التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 8 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 8 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
محمد يس بن علي القعباب
مدعى عليه:
في تي اس لتسويق الوحدات السكنية (سابقا الأقصر بلاس لتسويق الوحدات السكنية)
سيف احمد سعيد احمد- (حاليا) فايز احمد سعيد احمد (سابقا)
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2018/82 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 28-01-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المتظلم ( محمد يسن بن على القعباب ) بصفته بشخصه وبصفته مديرا لشركة في تي اس لتسويق الوحدات السكنية تقدم بعريضة تظلمه في مواجهة المتظلم ضده ( سيف أحمد سعيد ) مطالبا في محصلتها بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر على عريضة تحكيم بالرقم 82-2018م وجعله كأن لم يكن والحكم من جديد برفضه والزام المتظلم ضده بالمصروفات وتأسيسا على أن المتظلم ضده أقام الدعوى 3604-2017م تجاري جزئي في مواجهة المتظلم والمتظلم ضدها في تي اس لتسويق الوحدات السكنية بطلب تعيين محكم للفصل في النزاع بين أطراف الدعوى وعلى سند من القول بأن المتظلم ضدها الثانية شركة ذات مسئولية محدودة وتعمل وسيط تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت - الشير تايم - ومديرها المتظلم وأنه وفي تاريخ 22-7-2013م توجه الي مقر الشركة وتم التغرير به بتوقيع عقد بدون قراءة بنوده مع الشركة يسمى بعقد احالة ملكية بنظام اقتسام الوقت وتم التعاقد بمبلغ (54000) درهم سدده للشركة وتفاجأ بأن العقد مخالف تماما لما عرض عليه وانه تعرض لغبن وغش بناء على وعود موظفي الشركة بالحصول على امتيازات ليس لها مثيل خلافا للثابت بالعقد ولما كان الأطراف في اتفقوا وبموجب العقد المذكور على اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع بينهما بشأن العقد ما حدا به بقيد الدعوى المذكورة عاليه بتعيين محكم فرد للفصل في النزاع الذي نشب بين الأطراف . وقام المحكم بنظر النزاع وأصدر بتاريخ 2-9-2019م حكما بفسخ العقد سند الدعوى بين المحتكم والمحتكم ضدهما . 2- الزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمحتكم مبلغ (54000) درهم والزام المحتكم ضدهما بالتضامن والتكافل بسداد المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث تقدم المتظلم ضده بطلب تصديق للحكم المذكور وصدر قرار القاضي المنتدب بالرقم 82-2019م أمر على عريضة - تحكيم - بتاريخ 17-1-2019م بالتصديق على الحكم الصادر من المحكم في الدعوى 3604-2017م تجاري جزئي وتنفيذه وفق الاجراءات وبالزام الشركة بالمصاريف ومبلغ (500) درهم ومقابل اتعاب المحاماة