التنفيذ / التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل - الإمارات / الاستئناف رقـم 10 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة الاستئناف
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-06-2019 بمقر محكمة الاستئناف بدبي
في الاستئناف رقـم 10 لسنة2019 تظلم تنفيذ أو رفض حكم تحكيم
مدعى:
فراس اسماعيل ابراهيم دحلان
مدعى عليه:
آر سي بي بنك ليمتد
الحكم المستأنــف:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/1 أمر على عريضة تحكيم
بتاريخ 23-01-2019
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة :
حيث ان وقائع التظلم تتحصل في ان المتظلم فراس اسماعيل ابراهيم دحلان اقام التظلم بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 20-2-2019 وأعلنت قانونا للمتظلم ضده آر سي بي بنك ليمتد على سند من القول أنه وبتاريخ 27-12-2018 تقدم المتظلم ضده الى محكمة استئناف دبي للتصديق على حكم التحكيم الاجنبي رقم 173655 والصادر من محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA والاعتراف به وفقا لما جاء في صحيفة الامر على عريضة انه وبموجب اتفاقية قرض فيما بين المتظلم والمتظلم ضده وهو بنك لا يعمل بالدولة، وقد تم الاتفاق خارج الدولة على منح الاخير للمتظلم قرض تجاري لتمويل شراء قارب، وقد تم رهن القارب لصالح البنك ضمانا للقرض، وقد تضمن عقد القرض بالبند رقم 32-1 على ان تتم احالة اي نزاع ينشأ عن او يتعلق بهذه الاتفاقية بما في ذلك النزاع المتعلق بالتزامات غير التعاقدية التي تنشأ عن او تتعلق بهذه الاتفاقية او النزاع بوجودها او صحتها او انهائها او نتائج الغائها والمشار اليه بإسم النزاع الى التحكيم وفق القواعد لمحكمة LCIA، وعلى ان تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، ويقوم المدعي بتعيين احد المحكمين والمدعى عليه بتعيين محكم ثاني، والمحكم الثالث يعين من قبل محكمة لندن للتحكيم كرئيس للجنة، وان مقر التحكيم في لندن، وبتاريخ 19-5-2017 اقام المتظلم ضده الدعوى التحكيمية امام محكمة لندن للتحكيم الدولي وذلك في غيبة المتظلم، ودون اعمال شروط التحكيم، تقدم المتظلم ضده بالأمر على عريضة تحكيم رقم 1 لسنة 2019 للتصديق على حكم التحكيم الاجنبي امام محكمة الاستئناف وفقا لنصوص القانون رقم 6 لسنة 2018، بشأن التحكيم بالمخالفة لنص المادة 235 من قانون الاجراءات المدنية، ونص المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات المدنية، ومن ثم اصدرت محكمة الاستئناف وهي محكمة غير مختصة ولائيا قرارها بالتصديق على حكم التحكيم الاجنبي، وحيث ان المتظلم قد علم بصدور القرار المطعون فيه حال اعلانه بدعوى صحة وتثبيت الحجز التحفظي، حيث تقدم المتظلم الى المحكمة بصحيفة التظلم وفقا لنص المادة 57 من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018، وضمن المدة القانونية، وقد اسس تظلمه على اسباب حاصلها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى الاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي، ومن ثم بطلانه وانعدامه لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون في الاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي بالولوج الى محكمة غير مختصة ولائيا بنظر دعوى الاعتراف بحكم التحكيم، وعدم اتباع المتظلم ضده الطريق الذي رسمه القانون للاعتراف بحكم تحكيم اجنبي وفقا لنص المادتين 235 و 236 من قانون الاجراءات المدنية، وصدور القرار المطعون فيه من محكمة لا ولاية لها في الاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي، ووفقا لأحكام المادتين المشار اليهما انفا فقد اشترط القانون عدة شروط للاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي، منها ما يتعلق بالاختصاص الولائي للمحكمة الواجب التقدم لها للاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي، ومنها ايضا
ما يتعلق بشروط موضوعية، والقرار المتظلم منه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه لتنكب القرار المطعون فيه للطريق الصحيح وصدوره دون اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، وان القرار المتظلم منه مخالف للقانون ولقواعد قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 على واقعة لا تنطبق عليها،
مما يستوجب الغاء القرار المتظلم منه، كما نعى على القرار المتظلم منه مخالفته للنظام العام لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، والولوج الى محكمة غير مختصة وتفويت درجة من درجات التقاضي على المتظلم، كما ان الطلبات المعروضة على المحكمة مصدرة القرار المتظلم منه كانت بالتصديق على الحكم والامر بتنفيذه، وصدر القرار المتظلم منه بالمخالفة للقانون وعلى سند من طلبات خاطئة، وصدر القرار المتظلم منه دون التحقق من الشروط الموضوعية للاعتراف بأحكام التحكيم الاجنبية ودون مراعاة الشروط الواجب توافرها، وطلب في ختامها وقف تنفيذ القرار المتظلم فيه لحين الفصل في موضوع التظلم، وقبول التظلم شكلا، والقضاء بإلغاء القرار المتظلم منه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي وبطلان القرار المتظلم منه ورفض دعوى الاعتراف بحكم التحكيم موضوع القرار المتظلم منه، والزام المتظلم ضده بالرسوم والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.
نظرت المحكمة التظلم على النحو الثابت في محاضر جلساته، وقد مثل وكيل عن المدعي، كما مثلت وكيلة عن المدعى عليه.
وقدم الحاضر عن المدعى عليه مذكرة بالتعقيب على لائحة التظلم طلب في ختامها رفض التظلم المقدم من المتظلم موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه، وبصفة احتياطية اعملا لنص المادة 85/2 من قانون الاجراءات المدنية، احالة الدعوى للمحكمة المختصة نوعيا حال القضاء بعدم الاختصاص النوعي، وإلزام المتظلم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة على مفرداتها.
وقررت المحكمة حجز التظلم للحكم بجلسة اليوم.
ومن حيث الشكل، ولما كان التظلم مستوفي لأوضاعه القانونية ومقدم خلال المهلة، ومن ثم يكون مقبول شكلا.
وعن الموضوع ، وإعمالا للأثر الناقل للتظلم، ولما كان من المقرر قانونا وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة 212 من قانون الاجراءات المدنية على أنه " يجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي " كما نصت الفقرة الثالثة من المادة 213 من القانون ذاته على أنه " في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " ونصت الفقرة الأولى من المادة 215 من ذات القانون على أنه " لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه " ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن التصديق على أحكام المحكمين أو بطلانها الصادرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة هي وحدها التي تدخل في ولاية المحاكم الوطنية دون أحكام المحكمين الصادرة في دولة أجنبية يستوي في ذلك أن تكون هذه الأحكام مما يجوز التصديق عليها أو بطلانها في الدولة التي صدرت فيها من عدمه ، مما ينبني على ذلك والحالة هذه انه إذا صدر حكم تحكيم أجنبي غير خاضع للقواعد المتعلقة بالتحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون الإماراتي فإن محاكم دولة الإمارات تكون غير مختصة بدعوى بطلانه ، غير أنه إذا طلب المحكوم له تنفيذه في دولة الإمارات فإن عليه أن يرفع دعوى بالإجراءات المعتادة وفقا لنصوص قانون الإجراءات المدنية " المواد 235 وما بعدها ، واتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 43 لسنة 2006 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 13 / 6 / 2006 ، وبالتالي فقد أصبحت هذه الاتفاقية منذ ذلك التاريخ تشريعا نافذ المفعول في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وأوجبت المادتان الأولى والثانية منها اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة فيها والتي يحددها قانونها الداخلي ، ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة فقرة أولى من الاتفاقية ، وهي ( أ ) نقص أهلية أطراف التحكيم أو بطلانه ( ب ) عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب آخر
( ج ) مجاوزة الحكم في قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق ( ه ) صيرورة الحكم غير ملزم للطرفين أو إلغائه أو وقفه ، أو يتبين لقاضي التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها أنه لا يجوز قانونا الالتجاء إلى التحكيم لتسوية النزاع ، أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام ، ويترتب على توافر أي من هذه الأسباب أن تقبل المحكمة الدفع وترفض إصدار الأمر بالتنفيذ ، ولكن ليس للمحكمة أن تقضي ببطلان حكم التحكيم فهذا القضاء يخرج عن اختصاصها ، وإذا قدم المدعى عليه في دعوى الأمر بالتنفيذ طلبا عارضا يطلب فيه الحكم ببطلان حكم التحكيم المطلوب الأمر بتنفيذه فعلى المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بهذا الطلب لخروجه من ولايتها ، لما كان ذلك وكانت التظلم الماثل مقام بطلب الغاء الامر المتظلم منه او رفض حكم التحكيم موضوع التظلم وبطلانه محل التظلم، وكان البين من اوراق الدعوى ان حكم التحكيم موضوع التظلم قد صدر في الخارج ولم يتفق الطرفان على خضوعه للقانون الإماراتي ، وكان البين ايضا ان المتظلم ضده قد تقدم بطلب التصديق على حكم التحكيم موضوع التظلم الى محكمة الاستئناف، وصدر القرار المتظلم منه بالمصادقة على حكم التحكيم وتنفيذه، ودون اتباع الاجراءات القانونية الواجب اتباعها بإقامة دعوى بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي امام المحكمة المختصة، مما ينبني على ذلك ان محكمة الاستئناف غير مختصة بنظر طلب الاعتراف بحكم التحكيم الاجنبي واصدار الامر المتظلم منه،
مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بنظر التصديق على حكم التحكيم الاجنبي وتنفيذه ، مما يتعين القضاء بإلغاء الامر المتظلم منه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بنظر طلب التصديق على حكم التحكيم الاجنبي وتنفيذه، وحيث إنه عن مصروفات الدعوى، فالمحكمة تلزم المتظلم ضده بها.
فلهـــــــذه الأســــــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول التظلم شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الاستئناف ولائيا بنظر طلب التصديق على حكم التحكيم الاجنبي، ووقف تنفيذ حكم التحكيم وبإلزام المتظلم ضده المصاريف، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.