الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 8 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

  • الاسم

    وزارة العدل - الإمارات
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة الاستئناف

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-12-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي

في الاستئناف رقـم 8 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم

مدعى:

محمد يس بن علي القعباب

مدعى عليه:

في تي اس لتسويق الوحدات السكنية (سابقا الأقصر بلاس لتسويق الوحدات السكنية)
سيف احمد سعيد احمد- (حاليا)                   فايز احمد سعيد احمد (سابقا)

الحكم المستأنــف:

الصادر بالاستئناف رقم 2018/82 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 28-01-2019

أصـدرت الحكـم التـالي

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من سائر الأوراق أن المتظلم ( محمد يسن بن على القعباب ) بصفته بشخصه وبصفته مديرا لشركة في تي اس لتسويق الوحدات السكنية تقدم بعريضة تظلمه في مواجهة المتظلم ضده ( سيف أحمد سعيد ) مطالبا في محصلتها بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر في الأمر على عريضة تحكيم بالرقم 82-2018م وجعله كأن لم يكن والحكم من جديد برفضه والزام المتظلم ضده بالمصروفات وتأسيسا على أن المتظلم ضده أقام الدعوى 3604-2017م تجاري جزئي في مواجهة المتظلم والمتظلم ضدها في تي اس لتسويق الوحدات السكنية بطلب تعيين محكم للفصل في النزاع بين أطراف الدعوى وعلى سند من القول بأن المتظلم ضدها الثانية شركة ذات مسئولية محدودة وتعمل وسيط تأجير وحدات سكنية بنظام اقتسام الوقت - الشير تايم - ومديرها المتظلم وأنه وفي تاريخ 22-7-2013م توجه الي مقر الشركة وتم التغرير به بتوقيع عقد بدون قراءة بنوده مع الشركة يسمى بعقد احالة ملكية بنظام اقتسام الوقت وتم التعاقد بمبلغ (54000) درهم سدده للشركة وتفاجأ بأن العقد مخالف تماما لما عرض عليه وانه تعرض لغبن وغش بناء على وعود موظفي الشركة بالحصول على امتيازات ليس لها مثيل خلافا للثابت بالعقد ولما كان الأطراف في اتفقوا وبموجب العقد المذكور على اللجوء للتحكيم حال نشوء نزاع بينهما بشأن العقد ما حدا به بقيد الدعوى المذكورة عاليه بتعيين محكم فرد للفصل في النزاع الذي نشب بين الأطراف . وقام المحكم بنظر النزاع وأصدر بتاريخ 2-9-2019م حكما بفسخ العقد سند الدعوى بين المحتكم والمحتكم ضدهما . 2- الزام المحتكم ضدهما بأن يؤديا بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمحتكم مبلغ (54000) درهم والزام المحتكم ضدهما بالتضامن والتكافل بسداد المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث تقدم المتظلم ضده بطلب تصديق للحكم المذكور وصدر قرار القاضي المنتدب بالرقم 82-2019م أمر على عريضة - تحكيم - بتاريخ 17-1-2019م بالتصديق على الحكم الصادر من المحكم في الدعوى 3604-2017م تجاري جزئي وتنفيذه وفق الاجراءات وبالزام الشركة بالمصاريف ومبلغ (500) درهم ومقابل اتعاب المحاماة .
حيث تقدم المتظلم بالعريضة محل النظر وبطلباته المذكورة عاليه بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى المذكورة لرفعها على غير ذي صفة حيث أن المتظلم ضدها الثانية هي شركة ذات مسئولية محدودة وتسأل عن الالتزامات التي تبرمها وأن المتظلم يرتكب الفعل المدعاة به من جانب المتظلم ضده وأنه لم يكن مدير للمتظلم عند التعاقد بينها والمتظلم ضده حسب الثابت من الرخصة التجارية العائدة للشركة للمتظلم ضدها ولم يكن طرفا في هذا العقد وبما يكون الحكم قد صدر على غير ذي صفة وبما يتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن .
حيث باشرت المحكمة نظر التظلم ومثل وكيل المتظلم ضده وتقدم بمذكرة دفاع طلب في محصلتها بعدم جواز الطلب حيث أن القانون قد حدد طرق الطعن على الأحكام وأن التظلم ليس من بين هذه الطرق , واحتياطيا برفض الطلب حيث أن المتظلم هو مدير المتظلم ضدها عند التعاقد وهو الذي أبرم العقد محل النزاع ويسأل عنه بصفته الشخصية كما جاء بالحكم , وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم بجلسة اليوم .
حيث أنه عن الشكل ولما كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 17-1-2019م وأن التظلم تم تقديمه بتاريخ 10-2-2019م فان المحكمة ترى أن التظلم قدم خلال الميعاد المنصوص عليه بموجب أحكام المادة (57) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين قبوله شكلا .
حيث أنه عن الموضوع فان المقرر بقضاء التمييز أن دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه الي حكم المحكم بوصفه عملا قانونيا وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي أوردتها المادة (216) من قانون الاجراءات المدنية قد جاءت علي سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها وهي تتعلق إما بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم ..والمقرر بذات القضاء أن المحكمة وعند تصديقها على حكم التحكيم لا تعرض له من الناحية الموضوعية ومدى مطابقته للقانون إذ تنصب دعوى بطلان حكم المحكمين على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير , وأن كل منازعة يثيرها الخصم طعنا في حكم المحكمين وتكون متعلقة بتقدير المحكمين للأدلة المقدمة في النزاع أو عدم صحة أو كفاية أسباب حكمهم تكون غير مقبولة .. ولما كان ذلك وكان المتظلم يدفع ببطلان أمر التصديق على الحكم المتظلم ضده على أساس عدم صفته في الدعوى التحكيمية محل النظر , وكان الثابت بالأوراق أن صفة المتظلم في الدعوى التحكيمية محل التظلم قد تم تقريرها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3604-2017م - تجاري جزئي - والذي أصبحا حكما باتا حائزا للحجية في مواجهة المتظلم لعدم الطعن عليه من جانب المذكور بالإضافة لأن الثابت بالأوراق - الدعوى التحكيمية - أن المتظلم لم يمثل أمام هيئة التحكيم ولم يتقدم بدفاعه - الدفع بعدم صفته في الدعوى التحكيمية - برغم اعلانه بواسطة المحكم لتقديم دفاعه - وهو ما لم ينكره المتظلم ( الاعلان بالدعوى التحكيمية ) - وهو دفاع موضوعي متعين التمسك به أمام هيئة التحكيم وليس أمام هذه المحكمة عند نظرها لدعوى التصديق على الحكم , فان المحكمة ترى أن الطلب قد جاء على غير مقتضي من القانون وأن اسبابه قد خلت من الحالات المنصوص عليها بموجب أحكام (53) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم وبما يتعين رفضه .
حيث أنه عن المصروفات فان المحكمة تقضي بالزام مقدمه بأدائها عملا لأحكام المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في موضوع التظلم برفضه والزمت المتظلم بمصروفاته .
عضو اليمين رئيس الدائرة عضو اليسار