث انه عن المصاريف فان المحكمة تلزم المتظلم بها عملا بحكم المادة 55 / 1 , 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية مع الزامه بألف درهم مقابل اتعاب المحاماة
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز التظلم والزمت المتظلم بالمصاريف والرسوم والف درهم مقابل اتعاب المحاماة
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار